loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بخصوص:
  1. تقييم المخطط التنموي الحالي 
  2. الرؤية المستقبلية للمخطط الخماسي القادم
  3. الإطلاع على المؤشرات التنموية المعتمدة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 14:05
ساعات التاخير 10دق
معدلات الحضور 71.43%

عقدت لجنة التنمية الجهوية يوم الجمعة 5 جوان 2020 جلسة إستماع إلى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي، انطلقت على الساعة 10:10 وبحضور 8 نواب.

تدخل الوزير

أشار الوزير في بداية تدخله إلى أن الغاية اليوم هي تجديد الثقة بين الشعب والدولة.

افاد الوزير أن تقييم مخططات التنمية لا يجب ان يكون كل 5 سنوات وإنما يجب ان يخضع للتقيم كل سنة لما من شانه تقليص الازمة في حالة فشل المخطط مؤكدا على اهمية الاستثمار الحدودي مع احترام خصوصيات الجهات بإدارج مقاربة تنموية جديدة خاصة بالولايات على الحدود. 

أعلن الوزير أيضا عن دراسة قامت بها الوزارة حول خارطة الفقر في تونس تم بعثها إلى بقية الوزارات حتى يتم العمل عليها معبرا بأن من بين المواضيع الجديدة التي على الدولة العمل عليها بعد جائحة كورونا هو  مفهوم السيادة الوطنية الجديد وأن الوزارة طيلة الثلاث اشهر الفارطة قد ركزت عملها على التعاون الدولي وتعبئة الموارد حتى تتمكن من مجابهة الوضع الصحي إضافة إلى العمل على الدور الإجتماعي للدولة. 

بخصوص التمييز الإيجابي عبر الوزير أن مقاربة التمييز الايجابي في تونس في حاجة إلى المزيد من التدقيق  وأن الوزارة قد حددت 3 اشهر للقيام بجرد للمشاريع الصغرى المعطلة بالجهات حتى يتسنى تحريك وتفعيل المشاريع المعطلة.

 تفاعلات النواب 

تدخل النواب إثر ذلك ليفيدوا باهمية التنمية حيث اعتبر مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر) أن التونسيين اليوم اصبحو يتقاسمون الفقر لا الثروة مشيرا إلى ضرورة العمل على خلق الثروة عوض اللجوء إلى الاقتراض وإلى ضرورة العمل على قانون الصفقات العمومية  ومؤشرات التنمية وإرتفاع ساعات العمل في حين تسائل أحمد الصغير ( كتلة الحزب الدستوري الحر) عن الاستراتجية الوطنية للتنمية الجهوية مشيرا إلى العديد المشاريع المعطلة التي تم إطلاعه عليها. 

أشار نضال السعودي (ائتلاف الكرامة ) إلى طول وتعقيد الإجراءات الادارية التي تسببت في رحيل العديد من الاستثمارات متحدثا عن ما إعتبره لوبيات الفساد في الساحل التي تصررت منها مناطق الساحل متعرضا في هاته النقطة مع كل من محمد السخيري (قلب تونس) وعماد أولاد جبريل (قلب تونس) الذي إعتبر أن مبدأ التمييز الإيجابي يجب أن يخدم المناطق الأكثر تضررا.

تسائل سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية) عن مدى وجود دراسة تتعلق بأسباب تعطل المشاريع في الجهات بالنسبة للسنوات 2016-2020 مؤكدا على ضرورة التوجه إلى إيجاد حلول للقطاع الفلاحي كما تسائل فارس بلال (كتلة حزب قلب تونس) عن ما إذا  كان العمل بمنهجية تحويل الديون إلى استثمارات لايزال قائما واستفسر كل من  النائب شكري بلحاج عمارة (حركة النهضة) والنائبة كنزة عجالة (حركة النهضة) عن مسالة تجزئة المشاريع وعن مقومات استراتجية الوزارة.

 تفاعل الوزير 

أفاد الوزير في تفاعله مع تدخلات النواب أن منظومة معلوماتية موحدة بين مختلف الإدارات التونسية يفرضها اليوم العمل بالمعرف الوحيد مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستشهد بعث مؤسسة عن بعد لتصبح تونس إحدى عشر دول التي تقوم بذلك مؤكدا أن الأمر لا يكفي لجلب الاستثمارات نظرا للمنافسة الشديدة على المستوى الدولي. 

عبر أيضا الوزير أن قانون الإستثمار قابل للمراجعة والوزارة مستعدة لذلك وجاهزة للتعاون مع السلطة التشريعية.

وبخصوص الاشكالات العقارية، أشار الوزير أن إلزامية عدم وجود إشكاليات عقارية أصبح شرطا لإنطلاق اشغال المشاريع وأن مسألة مراجعة قانون الإنتزاع هو أمر مطروح لتسهيل إيجاد الحلول للإشكالات العقارية. 

كما قدم الوزير عرضا حول متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2016-2020 ومنهجية إعداد مخطط تنمية 2021-2025 التي ستم، في إنجازها، إعتماد مقاربة تشاركية وإعتماد صغة مخطط متحرك.  

 

 رفعت الجلسة على الساعة 14:05