عقدت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة يوم الاربعاء 19 فيفري 2020 جلسة للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط ومشروع القانون الأساسي عدد 2020/7 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط وموضوع مصب برج شاكير و ذلك على الساعة 15:00 وذلك بحضور 15 نائبا.
قدمت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) لمحة على جدول اعمال الجلسة و قامت بايحالة الكلمة لوزير الشؤون المحلية والبيئة لمناقشة مشروع القانون عدد 2018/05 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
الاستماع لوزير الشؤون المحلية و البيئة:
نقاش عام:
اكدت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) الكلام الذي اتى به الوزير داعية لضرورة القيام بتنقيحات في مستوى مجلة الجماعات المحلية نظرا لما يشهده مسار اللامركزية من تعثر
طالب الوزير بملائمة النص القانوني مع مجلة الجماعات المحلية و توقير الامكانات المادية اللازمة للتدخل في هذا الاطار
تسائلت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) حول الطريقة الاجرائية لتكييف النص مع مجلة الجماعات المحلية و طرحت على الوزير امكانية ارجاع النص لجهة المبادرة
طالبت ممثلة وزارة التجهيز بان يقع تعديل النص من طرف لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
اعتبر حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) ان الاشكال في التنسيق ما بين الاقسام القانونية للوزارتين وهذا ما يؤدي لاهدار للوقت كما اصر على ضرورة تحديد اولويات في مستوى العمل الحكومي
اكد الوزير ان التحيين تم في مستوى التقرير المقدم و ان وثيقة شرح الاسباب اقتصرت على الاحصائيات الوطنية الرسمية
طالب عصام البرقوقي (كتلة المستقبل) بتحديد منهجية تعديل مشروع القانون كما اشار لضرورة تحديد تكلفة تدخل البلديات في مستوى البنايات المتداعية للسقوط
بين محمد زريق (كتلة حركة النهضة) ان تعديل مشروع القانون ممكن ان يتم بالتسيق ما بين الوزارتين و اللجنة
طالب سالم قطاطة (الكتلة الديمقراطية) بتحديد المسؤوليات في صورة سقوط احد البنايات مؤكدا ان الموضوع ذات اولوية قصوى
اكد الوزير على ضرورة التنسيق مع اللجنة في مستوى العمل التشريعي مطالبا بتوفير الامكانات اللازمة
مر اعضاء اللجنة لمناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2020/07 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمتوسط
طالبت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) من وزارة الشؤون المحلية و البيئة بتقديم التوضيح بتاريخ ايداع هذا البروتوكول لللجنة و مطالبة بتوضيح ايجابيات هذا الاتفاق
الاستماع لممثلي وزارة الشؤون المحلية و البيئة:
اعرب ممثل الوزارة على ارتياح الوزارة في علاقة بمشروع القانون نظرا لتمتع الدولة التونسية بمقتضيات الاتفاق
اوضح ممثل الوزارة ان الدولة انطلقت منذ امضاء الاتفاق في 2008 على اعداد الدراسات اللازمة لتقييم مدى ايجابية هذا النص على وضع المناطق الساحلية في تونس
اوضح الوزير ان الاشكالات تفاقمت في علاقة بالشريط الساحلي التونسي خصوصا في مستوى ارتفاع منسوب المياه على السطح و اشار الوزير كذلك لوجود اشكال الانجراف و ضعف نسبة الامطار
تطرق الوزير لمسألة التكلفة الباهضة لمجابهة مشكل الانجراف و بقية المشاكل البيئية كما اكد ان الاشكال هو ترجمة لمراكمة السياسات
بين الوزير ان التمويل في اطار هاته الاتفاقية تم في شكل هبة
قدم الوزير بسطة على اتفاق برشلونة لسنة 1995 المبرم في العديد من المستويات منها مسألة التمويل و الانعكاسات في علاقة بالتزامات الدولة التونسية كذلك اهداف هاته الاتفاقية
تسائل محمد زريق (كتلة حركة النهضة) حول مصادر تمويل الصناديق و في اشارة ان التقرير تطرق فقط للشمال الساحلي و استثنى قابس و صفاقس في علاقة بالانجراف
اوضح الوزير ان مصادر التمويل اساسها تمويلات الدول
طالب حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) بتوضيح الاستراتيجيات الوطنية في علاقة بهذا الاتفاق
اوضح ممثل الوزارة ان وكالات البيئة وطنيا تعمل على ارساء هاته الالتزامات الدولية في مستوى وطني
مر اعضاء اللجنة لمناقشة موضوع مصب برج شاكير و قامت عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) بقراءة القرارات الادارية و الموجبة بانهاء العمل بهذا المصب مطالبة بتوضيح مدى التزام الدولة بهذا القرار و الى حد ستلتزم الدولة بعدم تكرار نفس الممارسات
الاستماع لوزير الشؤون المحلية و البيئة:
النقاش العام:
تسائل حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) حول مدى جدية الدولة في مستوى وضع سياسات لتثمين النفايات
اجاب الوزير مبينا ان الوزارة تعمل على وضع سياسات لتثمين النفايات من خلال خلق الطاقة او كذلك السماد
اوضح حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية) ان هنالك سياسات سابقة عطلت تثمين النفايات و دعمت سياسة تلويث الاراضي الفلاحية و السدود
رفعت الجلسة على الساعة 18:40