الفصل 1
يضاف إلى الفصل 94 من مجلة حماية الطفل فقرة جديدة ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى من هذا الفصل فيما يلي نصّها:
الفصل 94 (فقرة ثانية جديدة)
"ولولي الطفل الموقوف تحفظيا ومحاميه الحق في زيارته في مركز الإيقاف وذلك بموجب طلب كتابي يقدم في الغرض لوكيل الجمهورية بالمحكمة المتعهدة بالنظر."