عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الأربعاء 13 مارس 2019.
و تتضمن الجلسة جدول الأعمال التالي:
- المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 2018/49 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
- الاستماع الى:
- عمادة المهندسين التونسيين
- الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
- الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
و انطلقت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 5 نواب
- الإستماع إلى عمادة المهندسين -
- تدخلاتنا ستكون تقنية تتصل بالتنمية أساسا.
- إرتباط التنمية بالمهندسين هو ارتباط مهم جدا.
- سنتحدث من مبدأ غير قطاعي.
- هاته الهيئة مهمة جدا و تكاد تكون أهم هيئة.
- لدينا بعض الإقتراحات بخصوص مشروع القانون تهم كل من الفصول:
- الفصل الخامس : نقترح إضافة من الإستغلال العشوائي و التبذير في آخر الفقرة الأولى من الفصل، و نبرر هذا الإقتراح بضرورة حماية حق الأجيال القادمة عن طريق حماية حقوقهم من الإستغلال العشوائي و التبذير.
- الفصل السادس
- الفصل الثامن
- الفصل الرابع عشر: نقترح التنصيص على تسعة أعضاء عوض ثلاث أعضاء فقط لأن الهيئة هي هيئة تقنية لذلك طلبنا إضافة عدة إختصاصات ذات صلة. كما أن حياد الهيئة مهم جدا و لكن إن كان الأعضاء ليسوا من ذوي الخبرة فإن إلتجاء الهيئة إلى أخصائيين من الخارج قد يمس من مبدأ الحياد. و غايتنا ليست قطاعية و لكن من الضروري تواجد الإختصاصات المقترحة.
- إضافة شرط 10 سنوات خبرة هو شرط ضروري و اكتفينا بالعشرة سنوات حتى نفتح المجال للشباب للمشاركة.
- الفصل الخامس و العشرين: في تعليقنا على الجمعيات و الخبراء، نحن نريد إضافة جمعيات أخرى ذات صلة.
- نقترح إضافة عدة خبراء آخرون : كإضافة خبيرين في مجال النقل ، خبيرين في المجال التكنولوجي، خبيرين في السياسات العمومية و خبيرين في مجال الثروات المنجمية إلخ.
- الفصل 26: إضافة الحصول على شهادة علمية لا تقل عن شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
- الفصل 42: الفقرة الأول من الفصل: بخصوص المبادرات التشريعية نعتقد أن مدة شهر لا تكفي و لن يتم إحترام هذا الأجل و نقترح إدراج فصل او إضافة لنسمح بالمرونة في الحالات المعللة.
- يجب تعريف المصطلحات كالتنمية المستدامة و الأجيال القادمة صلب مشروع القانون.
- عمل هاته الهيئة إستشرافي بحت لذلك فهو عمل علمي له تبعات إقتصادية كبرى لا يمكن تصورها.
- هل سنستطيع توفير السلامة المعلوماتية للأجيال القادمة؟
- تفاعلات النواب -
الهادي صولة (حركة النهضة)
- أظن أن تعديل الفصل السادس يجب أن يتضمن الإستدامة و الإدماج عوض الشمولية.
هالة الحامي ( حركة النهضة)
- علينا مراجعة بعض الفصول كالفصل 7 و إضافة قطاع التربية.
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
- انا مع هاته الإقتراحات و لكن تطبيقيا كيف سيكون هذا التصور ؟
- أثمن مقترح إضافة المؤشرات.
- أظن أن العمل مع الباحثيين العلميين سيكون عملي أكثر من إدراج المختصين و الباحثين العلميين ضمن الهيئة.
- ما رأيكم في تركيبة المنتدى داخل الهيئة؟
عامر العريض (حركة النهضة)
- تم الإتفاق على تغيير عدد و تركيبة الهئية.
- سنعتمد إحدى التعريفات الموجودة للتنمية المستدامة.
- إحدى الإشكاليات المطروحة هو الإختصاص الإستشاري للهيئة في مشاريع القوانين المتصلة بالتنمية المستدامة الأمر الذي يشمل كل مشاريع القوانين.
- إحدى التحديات المطروحة هو تحديد هوية هاته الهيئة و قيمة الإستشارة الوجوبية.
- نريد مدنا بالمزيد من الملاحظات كتابيا.
- رد ممثلين العمادة -
- سنمدكم كتابيا بمقترح منقح نأخذ فيه بعين الإعتبار أراء النواب.
- بالنسبة للمنتدى فإن إدراج بعض المنظمات بدى لنا ذو طابع سياسي.
- من الطبيعي وجود المهندسين ضمن لجنة الصناعة و لكن أريد لفت النظر إلى سوء وضعية المهندسين و إلى ضرورة إعطاء أولوية نظر إلى مشروع القانون التي سنمدكم به قريبا.
- بأمكاني تقديم محاضرة حول قطاع الطاقة بتونس و تقديم وسائل لمحاربة الفساد في هذا المجال.
-الإستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري -
- نعتبر انفسنا كقطاع فلاحين أكثر طرف معني عند الحديث عن حقوق الأجيال القادمة و التنمية المستدامة.
- من حيث عدد التمثيلية، من المفروض تمثيل الفلاحة أكثر من المنظمات الأخرى بالضعف لأنهم هم المعنيون بالأساس.
- الحديث عن علاقة شغلية لا يجب أن يكون من اهتمامات الهيئة.
- دور الهيئة أكبر من دور المجلس الإقتصادي و الإجتماعي.
- علاقة هذا المشروع باتحاد الصناعة و التجارة يطرح عدة إستفهامات حيث تمت استشارة إتحاد الصناعة و التجارة و غض الطرف عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
- الفصل الرابع : تم إستعمال مصطلحات مبهمة كمصطلح المجتمع المدني لا يرتقي دوره إلى الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية.
- الفصل الخامس: هناك لبس في الصياغة.
- الفصل السادس: تم استعمال مفاهيم فضفاضة قد تفتح الباب أمام تأويلات متضاربة.
- الفصل السابع: وجوبية استشارة الهيئة، هناك تضارب في مشمولات الهيئة و المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
- تركيبة الهيئة قد تضع الهيئة في وضعية غير متجانسة مع بقية الهيئات الدستورية و يحد من قيامها بمهامها.
- شروط الترشح تبين محاولة توجية التركيبة إلى قطاع معين دون غيره و هي شروط مختلفة عن شروط الترشح لعضوية بقية الهيئات الدستورية.
- نستنكر عدم اشتراط الإستقلالية الحزبية و غياب مبدأ التفرغ.
- الفصل الخامس و العشرون: يجب أن يكون لأعضاء المجلس صلاحية التصويت في منتدى الهيئة.
- منظمة الفلاحين ليست منظمة إقتصادية و نحن نعتبرها منظمة إجتماعية إقتصادية تهدف لضمان التنمية و نطلب بتمثيلنا ضمن هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة أكثر من أي طرف آخر.
- هناك خلط كبير في الجمعيات المشاركة في المنتدى و نطلب إيجاد تسمية أخرى لهذا المنتدى و تقليص التمثيلية صلبه.
- مهام الهيئة هي مهام فضفاضة و يجب الإقتصار على ثلاثة نقاط
- الهيئة ليست مكتب دراسات و لها فقط ان تستأنس بمختلف الدراسات و يجب الحذر من هذا الخلط.
- نرفض تعيين أعضاء منتدى الهيئة من قبل رئيس الهيئة.
- تفاعلات النواب -
عامر العريض (حركة النهضة)
- هناك إتفاق على تغيير عدد اعضاء الهيئة.
- ليس هناك تعريف موحد للتنمية المستدامة و سنحاول الإتفاق على تعريف ندرجه ضمن مشروع القانون.
- بخصوص توسيع مهام الهيئة سنعمل على إعطاء الهيئة هوية محددة و نطلب منكم مدنا كتابيا بملاحظات أخرى فبل بدأ مناقشة الفصول فصلا فصلا في ظرف 10 أيام.
محمد زريق (حركة النهضة)
- أعضاء المنتدى معينون بقرار من رئيس الهيئة و هذا لا يعني أنه من يختارهم.
- الفصل 27 ينص على ان المجلس هو الذي يختار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض.
الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
- من مصلحة الهيئة ان يكون فيها أطراف متقابلة.
- أين يقف الفصل بين الإتحاد كطرف نقابي و كطرف يهتم بالمجال البيئي؟
- التمثيلية لا تكون فقط تمثيلية عددية.
ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)
- أوافق على أغلب الملاحظات كالمصطلحات الفضفاضة.
- لكم الحق في الدفاع عن ضرورة تمثيليتكم ضمن الهيئة فأين سيكون موقعكم ضمن الهيئة؟
- هل ستدافعون عن الأجيال الحالية أم الأجيال القادمة؟
- لسنا موافقون عن تركيبة المنتدى بالصغة الحالية.
- أطلب منكم مدنا بأراءكم في التركيبة الداخلية للهيئة و طريقة عملها.
- رد ممثلين الإتحاد -
- لا بد أن ندافع على الإستدامة و موقعنا واضح.
- المهمة التنموية هي الدفاع عن القطاع و المهمة النقابية تتمثل في الدفاع عن منظورينا.
- سنمدكم بتصوراتنا حول مفهوم التنمية المستدامة.
- الدفاع عن تواجدنا هو ليس دفاع عن التمثيلية العددية بقدر ما هو دفاع عن النجاعة.
و في الختام أكد عامر العريض على أهمية الملاحظات الواردة على اللجنة ليرفع الجلسة بعد ذلك على الساعة 13:10.
الحصة المسائية
افتتح عامر العريض الجلسة المسائية و المخصصة للإستماع إلى ممثلين عن إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 15:20 و بحضور 8 نواب
- كلمة ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -
- أثمن عمل المجلس على إرساء الهيئات الدستورية.
- هاته الهيئة ستعمل على حفظ حقوق الأجيال القادمة عن طريق مراقبة كل البرامج التنموية.
- إنتظاراتنا من المشروع: توسيع الحوار المجتمعي و تدعيم الديمقراطية التشاركية.
- مهام الهيئة : اقتراحنا هو ان يقع الاشاره الى اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
- نقترح توسيع مكتب المجلس من ثلاثة أعضاء إلى تسعة : ستة أعضاء يقع تعينهم و ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس نواب الشعب.
- الفصل الخامس و العشرين: ليس من المقبول تسمية بعض المنظمات على حساب منظمات أخرى.
- نقترح إضافة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
- أقترح تمثيل الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بثلاثة أعضاء عوض عضو فقط.
- أقترح إضافة خبير في مجال الطاقة.
- أقترح تمثيل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي.
عامر العريض (حركة النهضة)
- من الإشكاليات الجدية المطروحة هو أن هاته الهيئة لها صلاحيات غير محددة.
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
- قرارات هاته الهيئة و ان كانت غير ملزمة سيكون لها تأثير كبير .
- أن يكون للمنتدى دور تقريري فما سيكون دور مجلس الهيئة؟
- نحن أغلبيتنا لسنا مقتنعين بما ورد في مشروع القانون.
- مارأيكم في التقسيم القطاعي الوارد صلب المشروع؟
محمد زريق (حركة النهضة)
- الدستور يتحدث عن الهيئة و بالتالي عن مجلس الهيئة المنتخب من البرلمان و ليس جزء منها.
- هل يمكن تقديم إقتراحات تخص التعريفات.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- اتفقنا على ضرورة وجود 9 أعضاء كتركيبة مجلس الهيئة.
- المسألة عميقة و تتطلب مشاركة و تمثيل الخبراء الجامعيين.
- أرى أن ما تفضلتم به معقول جدا.
- أطلب من جميع الأطراف تقديم مقترحات لمفهوم التنمية و مهام الهيئة.
عامر العريض (حركة النهضة)
- الإشكال القانوني المطروح هو في علاقة بالدور الاستشاري للهيئة.
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- من الجانب الدستوري فأن الهيئة تستشار وجوبا.
- تقيم آداء الحكومات اليوم يتم بمدى عمل الحكومات و علاقتها بالتنمية المستدامة.
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
- أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ستكون لحدود سنة 2030 و لكن هذا القانون لن يكون كذلك.
- كيف تتصورون طريقة عمل الهيئة؟
- رد ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -
- عنوان القانون جعلنا نتجنب نقطة مهمة في مهام الهيئة تخص "المناخ اقتصادي واجتماعي المستقر".
- كيف سنكيف المناخ الإقتصادي و الإجتماعي المستقر؟
- اردنا ان تكون هاته الهيئة من جهة مرصدا مما يجعلها تنتج دراسات و من جهة أخرى تحقق اليقظة و هنا تكمن قوة هاته الهيئة.
- رأي الهيئة يتم العمل عليه صلب المنتدى و ليس هنالك أي تضارب بين عمل المنتدى و عمل مجلس الهيئة.
- إن كانت الاستشارة تعد على مستوى مجلس الهيئة المكون حاليا صلب المشروع من ثلاثة أعضاء فقط فأين التشاركية في هذا؟ و ستكون هاته الإستشارية مرفوضة.
- طريقة تنظيم الحوار الإجتماعي متفق عليها دوليا و الإستشارة لا يمكن أن تكون إلا في إطار هذا الحوار الإجتماعي.
و تم رفع الجلسة بعد إستفاء الاستماع إلى إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 17:00