عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة الخميس 16 ماي 2019 للاستماع الى كاتب الدولة لدى وزارة النقل حول جملة من المبادارات التشريعية وهي على التوالي :
- مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة
انطلقت أشغال اللجنة على الساعة 09:55دق استهلها رئيس اللجنة الزهير الرجبي عن كتلة النهضة بالاعلان عن اجراءات الزيارة التي تنوي اللجنة القيام بها الى الممغرب مؤكدّا انّ معيار الحضور اي النواب الأكثر حضورا باللجنة هم المعنيون بهذه الرحلة في المقابل عبّر ابراهيم بن سعيد عن الكتلة الديمقراطية عن استيائه من هذا المعيار معتبّرا انّ تمثيلية النواب هي الأهم.
وفي الجزء الاوّل من الاجتماع،أسمع أعضاء اللجنة الى كل من كاتب الدولة عن وزارة النقل والى ممثلات عن اتحاد الفلاحين حول مقترح قانون عدد 2019/02 متعلّق بتعديل الفصلين 21 و 23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلّق بتنظيم النقل البري.
وقدّم كاتب الدولة لمحة حول الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة النقل لتأمين نقل العملة وقاية من الحوادث الى حين تنقيح قانون عدد33 لسنة 2004 ولعّل من بين هذه الاجراءات هو امكانية توفير حافلات من أسطول الشركة الجهوية للنقل في حدود ما يسمح الاسطول،ترخيص من قبل الولاة لاصحاب النقل العمومي غير المنتظم لنقل العملة خارج مناطق الجولان المرخّص فيها،اقتناء الفلاحين لسيارات نقل،ترخيص شركات التعاونية للخدمات الفلاحية لاقتناء أو تخصيص وسائل نقل مهيّة لفائدة منخرطيها والمتعاونين معها.
في المقابل، لم يقدّم الوزير أي ملاحظات في علاقة بمبادرة التشريعية المقدّمة من النواب في حين قدّم المبادرة التشريعية الصادرة من الحكومة والتي لم يتّم تمريرها بعد على المجلس الوزاري مؤكّدا انّه سوف يتم تمريرها غدّا.
وتفاعلت ممثلة اتحاد الفلاحين مشيرة الى انّ اشكال نقل العملة الفلاحين هو اشكال منذ سنة 2015 كما اكدّت انّ المسالك الفلاحية المزرية هي السبب الرئيس من وراء عدم تفعيل الاجراءات المقترحة من الوزارة وهي التي تحول دون استعمال الحافلات.
كما أشارت الى ضرورة التدّرج في فرض العقوبات حماية من جهّة للانتاج الفلاحي ولوضعية الحافلات من جهّة أخرى.
ومن جهّتهم،أكد النواب الهادي صولة (النهضة) تمّسكهم بمبادرتهم التشريعية على اعتبار انّها جاهزة وتحتوي على جميع أحكام مبادرة الحكومة مشدّدا انّ الحكومة والنواب ليسوا في تنافس في علاقة بالمبادرة التشريعية ومن الممكن المصادقة على مبادرة النواب من الان مع الأخذ بعين الاعتبار لجميع تعديلات الوزارة.
نزهة بياوي (الائتلاف الوطني) وابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية )من جهّتهما أشارا الى انّ جميع الاجراءات التي اشار اليها كاتب الدولة أثبت الواقع عدم نجاعتها نظرا لتكّرر الحواداث معتبرة انّ اسباب عدم النجاعة هو صعوبة التطبيق.
كما تساءلت حول البطء الكبيييييييير الحاصل في علاقة بالمبادرة التشريعية المنقّحة لقانون 2004.
الحبيب خضر (النهضة) اكّد ان مبادرة الحكومة ليس مختلفة عن مبادرة النواب وتساءل كذلك حول تنقيح مجلة التأمين الى جانب تأكيده على ضرورة تنقيح اشمل لقانون 2004.
جميلة الجويني (النهضة) اكّدت أنّه من بين اهّم المسائل التي تمت مناقشتها صلب اللجنة هو كيفية تطبيق هذه الاجراءات والتنقيحات المقترحة على أرض الواقع معتبرة أن ذلك من دور الحكومة توفير الظروف اللوجيتية الضرورية.
ليلى الزحاف (الحرّة) أشارت الى انّ الاجراءات التي يمكن اتخاذها يمكن أن تكون اجرءات أبسط بكثير من الاجراءات التي أشار اليها كاتب الدولة معتبرة انّ البداية من الممكن أن تكوم من خلال تهييئ البنية التحتية وتحديد مسالك النقل.
لمياء مليح (نداء تونس) اعتقدت أن اشكاليات العاملات الفلاحات ومعالجتها لابّد أن لا تقتصر فقط على مسألة النقل فقط وانّما العديد من الجوانب الأخرى متبرة أن شركات التامين بامكانيها حلحلة هذه الاشكاليات.
وعلى اثر النقاش العام،اجتمع أصحاب المقترح مع ممثل عن وزارة النقل واتحاد الفلاحين لادخال جميع التعديلات الضرورية ومن ثمّ تمّت المصادقة على مقترح القانون معدّلا في صيغته التالية:
ومن ناحية أخرى من اجتماع اللجنة تمّت مناقشة مشروعي قانون أساسيين : عدد 2018/78 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي وعدد 2018/86 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة.
وأشار رئيس اللجنة في هذا الصدد الى انّ اللجنة في حاجة الى استماع الى أصحاب المهنة في علاقة بمشروع قانون الثاني المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة في حين تمّت المصادقة على مشروع القانون الأوّل المتعلق بالطيران المدني.
رفعت الجلسة على الساعة 12:30دق.