عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم الاثنين 30 مارس 2020 على الساعة 15:20 للنظر في مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور.
افتتح رئيس اللجنة الجلسة و بين منهجية النقاش و التصويت على التنقيحات.
تم المرور اثر ذلك الى مناقشة مقترحات التنقيحات المتعلقة بالعنوان.
قدمت بعض الكتل مقترحات متقاربة تهدف الى تغيير عبارة "طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور" بالغاية من التفويض و هي مواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
المقترح الأول: مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19.
المقترح الثاني: مشروع القانون عدد 2020/30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لتنفيذ الخطة الحكومية المعلن عنهالمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.
تم التصويت على المقترح الأول: 12 مع، 2 محتفظ، و 0 ضد.
تم التصويت على المقترح الثاني: 2 مع، 0 محتفظ، و 12 ضد.
تمت المصادقة على المقترح الأول.
تم المرور الى مناقشة الفقرة الأولى من الفصل الأول من مشروع القانون التي تنص على:
"طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية."
اقترحت كتلة الحزب الدستوري الحر التنقيح التالي:
"طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية"
اقترحت كتلة حزب قلب تونس وكتلة حركة النهضة تحديد مدة التفويض بشهر واحد.
المقترح الأول: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
تم التصويت على المقترح الأول: 8 مع، 4 محتفظ، و3 ضد. تمت المصادقة على التعديل.
المقترح الثاني: طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفوّض بمقتضى هذا القانون الى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيّز النفاذ، لغرض تسهيل تطبيق حزمة الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
تم التصويت على المقترح الأول: 2 مع، 3 محتفظ، و10 ضد. تم رفض التعديل.
تم المرور الى مناقشة الفقرة الثانية من الفصل الأول من مشروع القانون والتي تنص على:
" ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم
- ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية
- العفو العام
- ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها
- القروض والتعهدات المالية للدولة
- الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين
- قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
- المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي
- الموافقة على المعاهدات
- تنظيم العدالة والقضاء
- الحريات وحقوق الانسان
- الواجبات الأساسية للمواطنة."
المقترح الأول:
اقترحت كتلة الحزب الدستوري الحر الصيغة التالية: "ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يفوض مجلس النوب لرئيس الحكومة اصدار مراسيم فيما يلي."
المقترح الثاني:
تم اقتراح حذف المجالات التالية من مجال التفويض:
"- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية
- الالتزامات المدنية والتجارية
- العفو العام
-قوانين غلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية
-المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة".
المقترح الثالث:
إضافة فقرة ثالثة تنص على أن: "يجب أن يتضمن كل مرسوم توطئة تبين علاقته بالغرض و بهذا الفصل."
المقترح الرابع: (الدستوري الحر)
اعتماد الصيغة التالية:
" ولتحقيق الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل،يقتصر التفويض على المجالات التالية :
- إحداث أصناف المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية في مجال البحث العلمي
-اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة الالتزامات المدنية والتجارية
- الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم لضمان حقوق المتقاضين وضمان سير المرفق العام
- سن أحكام قانونية في المادة الجزائية لضمان حسن تنفيذ القرارات الصادرة ممن له النظر في مجال مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19
- تعديل قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها واجراءات استخلاصها في اتجاه تخفيف الأعباء عن المؤسسات الاقتصادية والمواطنين ومساعدتهم على تجاوز الأضرار الظرفية جراء الجائحة
-تعبئة الموارد المالية دون الاضرار بالتوازنات العامة للمالية العمومية
- سن أحكام في مجال القطاع الخاص و الوظيفة العمومية والمؤسسة الأمنية والعسكرية لملائمة متطلبات تسيير المرافق العمومية والخاصة و ضمان حقوق منظوريها
- التصرف في الميزانية لتحويل جزء من الموارد المبرمجة من مهمة الى مهمة أخرى و من عنوان الى عنوان اخر
تسهيل التصرف في الموارد المالية وذلك لمجابهة الأزمة والتقليص من الخلاص المباشر في المصاريف المتعلقة بمكافحة الوباء.
-اتخاذ الاجراءات وسن الأحكام الضرورية في مجال الصحة والتربية والتعليم العالي و نظام الملكية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي شريطة عدم المساس من الحقوق المكتسبة للأفراد والمؤسسات و عدم الانحراف عن الثوابت التي تقوم عليها الدولة في المجالات المذكورة
- الموافقة على المعاهدات الدولية التي تهدف لمجابهة الوباء."
تم المرور الى مناقشة الفصل الثاني من مشروع القانون أثناء حل الاشكال المتعلق بالنسخ التي ستوزع من تعديلات المشروع:
"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب."
المقترح الأول للتعديل (الإصلاح):
"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء شهر من المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب.
قبل اصدار أي مرسوم يعرض مشروعه على خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب للمشورة"
المقترح الثاني (الدستوري الحر):
"تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون بأجل لا يتجاوز أسبوع من انقضاء المدة المحددة على مصادقة مجلس نواب الشعب. تتم المصادقة على كل مرسوم على حدة"
المقترح الثالث (ائتلاف الكرامة):
"تصدر المراسيم الحكومية بعد أخذ الرأي المطابق لمكتب مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 48 ساعة من بلوغ المشروع الى كتابة المجلس و بعد الستماع لرئيس الحكومة أو من يمثله."
المقترح الرابع (قلب تونس):
"تحدث لدى مجلس نواب الشعب لجنة استشارية تحت مسمى لجنة مساندة الحكومة لمجابهة فيروس كورونا تتكون من مكتب المجلس ورؤساء الكتل و رئيس لجنة المالية و التخطيط والتنمية ورئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المحددة بنفس الفصل على مصادقة مجلس نواب الشعب."
تم اقرار مواصلة النقاش في جلسة الغد ورفعت الجلسة على الساعة 19:35.