عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 1 جوان 2020 على الساعة 12:30 وذلك للاستماع الى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال حول المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.
رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال
- بعض العاملين في محاضن الأطفال ليسوا مشمولين بنظام التغطية الإجتماعية.
- هذا القطاع دخل في حالة ركود اقتصادي لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.
- كنا نأمل أن يتم دعم القطاع من طرف الحكومة.
- ان استمرت هذه الأزمة فإن جل محاضن الأطفال ستقوم بالغلق وإحالة العاملين بها على البطالة.
- هذا الأمر سيعزز انتشار المحاضن العشوائية.
- نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على القيمة المضافة.
- نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على الأرباح كما كان معمولا به سابقا.
- من شبه المستحيل تطبيق التبعد الإجتماعي مع أطفال 3 و4 سنوات.
النقاش العام
مروى بن تمروت (كتلة النهضة)
- يجب التخفيض في الأداءات على محاضن الأطفال و تحديد حد أدنى للتسعيرة الخاصة بهم.
سماح دمق (كتلة قلب تونس)
- يجب تفعيل التزامات وزارة المرأة تجاه رياض ومحاضن الأطفال من توفير بعض معدات السلامة و توفير قروض دون فوائد.
نسيبة بن علي (كتلة النهضة)
- يوجد اشكال على مستوى اختيار ال50% من الأطفال الذين ستتم اعادتهم لمحاضن الأطفال.
- أدعو الى أن يتم التنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الشؤون المحلية من أجل تعقيم محاضن الأطفال.
رد رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال
- اقترحنا أن يتم تأطير المحاضن العشوائية من خلال توفير مرشدة اجتماعية وذلك تغليبا لمصلحة الطفل.
- المداخيل المحدودة لمحاضن الأطفال تؤدي الى تشغيل أشخاص دون عقود عمل.
تم رفع الجلسة على الساعة 13:45.