loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور

 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:20
نهاية الجلسة 19:35
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الاثنين 30 مارس 2020 على الساعة 15:20 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و بين منهجية النقاش و التصويت على التنقيحات.

تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مقترحات التنقيحات المتعلقة بالعنوان

قدمت بعض الكتل مقترحات متقاربة تهدف الى تغيير عبارة "طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور" بالغاية من التفويض و هي مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

  • بين حسونة الناصفي (الإصلاح) أنه ليس من الإعتيادي ذكر المرجع القانوني بعنوان مشروع القانون، وأن التفويض لا يمكن اسناده الا بموجب الفصل 70 وبالتالي ذكر الفصل يصبح من باب التزيد القانوني.
  • أشار عياض اللومي (قلب تونس) أن الغرض من التفويض مهم جدا و لتحديده أثر على جوهر القانون.
  • عقبت عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) مشيرة الى أن "مجابهة الكورونا" عبارة فضفاضة و لا تحدد مجال تدخل الحكومة.
  • اضافت فريدة العبيدي (كتلة النهضة) أنها تتبنى المقترح واقترحت تغيير كلمة تداعيات بآثار نظرا لكون الأولى غير مستعملة بالقوانين. 
  • قدم رئيس اللجنة المقترحين و عرضهما على التصويت:

المقترح الأول: مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.

المقترح الثاني: مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لتنفيذ الخطة الحكومية المعلن عنهالمواجهة  فيروس كورونا كوفيد 19.

تم التصويت على المقترح الأول: 12 مع، 2 محتفظ، و 0 ضد. 

تم التصويت على المقترح الثاني: 2 مع، 0 محتفظ، و 12 ضد. 

تمت المصادقة على المقترح الأول.

 

تم المرور الى مناقشة الفقرة الأولى من الفصل الأول من مشروع القانون التي تنص على:

"طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية."

اقترحت كتلة الحزب الدستوري الحر التنقيح التالي:

"طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية"

اقترحت كتلة حزب قلب تونس وكتلة حركة النهضة تحديد مدة التفويض بشهر واحد. 

  • بين عياض اللومي (قلب تونس) أنه نظرا لوجود احترازات بخصوص التفويض يجب أن يكون التفويض بشهر ثم يتم التمديد ان وجدت حاجة لذلك. 
  • أشار نور الدين البحيري (كتلة النهضة) أن فترة الحجر الصحي غير محددة و يمكن أن تمتد لعشرة أيام فقط لذا من الأجدى تحديد المدة بشهر فقط.
  • عقب هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) مبينا أن الأزمة لن تنفرج قريبا وذلك حسب الخبراء لذلك من الأجدى تطبيق أجل شهرين. 
  • وافق أحمد موحه (ائتلاف الكرامة) مقترح أجل الشهرين و اعتبره أجلا معقولا.
  • تدخلت فريدة العبيدي (كتلة النهضة) مبينة أن الفصل 70 لا يهم فقط الحالات الاستثنائية انما ذلك يخضع للسلطة التقديرية للمجلس. 

المقترح الأول: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

تم التصويت على المقترح الأول: 8 مع، 4 محتفظ، و3 ضد. تمت المصادقة على التعديل.

المقترح الثاني: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.

تم التصويت على المقترح الأول: 2 مع، 3 محتفظ، و10 ضد. تم رفض التعديل.

 

تم المرور الى مناقشة الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون والتي تنص على:

" ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية

- العفو العام 

- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها

- القروض والتعهدات المالية للدولة

- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين

- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي

- الموافقة على المعاهدات

- تنظيم العدالة والقضاء

- الحريات وحقوق الانسان

- الواجبات الأساسية للمواطنة."

المقترح الأول:

اقترحت كتلة الحزب الدستوري الحر الصيغة التالية: "ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي."

 المقترح الثاني:

تم اقتراح حذف المجالات التالية من مجال التفويض:

"- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية

- الالتزامات المدنية والتجارية

- العفو العام 

-قوانين غلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية

-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة".

المقترح الثالث:

 إضافة فقرة ثالثة تنص على أن: "يجب أن يتضمن كل مرسوم توطئة تبين علاقته بالغرض و بهذا الفصل."

المقترح الرابع: (الدستوري الحر)

اعتماد الصيغة التالية:

" ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :

 - إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في مجال البحث العلمي 

-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة الالتزامات المدنية والتجارية

- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم لضمان حقوق المتقاضين وضمان سير المرفق العام

- سن أحكام قانونية في المادة الجزائية لضمان حسن تنفيذ القرارات الصادرة ممن له النظر في مجال مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19

تعديل قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها في اتجاه تخفيف الأعباء عن المؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأضرار الظرفية جراء الجائحة

-تعبئة الموارد المالية دون الاضرار بالتوازنات العامة للمالية العمومية 

- سن أحكام في مجال القطاع الخاص و الوظيفة العمومية والمؤسسة الأمنية والعسكرية لملائمة متطلبات تسيير المرافق العمومية والخاصة و ضمان حقوق منظوريها

- التصرف في الميزانية لتحويل جزء من الموارد المبرمجة من مهمة الى مهمة أخرى و من عنوان الى عنوان اخر

تسهيل التصرف في الموارد المالية وذلك لمجابهة الأزمة والتقليص من الخلاص المباشر في المصاريف المتعلقة بمكافحة الوباء.

-اتخاذ الاجراءات وسن الأحكام الضرورية في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي و نظام الملكية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي شريطة عدم المساس من الحقوق المكتسبة للأفراد والمؤسسات و عدم الانحراف عن الثوابت التي تقوم عليها الدولة في المجالات المذكورة      

- الموافقة على المعاهدات الدولية التي تهدف لمجابهة الوباء."

  • بين نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) أن النواب بالقاعة ليست لديهم نسخ ورقية وبالتالي لا يمكنهم متابعة التصويت نظرا لطول نص الفصل. نفس الاشكال يطرح بالنسبة للنواب المتابعيم من خلال هواتفهم الذكية.
  • اقترح الصحبي عتيق (كتلة النهضة) التصويت على كل مطة على حدة.

تم المرور الى مناقشة الفصل الثاني من مشروع القانون أثناء حل الاشكال المتعلق بالنسخ التي ستوزع من تعديلات المشروع:

"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب."

المقترح الأول للتعديل (الإصلاح):

"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء شهر من المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب.

قبل اصدار أي مرسوم يعرض مشروعه على خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للمشورة"

المقترح الثاني (الدستوري الحر):

"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون بأجل لا يتجاوز أسبوع من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب. تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة"

المقترح الثالث (ائتلاف الكرامة):

"تصدر المراسيم الحكومية بعد أخذ الرأي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس و بعد الستماع لرئيس الحكومة أو من يمثله."

المقترح الرابع (قلب تونس):

"تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنة استشارية تحت مسمى لجنة مساندة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا تتكون من مكتب المجلس ورؤساء الكتل و رئيس لجنة المالية و التخطيط والتنمية ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.

تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب."

  • بين عياض اللومي (قلب تونس) أن الكتلة تقترح اضافة فصلين للقانون وذلك لاضافة لجنة مساندة الحكومة التي تراقب المراسيم التي تصدرها الحكومة. كما أضاف أن الفصل الخامس سيتضمن على امكانية الطعن في المراسيم وفق الاجراءات التي نص عليها قنون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. 
  • أشار هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية) أن كثرة الشروط بالمقترحات تعكس انعدام الثقة بالحكومة و هو ما يمكن أن يؤدي بالنحراف بالهدف من الفصل 70 من الدستور. 
  • وضح سفيان مخلوفي (الكتلة الديمقراطية) أن تفويض صلاحيات ثم المشاركة في أخذ القرار غير منهجي ومتعارض مع الدستور. اشتراط رأي مطابق من طرف لجنة برلمانية يجعل المراسيم غير قابلة للطعن امام المحكمة الادارية.
  • أكد ناجي الجمل (كتلة النهضة) أنه لا مكان لرقابة قبلية على المراسيم.
  • وضح نبيل حجي (الكتلة الديمقراطية) أنه لا وجود لهيكل تحت مسمى خلية أزمة و لا يمكن احداث هيكل داخل مجلس نواب الشعب بمقتضى قانون.
  • بين نور الدين البحيري (كتلة النهضة) أنه لا مانع من تحصين المراسيم ضد الطعون الاعتباطية وذلك من خلال مصادقة مكتب المجلس عليها.
  • وضح نور الدين العرباوي (كتلة النهضة) يجب ايجاد حل وسط ينص على ضمانات لتخوفات الجميع حتى يتم ضمان تصويت الجميع على التفويض.
  • سحب أسامة الخليفي (قلب تونس) مقترح كتلة قلب تونس المتمثل في لجنة مساندة الحكومة في مجابهة فيروس كورونا.

تم اقرار مواصلة النقاش في جلسة الغد ورفعت الجلسة على الساعة 19:35.