اجتمعت لجنة التشريع العام للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
فتحت الجلسة على الساعة 15:05 بحضور 6 نواب.
افتتح كريم الهلالي الجلسة و احال مباشرة الكلمة لمقررة الجلسة لقراءة التقرير.
و بعد التوقف على بعض الأخطاء الشكلية في التقرير تمت المصادقة عليه بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين مقابل احتفاظ سامية عبو.
سجلت سامية عبو استياءها من غيابات النواب في اللجنة و طلبت من مكتب اللجنة بالاتصال بالكتل و مراجعة التزامات النواب الأعضاء و تعويضهم اذا استلزم الأمر.
و رفعت الجلسة على الساعة 16:00.