loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص حول مشروع القانون الاساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:55
نهاية الجلسة 14:50
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 55%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية جلسة على الساعة   9:55 بحضور   5 نواب و رئاسة سهيل العلويني للإستماع الى ممثلين عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص حول مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية. 

[ النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص]

  • رغم أن مبدأ التعويض السهل و الالي يعتبر اجابيا فانه يمكن أن يتسبب في مشاكل كبيرة خاصة في ما يخص ميزانية الصندوق. 
  • بعض النقاط التي تركت لأوامر حكومية تستوجب  تشريك المختصين فيها.
  • مطالبة لجنة الخبراء بتوضيح الفصل 32  و باعادة صياغته ذلك لأنه يمثل غموضا. 
  • في ما يخص الفصل  39 يجب على لجنة الخبراء  التنصيص على أهمية احداث جداول مفصلة لاحتساب التعويض و سقف التعويض.
  • بالنسبة  للفصل 49 يجب تعيين خبراء من اللجنة حسب الحالة المعروضة مع وجود مختص من القطاع. 

 

أميرة زوكاري ( حركة نداء تونس)

  • يجب التثبت من مدى وجود ضرر جسدي لاثبات الجانب القضائي للحادثة.

البشير اللزام (حركة النهضة)

  •  هناك خلل في هذا الموضوع نظرا لعدم توفر أطباء شرعيين في عدة جهات. 

ممثل عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص

  1. في حالة عدم اثبات وجود اهمال جسيم هل سيتم التراجع عن  ايقاف التحفضي لالمسؤول؟
  2.  هل يقيد القضاة بتقارير الخبراء؟

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • لا يمكن معرفة الاجابة لأن القاضي حر. 
  • حدث خلط بين بعض المصطلحات و المفاهيم ذلك أن القاضي   غير ملزم بتقرير الاختبار بل يستأنس به. 
  • في حالة عدم اثبات وجود اهمال جسيم لن يظلم القاضي المتهم. 
  • الخطأ الجسيم هو حالة خاصة و هذا القانون يسهل اكتساب المواطن لحقه و يوضح للناس أن فشل عملية ليس دائما مسؤولية الطبيب و أنه ليس كل ضرر ناتج عن خطأ و اهمال. 

 

ممثل عن النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص

  •  لماذا لا يتم العودة الى عمادة الأطباء و الهياكل المالية الخاصة في ما يخص أجرة الاختبار؟

البشير اللزام (حركة النهضة)

  • قد يتم عرقلة الموافقة على المشروع في الجلسة العامة في حالة اضافة هذه النقطة.

 

و بعد إستكمال الإستماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص واصلت اللجنة أعمالها بمواصلة النظر في مشروع القانون بحضور ممثلي جهة المبادرة.

من الفصل47  جديد الى  الفصل 53

لم ترد ملاحظات بخصوص هذه الفصول و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب).

 الفصل54  جديد 

إعتبر ممثلو جهة المبادرة أن حصر  الأجل الأقصى في أجل أقصاه 6 شهر غير كاف.

 تم التصويت على هذا الفصل بالإجماع (9نواب). 

 

الفصل 2 

سهيل  العلويني (الائتلاف الوطني)

  • أهمية رد الاعتبار للقابلات في هذا القانون.  

ممثل جهة المبادرة 

  • التفصيل في نص القانون يمكن أن يخلق مشاكل أخرى مثل عدم الالمام بكل المعنيين بالأمر. 
  • الفصل هو تثمين  و ليس تحميل مسؤولية. 

 تم التصويت على هذا الفصل بالإجماع (9نواب). 

 الفصل 3 جديد

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).

الفصل 24 جديد

التصويت بالاجماع للعودة على طريقة صياغة الفصل 24 الذي تم سابقا التصويت عليه و ذلك لتواجد خلل نظرا لمحدودية سلطة الوزير المكلف بالصحة. 

 تم التصويت على الصيغة الجديدة للفصل بالإجماع (10نواب).

الفصل 25 جديد

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).

الفصل 29 جديد

لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (10نواب).

الفصل 30  جديد

 بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • لا يمكن التنصيص في القانون الأساسي على أطراف التمويل الخارجية الخاصة الا اذا سيتم اعتبارها  كضرائب غير المباشرة.

البشير اللزام (حركة النهضة) 

سيتم النظر في  هذه النقطة في الجلسة العامة و مع لجنة المالية.

صبري الدخيل (الكتلة الديمقراطية)

قانون المالية يؤكد أن هذا الصندوق سيحدث و يمكن عدم الاشارة لطريقة التمويل.  

 

كما أكد كل من سمير ديلو (حركة النهضة) و  بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني) و سهيل  العلويني (الائتلاف الوطني) أهمية أن تكون طرق التمويل موجودة لغموض ما قد تكون نتائج الإنتخابات القادمة و مآل ذلك على هذا القانون.  

 تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب). 

الفصل 31  جديد

 لم ترد ملاحظات بخصوص هذا الفصل و تم التصويت عليه بالإجماع (8 نواب). 

الفصل 32  جديد

 تم التصويت على الفصل بالصياغة القديمة  بالإجماع (9 نواب). 

الفصل 33  جديد

تم التصويت في الجلسة السابقة على الفصل الا أنه طرح نقاش توضيحي حيث أكد ممثلو جهة المبادرة أن:

  •  جداول احتساب التعويض هو فشل كبير لذلك لن يتم ارساءها و ستعطى للسلطة التنفيذية و التقديرية  الحرية لتقييم الوضعية. 
  •  ليست كل المطالب مقبولة و ذلك حسب تقدير لجنة خاصة يترأسها قاض.

الفصل 35  جديد

تم التأكيد على أهمية طرح الاستثناءات  من خلال التمييز بين العمليات و الاجراءات ذات مبغى جمالي و أخرى لغايات علاجية و تكون للجنة حرية التفريق بين النوعين عن طريق تقرير الاختبار.

و اقترح ممثلو جهة المبادرة اضافة فصل لاستبعاد بعض الاستثناءات مثل الاضرار المرتبطة بالحالات غير المرضية التي يطالب فيها مهني الصحة بتحقيق نتيجة  من الانتفاع بتعويض الصندوق.

 

رفعت الجلسة على الساعة 14:50.