loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de fin des travaux de commission sur le projet de loi organique N°38/2016 fixant les compétences de la cour des comptes, son organisation et les procédures suivies devant elle
L'heure prévue pour la début de session : 14:30
Début de la session 15:00
Fin de la session 16:00
Heures de retards 30mn
Taux de présence 46.67%

اجتمعت لجنة التشريع العام للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها

فتحت الجلسة على الساعة 15:05 بحضور 6 نواب.

افتتح كريم الهلالي الجلسة و احال مباشرة الكلمة لمقررة الجلسة لقراءة التقرير.

و بعد التوقف على بعض الأخطاء الشكلية في التقرير تمت المصادقة عليه بموافقة جميع الأعضاء الحاضرين مقابل احتفاظ سامية عبو.

سجلت سامية عبو استياءها من غيابات النواب  في اللجنة و طلبت من مكتب اللجنة بالاتصال بالكتل و مراجعة التزامات النواب الأعضاء و تعويضهم اذا استلزم الأمر.

و رفعت الجلسة على الساعة 16:00.