الاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول:
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات القوات الحاملة للسلاح جلسة يوم 3 فيفري 2021 على الساعة 14:05 وبحضور 4 نواب جلسة للإستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول:
إفتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الاستماع إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، حسناءبن سليمان
يوجد العديد من الإجابات التي تقدمت بها في هذه المداخلة. لكن، للتوضيح، هل موقفكم هو سحب هذا المشروع لوضع نظرة أخرى لهذه الأسلاك في إطار تحسين الوظيفة العمومية ؟
ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
الإستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
الإستماع إلى الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
تم تقديم مقترح في هذه المسألة إلى لجنة المالية لتتم دراستها ويمكن أن نجد بعضنا في غياب حوار مع الإتحاد وما هو مدى تأثير هذا على الإتفاقية ؟
ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
هذه فرصة للتوضيح أن هناك فرق في المفاوضات الإجتماعية بين الإتفاقيات في القطاع الخاص وفي القطاع العام لأن في القطاع الخاص إمضاء الإتفاقية لها أثر مباشر لكن في القطاع العام يجب إصدار أوامر ترتيبية لذلك يوجد مشروع أمر في هذه المسألة ونحن في هذا الطور
التوجه الذي ينبثق عن المجلس يهمنا لأنه يمكن أن يؤثر على النصوص التي نحن في صدد اعداده علماً أن النص الترتيبي لا يمكنه أن يخرق النصوص التشريعية
يجب أن نخرج بموقف واضح إلى عمال الحضائر بالنسبة لل 45 إلى 55 سنة هل نحن في إنتظار صدور نص تشريعي لكي يتم إصدار نصوص ترتيبية إذ أمكن ؟
ردود الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية
نحن لا ننتظر بل نحن في إطار إعداد نص ترتيبي لكن تحكمنا معطيات خارجة عن نطاقنا تتبع السلطة القضائية
مسألة المبادرة التشريعية تطرح اشكال لأننا نتحدث على إدراج عمال الحضائر كموظف منتدب وكمسار مهني ونحن لا نتحدث على نفس الأطر الاستثنائية السابقة بمقتضى عقود متجددة بطريقة مستمرة مراعاة لظروف استثنائية
يجب أن نعرف أن هته الوضعية لها حدود وآثار مالية بمعنى أن كل موظف له جميع الضمانات كبقية الأعوان وهذا له كلفة و يجب القول أن لا يمكن أن يتعلق بكل العدد لأنه يخرق قاعدة أخرى وهو ليس مخول أن ننتدب بصفة قارة إلا في حدود الإحتياجات القارة التي تكون محددة ومعلومة ومتوافق عليها مع وزارة المالية وهذا لا يمكن أن يشمل جميع العدد
الإشكال واقعي وحقيقي لأنه في حاجة إلى تصورات أخرى للعمل غير أن يكون الجميع موظفين دائمين لأننا ليست لنا هذه الإحتياجات والقانون ينص على أنه لا يمكن الإنتداب في وظيفة غير موجودة
تعقيب الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية