loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission concernant le projet de loi N°49/2018 relatif au système national d'accréditation des structures d'évaluation de la conformité
  • Audition de:
  1. L'ordre des Ingénieurs Tunisiens
  2. l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche
  3. L'Union Tunisienne de l'Industrie et du Commerce et de l'Artisanat
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:10
Fin de la session 17:00
Heures de retards 2h
Taux de présence 47.06%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الأربعاء 13 مارس 2019.

و تتضمن الجلسة جدول الأعمال التالي:

  • المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 2018/49 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
  • الاستماع الى:
  1. عمادة المهندسين التونسيين
  2. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  3. الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

 و انطلقت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 5 نواب 

 - الإستماع إلى عمادة المهندسين -

  • تدخلاتنا ستكون تقنية تتصل بالتنمية أساسا. 
  • إرتباط التنمية بالمهندسين هو ارتباط مهم جدا.
  •  سنتحدث من مبدأ غير قطاعي. 
  • هاته الهيئة مهمة جدا و تكاد تكون أهم هيئة.
  • لدينا بعض الإقتراحات بخصوص مشروع القانون تهم كل من الفصول: 
  1. الفصل الخامس : نقترح إضافة من الإستغلال العشوائي و التبذير في آخر الفقرة الأولى من الفصل، و نبرر هذا الإقتراح بضرورة حماية حق الأجيال القادمة عن طريق حماية حقوقهم من الإستغلال العشوائي و التبذير.
  2. الفصل السادس
  3. الفصل الثامن
  4. الفصل الرابع عشر: نقترح التنصيص على تسعة أعضاء عوض ثلاث أعضاء فقط لأن الهيئة هي هيئة تقنية لذلك طلبنا إضافة عدة إختصاصات ذات صلة. كما أن حياد الهيئة مهم جدا و لكن إن كان الأعضاء ليسوا من ذوي الخبرة فإن إلتجاء الهيئة إلى أخصائيين من الخارج قد يمس من مبدأ الحياد. و غايتنا ليست قطاعية و لكن من الضروري تواجد الإختصاصات المقترحة.  
  5. إضافة شرط 10 سنوات خبرة هو شرط ضروري و اكتفينا بالعشرة سنوات حتى نفتح المجال للشباب للمشاركة. 
  6. الفصل الخامس و العشرين: في تعليقنا على الجمعيات و الخبراء،  نحن نريد إضافة جمعيات أخرى ذات صلة. 
  7. نقترح إضافة عدة خبراء آخرون : كإضافة خبيرين في مجال النقل ، خبيرين في المجال التكنولوجي، خبيرين في السياسات العمومية و  خبيرين في مجال الثروات المنجمية إلخ.
  8. الفصل 26: إضافة الحصول على شهادة علمية لا تقل عن شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
  9. الفصل 42: الفقرة الأول من الفصل: بخصوص المبادرات التشريعية نعتقد أن مدة شهر لا تكفي و لن يتم إحترام هذا الأجل و نقترح إدراج فصل او إضافة لنسمح بالمرونة في الحالات المعللة.  
  •  يجب تعريف المصطلحات كالتنمية المستدامة و الأجيال القادمة صلب مشروع القانون.
  • عمل هاته الهيئة إستشرافي بحت لذلك فهو عمل علمي له تبعات إقتصادية كبرى لا يمكن تصورها. 
  • هل سنستطيع توفير السلامة المعلوماتية للأجيال القادمة؟

- تفاعلات النواب -

الهادي صولة (حركة النهضة) 

  • أظن أن تعديل الفصل السادس يجب أن يتضمن الإستدامة و الإدماج عوض الشمولية.

هالة الحامي ( حركة النهضة)

  • علينا مراجعة بعض الفصول كالفصل 7 و إضافة قطاع التربية. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • انا مع هاته الإقتراحات و لكن تطبيقيا كيف سيكون هذا التصور ؟
  • أثمن مقترح إضافة المؤشرات.
  • أظن أن العمل مع الباحثيين العلميين سيكون عملي أكثر من إدراج المختصين و الباحثين العلميين ضمن الهيئة. 
  • ما رأيكم في تركيبة المنتدى داخل الهيئة؟

عامر العريض (حركة النهضة)

  • تم الإتفاق على تغيير عدد و تركيبة الهئية. 
  • سنعتمد إحدى التعريفات الموجودة للتنمية المستدامة. 
  • إحدى الإشكاليات المطروحة هو الإختصاص الإستشاري للهيئة في مشاريع القوانين المتصلة بالتنمية المستدامة الأمر الذي يشمل كل مشاريع القوانين. 
  • إحدى التحديات المطروحة هو تحديد هوية هاته الهيئة و قيمة الإستشارة الوجوبية. 
  • نريد مدنا بالمزيد من الملاحظات كتابيا.

- رد ممثلين العمادة -

  • سنمدكم كتابيا بمقترح منقح نأخذ فيه بعين الإعتبار أراء النواب. 
  • بالنسبة للمنتدى فإن إدراج بعض المنظمات بدى لنا ذو طابع سياسي. 
  • من الطبيعي وجود المهندسين ضمن لجنة الصناعة و لكن أريد لفت النظر إلى سوء وضعية المهندسين و إلى ضرورة إعطاء أولوية نظر إلى مشروع القانون التي سنمدكم به قريبا.
  • بأمكاني تقديم محاضرة حول قطاع الطاقة بتونس و تقديم وسائل لمحاربة الفساد في هذا المجال. 

-الإستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري -

  • نعتبر انفسنا كقطاع فلاحين  أكثر طرف معني عند الحديث عن حقوق الأجيال القادمة و التنمية المستدامة.
  • من حيث عدد التمثيلية، من المفروض تمثيل الفلاحة أكثر من المنظمات الأخرى بالضعف لأنهم هم المعنيون بالأساس. 
  • الحديث عن علاقة شغلية لا يجب أن يكون من اهتمامات الهيئة. 
  • دور الهيئة أكبر من دور المجلس الإقتصادي و الإجتماعي. 
  • علاقة هذا المشروع باتحاد الصناعة و التجارة يطرح عدة إستفهامات حيث تمت استشارة إتحاد الصناعة و التجارة و غض الطرف عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
  • الفصل الرابع : تم إستعمال مصطلحات مبهمة كمصطلح المجتمع المدني لا يرتقي دوره إلى  الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية.
  • الفصل الخامس: هناك لبس في الصياغة. 
  •  الفصل السادس: تم استعمال مفاهيم فضفاضة قد تفتح الباب أمام تأويلات متضاربة.
  • الفصل السابع: وجوبية استشارة الهيئة، هناك تضارب في مشمولات الهيئة و المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. 
  • تركيبة الهيئة قد تضع الهيئة في وضعية غير متجانسة مع بقية الهيئات الدستورية و يحد من قيامها بمهامها.
  • شروط الترشح تبين محاولة توجية التركيبة إلى قطاع معين دون غيره و هي شروط مختلفة عن شروط الترشح لعضوية بقية الهيئات الدستورية.
  • نستنكر عدم اشتراط الإستقلالية الحزبية و غياب مبدأ التفرغ.
  • الفصل الخامس و العشرون: يجب أن يكون لأعضاء المجلس صلاحية التصويت في منتدى الهيئة. 
  • منظمة الفلاحين ليست منظمة إقتصادية و نحن نعتبرها منظمة إجتماعية إقتصادية تهدف لضمان التنمية و نطلب بتمثيلنا ضمن هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة أكثر من أي طرف آخر.
  •  هناك خلط كبير في الجمعيات المشاركة في المنتدى و نطلب إيجاد تسمية أخرى لهذا المنتدى و تقليص التمثيلية صلبه. 
  • مهام الهيئة هي مهام فضفاضة و يجب الإقتصار على ثلاثة نقاط 
  • الهيئة ليست مكتب دراسات و لها فقط ان تستأنس بمختلف الدراسات و يجب الحذر من هذا الخلط.
  • نرفض تعيين أعضاء منتدى الهيئة من قبل رئيس الهيئة.

- تفاعلات النواب -

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • هناك إتفاق على تغيير عدد اعضاء الهيئة.
  • ليس هناك تعريف موحد للتنمية المستدامة و سنحاول الإتفاق على تعريف ندرجه ضمن مشروع القانون. 
  • بخصوص توسيع مهام الهيئة سنعمل على إعطاء الهيئة هوية محددة و نطلب منكم مدنا كتابيا بملاحظات أخرى فبل بدأ مناقشة الفصول فصلا فصلا في ظرف 10 أيام.

محمد زريق (حركة النهضة)

  • أعضاء المنتدى معينون بقرار من رئيس الهيئة و هذا لا يعني أنه من يختارهم. 
  • الفصل 27 ينص على ان المجلس هو الذي يختار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض.

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • من مصلحة الهيئة ان يكون فيها أطراف متقابلة. 
  • أين يقف الفصل بين الإتحاد كطرف نقابي و كطرف يهتم بالمجال البيئي؟
  • التمثيلية لا تكون فقط تمثيلية عددية. 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)

  • أوافق على أغلب الملاحظات كالمصطلحات الفضفاضة.
  • لكم الحق في الدفاع عن ضرورة تمثيليتكم ضمن الهيئة فأين سيكون موقعكم ضمن الهيئة؟
  • هل ستدافعون عن الأجيال الحالية أم الأجيال القادمة؟
  • لسنا موافقون عن تركيبة المنتدى بالصغة الحالية.
  • أطلب منكم مدنا بأراءكم في التركيبة الداخلية للهيئة و طريقة عملها.

- رد ممثلين الإتحاد -

  • لا بد أن ندافع على الإستدامة و موقعنا واضح. 
  • المهمة التنموية هي الدفاع عن القطاع و المهمة النقابية تتمثل  في الدفاع عن منظورينا. 
  • سنمدكم بتصوراتنا حول مفهوم التنمية المستدامة. 
  • الدفاع عن تواجدنا هو ليس دفاع عن التمثيلية العددية بقدر ما هو دفاع عن النجاعة.

و في الختام أكد عامر العريض على أهمية الملاحظات الواردة على اللجنة ليرفع الجلسة بعد ذلك على الساعة 13:10.  

الحصة المسائية

افتتح عامر العريض الجلسة المسائية و المخصصة للإستماع إلى ممثلين عن إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 15:20 و بحضور 8 نواب

- كلمة ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -

  • أثمن عمل المجلس على إرساء الهيئات الدستورية. 
  • هاته الهيئة ستعمل على حفظ حقوق الأجيال القادمة عن طريق مراقبة كل البرامج التنموية. 
  • إنتظاراتنا من المشروع: توسيع الحوار المجتمعي و تدعيم الديمقراطية التشاركية.
  • مهام الهيئة : اقتراحنا هو ان يقع الاشاره الى اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 
  • نقترح توسيع مكتب المجلس من ثلاثة أعضاء إلى تسعة : ستة أعضاء يقع تعينهم و ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس نواب الشعب.
  • الفصل الخامس و العشرين: ليس من المقبول تسمية بعض المنظمات على حساب منظمات أخرى. 
  • نقترح إضافة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. 
  • أقترح تمثيل الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بثلاثة أعضاء عوض عضو فقط. 
  • أقترح إضافة خبير في مجال الطاقة.
  • أقترح تمثيل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. 

عامر العريض (حركة النهضة)

  • من الإشكاليات الجدية المطروحة هو أن هاته الهيئة لها صلاحيات غير محددة. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • قرارات هاته الهيئة و ان كانت غير ملزمة سيكون لها تأثير كبير .
  • أن يكون للمنتدى دور تقريري فما سيكون دور مجلس الهيئة؟
  • نحن أغلبيتنا لسنا مقتنعين بما ورد في مشروع القانون. 
  • مارأيكم في التقسيم القطاعي الوارد صلب المشروع؟ 

 محمد زريق (حركة النهضة)

  • الدستور يتحدث عن الهيئة و بالتالي عن مجلس الهيئة المنتخب من البرلمان و ليس جزء منها.  
  • هل يمكن تقديم إقتراحات تخص التعريفات. 

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • اتفقنا على ضرورة وجود 9 أعضاء كتركيبة مجلس الهيئة.
  • المسألة عميقة و تتطلب مشاركة و تمثيل الخبراء الجامعيين.  
  • أرى أن ما تفضلتم به معقول جدا.
  • أطلب من جميع الأطراف تقديم مقترحات لمفهوم التنمية و مهام الهيئة. 

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • الإشكال القانوني المطروح هو في علاقة بالدور الاستشاري للهيئة.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • من الجانب الدستوري فأن الهيئة تستشار وجوبا. 
  • تقيم آداء الحكومات اليوم يتم بمدى عمل الحكومات و علاقتها بالتنمية المستدامة. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) 

  • أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ستكون لحدود سنة 2030 و لكن هذا القانون لن يكون كذلك.
  • كيف تتصورون طريقة عمل الهيئة؟ 

- رد ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -

  • عنوان القانون جعلنا نتجنب نقطة مهمة في مهام الهيئة تخص "المناخ اقتصادي واجتماعي المستقر".
  • كيف سنكيف المناخ الإقتصادي و الإجتماعي المستقر؟
  • اردنا ان تكون هاته الهيئة من جهة مرصدا مما يجعلها تنتج دراسات و من جهة أخرى تحقق اليقظة و هنا تكمن قوة هاته الهيئة.
  •  رأي الهيئة يتم العمل عليه صلب المنتدى و ليس هنالك أي تضارب بين عمل المنتدى و عمل مجلس الهيئة.
  • إن كانت الاستشارة تعد على مستوى مجلس الهيئة المكون  حاليا صلب المشروع من ثلاثة أعضاء فقط فأين التشاركية في هذا؟ و ستكون هاته الإستشارية مرفوضة.
  • طريقة تنظيم الحوار الإجتماعي متفق عليها دوليا و الإستشارة لا يمكن أن تكون إلا في إطار هذا الحوار الإجتماعي.

و تم رفع الجلسة بعد إستفاء الاستماع إلى إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 17:00