عقدت لجنة الشباب جلسة يوم الاربعاء 17 جوان 2020، على الساعة 10:30 بحضور 7 نواب خصصت لعرض مقترحات تعديل الفصول المتعلقة بمقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العام والتصويت عليها
العنوان
تم التصويت بالإجماع على تعديل العنوان كما يلي: مقترح قانون عدد 2020/27 المتعلق بتنقيح القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأخكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
الفصل الأول
عبر النواب على رفضهم للصيغة الاولى من الفصل الأول كما أكدوا على ضرورة تحديد فترة التربص.
كما طرح عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) مسألة عدم إحترام الفصل 63 من الدستور والمس من التوزازنات المالية للدولة وبالتالي إمكانية سقوط المبادرة شكلا للتتسائل سهير العسكري (الكتلة الوطنية) عن هل تم الاستماع إلى وزير المالية للتثبت من أن المبادرة التشريعية لا تمس من التوازنات المالية للدولة ليطرح حبيب بن سيدهم (ائتلاف الكرامة) مسالة الاستماع إلى أساتذة وإخصائيين في القانون الدستوري واقترح محمد لزهر الرمة (حركة النهضة) إلغاء عبارة اصحاب الشهائد العليا وتحديد الدفوعات بالسنوية.
بخصوص امكانية تعارض المبادرة مع الدستور إقترح رضا الجوادي (غير منتم) التنصيص على ان المبادرة تدخل حيز النفاذ منذ سنة 2021 كما اقترحت مروى بن تمروت (حركة النهضة) التنصيص على التمييز الإيجابي ضمن مشروع القانون لحل الجدل القائم حول الموضوع.
الفصل 63 من الدستور: مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.
وتم تقديم مقترح جديد يأخذ بعين الاعتبار مقترحات النواب الا أن النواب انقسموا بين مدافعين عن تحديد نسبة للدفوعات السنوية وعن الرافضين لهذا التحديد
التصويت على المقترح الأول: 0 مع، 10 ضد، سقط بالإجماع
التصويت على المقترح الثاني معدلا: (بدون تحديد نسبة ومع الابقاء على الدفوعات والتي تنتهي بانتهاء تطبيق القانون أي بانتهاء السنوات التي سيتم تحديدها بالقانون وبذلك يتم تشغيل مئة بالمئة من المعطلين على العمل) مع: 09 ، ضد: 01
رفعت الجلسة على الساعة 13:30