الفصل 1
إضافة فقرة للمطة الرابعة (4) من الفصل 25 من القانون ليصبح كالآتي:
الفصل 25:
4) "...
غير أنه يمكن للبنك المركزي وفي حالات استثنائية، أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتضي بصفة مباشرة سندات تُصدرها الدولة على أن لا تتجاوز نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي أو 20% من الموارد الجبائية للسنة المالية الفارطة كحدّ أقصى.
- لا يمكن أن يتجاوز التمويل الإضافي المُشار إليه سلفا مدّة 240 يوما متوالية أو غير متوالية أثناء سنة كاملة وذلك قصد تحقيق انتظام سير الخزينة العامة للدولة."