loading...
Marsad Majles
  • Discussion de l'étude préparée par les représentants du  du programme des nations unies pour le développement et les représentants des nations unis femmes autour des difficultés et recommandations pour faire face à la crise covid-19, en tenant compte des droits de la femme et de l'égalité des chances
  • Audition de la présidente de la chambre nationale des jardin d'enfants et des garderies autour des difficultés à faire face a cause de la crise covid-19
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 13:45
Heures de retards 35mn
Taux de présence 68.75%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة يوم الاثنين 1 جوان 2020 على الساعة 12:30 وذلك للاستماع الى رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال حول المشاغل والمصاعب التي تواجهها مؤسسات القطاع جراء جائحة فيروس كورونا.

رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال

  • بعض العاملين في محاضن الأطفال ليسوا مشمولين بنظام التغطية الإجتماعية.
  • هذا القطاع دخل في حالة ركود اقتصادي لمدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا. 
  • كنا نأمل أن يتم دعم القطاع من طرف الحكومة. 
  • ان استمرت هذه الأزمة فإن جل محاضن الأطفال ستقوم بالغلق وإحالة العاملين بها على البطالة. 
  • هذا الأمر سيعزز انتشار المحاضن العشوائية. 
  • نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على القيمة المضافة. 
  • نطالب الحكومة بإعفاء قطاع الطفولة من الأداء على الأرباح كما كان معمولا به سابقا.
  • من شبه المستحيل تطبيق التبعد الإجتماعي مع أطفال 3 و4 سنوات.

النقاش العام

مروى بن تمروت (كتلة النهضة)

  • يجب التخفيض في الأداءات على محاضن الأطفال و تحديد حد أدنى للتسعيرة الخاصة بهم.

سماح دمق (كتلة قلب تونس)

  • يجب تفعيل التزامات وزارة المرأة تجاه رياض ومحاضن الأطفال من توفير بعض معدات السلامة و توفير قروض دون فوائد.

نسيبة بن علي (كتلة النهضة)

  • يوجد اشكال على مستوى اختيار ال50% من الأطفال الذين ستتم اعادتهم لمحاضن الأطفال.
  • أدعو الى أن يتم التنسيق بين وزارة المرأة ووزارة الشؤون المحلية من أجل تعقيم محاضن الأطفال.

رد رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الاطفال

  • اقترحنا أن يتم تأطير المحاضن العشوائية من خلال توفير مرشدة اجتماعية وذلك تغليبا لمصلحة الطفل. 
  • المداخيل المحدودة لمحاضن الأطفال تؤدي الى تشغيل أشخاص دون عقود عمل.

تم رفع الجلسة على الساعة 13:45.