عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح هذا اليوم الخميس 23 ماي 2019 جلسة على هامش الجلسة العامة وذلك للنظر في مقترح قانون اساسي عدد 2018/89 يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق باصدار مجلة المياه بحضور 05 نواب.
وقد استمعت اللجنة خلال اجتماعها الى ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني) بصفتها ممثل عن الجهّة المبادرة بمقترح القانون.
وقد أكدت في مداخلتها انّ تونس سابقة في الوعي بقيمة المياه والدليل على ذلك هو اصدار مجلة المياه منذ زمن طويل الى جانب شبكة الوديان الموجودة في تونس وطريقة استغلالها.
وأشارت الى التغيّر الطارئ على المناخ والبيئة متاسئلة حول مدى تماشي وملائمة مجلة المياه اليوم مع هذه التغيررات مع العلم انّ المجلة تمّ اصدارها في السبعينات وتم تنقيحها سوى مرة واحدة خلال الثمانينات.
كما طرأت الى مقترح تعديل شامل مجلة المياه من قبل الوزارة الاّ انّ هذا التنقيح لم يصل الى المجلس بعد مما دعاها الى تقديم هذا المقترح الذي ارتكز بالأساس على فصلين فقط (الفصل 11و14) وهما فصلين ردعيين لتشديد العقاب على كل من يستغل المائدة المائية عشوائيا.
واكدّت من جهّة أخرى انّ مقترح هذا التعديل يتفاعل مع مجلة الجماعات المحلية ويمكّن الجماعات المحلية من تفعيل دورها الرقابي.
ومن جهّتهم تفاعل النواب مع مداخلة ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني) مؤكديين على انّ مظاهر سوء استغلال المائدة المائية فعلا موجودة بتونس.
واكّد رئيس اللجنة زهير الرجبي (الائتلاف الوطني) انّه سوف يتم عقد جلسة استماع لوزير الفلاحة في هذا الصدد.
من جهّتها،أشارت محبوبة بن ضيف الله (النهضة) الى ضرورة التفكير كذلك في الأجيال الحالية التي لا تملك اية حلول لتوفير قوت عيشها مؤكدّة على ضرورة ان تجد الدولة الحلول الكافية لهذه الفئة من الشباب لتأنئ عن الاستغلال السلبي للمائدة المائية واستنزافها مشيرة الى أهمية الحلول قبل الردع.
وعلى اثر ذلك تم رفع الجلسة.