عقد مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة 10:45 برئاسة عبد الفتاح مورو وذلك بحضور 104 نائبا.
و خصصت الجلسة لمواصلة النظر في:
- مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية
- مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995
[مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية]
تلاوة تقرير اللجنة
[تدخلات النواب]
أمل سويد (حركة النهضة)
- هذه الإتفاقية مهمة جدا لدعم الثقافة في تونس
- الصين ساهمت في بناء الدبلوماسية الأكاديمية التونسية
- أنا أنصح الدولة التونسية بإتباع سياسية الإنفتاح كما حصل في الصين و تم إتباعها من المغرب
- الدبلوماسية الثقافية هي سياسية تؤثر إيجابيا على المجال السياسي و الإقتصادي
- برنامج بعث مراكز ثقافية يجب أن يتم في المناطق الداخلية أيضا منها قابس
- أدعو الوزارة إلى المزيد من العناية بالمراكز الثقافية بقابس
علي بنور (الائتلاف الوطني)
- لوم مكتب المجلس: كان من المفروض التشاور في مشروع هذا القانون ضمن لجنة الشؤون الثقافية أيضا
- كنت أتمنى الإطلاع على نص الإتفاقية قبل المرور إلى النظر فيها
- المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج و إحداث ايام قرطاج للتونسيين بالمهجر يمثلان رؤية جديدة للثقافة
- المصادقة على اتفاقية بين تونس و تركيا منذ 2014 هو تكريس لحق التونسين في الثقافة داخل و خارج تونس
- هل نملك الميزانية اللازمة لاحداث مركز ثقافي في الصين و ما جدوى إحداثه ؟
- إحداث هذه المراكز على غاية من الاهمية لمواجهة رفض الاخر
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
- النظر في هذا المشروع هو من إختصاص لجنة الثقافة
فريدة عبيدي (حركة النهضة)
- للمكتب صلاحية تقدير عرض مشروع القانون على لجنة دون غيرها و لكن رؤساء اللجان لم تقدم طلب مراجعة هذا المشروع على اللجنة المعنية
فيصل تبيني (غير المنتمين)
- كان من الاجدر عرض هذا المشروع على لجنة الثقافة
- أدين تكرار هذا الامر الذي جعلنا نصادق على قانون يوم أمس دون التعرض إلى علاقته باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس لا علاقة له باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق
حسن العماري (حركة نداء تونس)
- أردت الإشارة إلى قدم العلاقات بين الدولة التونسية و الصين
- ماهو عدد المراكز الثقافية؟
- أين سيتم إنشاءها؟
- يجب إلاء الاهتمام الثقافي لمنطقة الشمال الغربي
- سنواجه ثقافة الإرهاب بهذه الثقافة الجديدة
- أريد التذكير بالتصحر الثقافي بولاية أريانة لإفتقار دور الثقافة إلى أبسط الضروريات
- يجب إيجاد طرق جديدة لإيصال التراث التونسي
- أشجع على بعث هذه المراكز الثقافية
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)
- نرى في هذه الإتفافية خروجا عن ثقافة الإستعمار و نعبر عن موافقتنا عليها
العجمي الوريمي (حركة النهضة)
- نشجع فتح المجال لشبابنا للإطلاع على ثقافة دولة الصين الشعبية
- يجب تركيز إطار قانوني ينظم العلاقات الثقافية بين الصين و تونس
مباركة عواينية (الجبهة الشعبية)
- الإقتصاد الأوروبي المفروض في تونس يزرع حاجتنا لنظام إقتصادي ناجح كنظام دولة الصين الشعبية
- تحتاج تونس للنهوض بالقطاع الثقافي خاصة مع ضعف الميزانية المرصودة
- أريد لفت النظر إلى الوضعية السيئة لدور الثقافة في سيدي بوزيد
هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)
- يهمنا هذا التبادل الثقافي رغم الاختلاف اللغوي
- التنوع الثقافي في الصين يزيد من رغبتنا في هذا التبادل
- يجب احترام اللامركزية و حق الجهات في النفاذ إلى الثقافة
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)
- فيما يخص الإتفاقيات أريد لفت نظركم إلى ضرورة إطلاع النواب على نص الإتفاقية
- نحن نرحب بمثل هذه الإتفاقية
- التوجه إلى بلدان مثل الصين تمثل مخارج من هيمنة الغرب على تونس
راضية التومي (حركة النهضة)
- أثمن هذه الإتفاقية
- هذه المراكز تلعب دورا هاما لتنمية العلاقات السياسية و الإقتصادية إضافة إلى التبادل الثقافي
- إستنكار غياب دعم الثقافة بالجهات
- نريد إنشاء مركز ثقافي كبير بقابس
ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)
- غياب دور الدولة في حماية التراث المعماري التونسي
- أستنكر غياب النصوص التطبيقة لمجلة التراث
- لوم الوزارة على عدم اهتمامها بصيانة التراث المعماري و طلب التدخل العاجل منها
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
- يجب دعم الثقافة التي تواجه الإرهاب
- أريد أن أذكر بدور الفن الملتزم رغم غياب دعمه من قبل الدولة
- يجب دعم التبادل مع الحفاظ على سيادة الدولة
جميلة الجويني (حركة النهضة)
- تبرز هذه الاتفاقية دور الدبلوماسية الثقافية في التوحيد بين الشعوب
- يجب الحفاظ على ثقافتنا الخاصة و هويتنا بالتوازي مع الانفتاح الثقافي
- يجب الاستفادة من مراكز الثقافة خاصة بالجهات
- المكتبات العمومية تشكو قلة الاهتمام
هالة عمران (الائتلاف الوطني)
- يجب تحضير الارضية اللازمة التي تسمح باستعاب الثقافة التونسية من قبل بقية الثقافات
- يجب خلق خلية لمتابعة المشاريع الثقافية مع باقي الوزارات
- هناك تعدي صارخ على التراث التونسي مقابل تنصل المسؤولين من المسؤلية و يجب أخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الأمر
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- أثمن هذه الإتفافية
- يجب دمج وزارة السياحة و وزارة الثقافة
- أين ستقام هذه المراكز؟
- يجب خلق هذه المراكز الثقافية في الجهات
فيصل تبيني (غير المنتمين)
- نريد تصدير الثقافة التونسية إيجابيا
- نحن مع بعث مراكز ثقافية
- لم يتم إحترام الفصل 67 من الدستور فيما يخص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق
هاجر التريكي (حكة النهضة)
- هناك نوعين من الثقافة: الثقافة الأصل و الثقافة الشكل
- يجب تسوية وضعية المنشطين بالحصة
- غياب برنامج مدن الحضارات في ولاية مدنين
- يجب الاهتمام بالمكتبات العمومية
شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية)
- الجبهة تدعم هذه الاتفاقية
- نثمن غياب سعي الصين للتدخل المباشر في سياسات الدول
سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)
- أستنكر بطء عرض الاتفاقية على المجلس
- تثمين العلاقة الجيدة بين العرب و دولة الصين الشعبية
لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)
- غياب تضمين تاريخ المصادقة على التقرير
- يجب تركيز هذه المراكز في المناطق الداخلية
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- أين سيتم تركيز هذه المراكز؟
- ماذا سيتم تقديمه ضمن هذه المراكز؟
- هل لها أن تقدم شيئا للثقافة التونسية؟
المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)
- لا يمكن لهذه الاتفاقية ان تكون مثمرة في غياب مشروع ثقافي واضح للدولة
- التذكير بحالة التهميش التي يعيشها المثقف التونسي
نادية زنڨر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- تكثيف هذه المراكز هو الحل لمواجهة الإرهاب و استقطاب الشباب لذلك علينا احسان استعماله و إعداده و توفير الإمكانيات الازمة له
عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)
- يجب التركيز على الاستفادة من الإيجابيات
[وزير الثقافة ]
- الوزارات المهتمة بالشان الثقافي أصبحت وزارات ذات سيادة
- المهم هو تحديد سياسة ثقافية جديدة لتونس
- لا يمكن التعرض لهذه الاتفاقية خارج إطار سياسة تونس الثقافية
- هي إتفاقية في جوهرها مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية
- سيتم احداث مركز صيني بتونس العاصمة نظرا لسهولة الاجراءات
- نثمن دور الثقافة في تنمية المؤشرات الإقتصادية
- السياحة الثقافية هي في علاقة بعمق الحضارة
- احداث مركز تونسي دولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ضمن مدينة الثقافة
- نحاول بناء ثقافة فعلية تكرس مبادئ ديمقراطية تتمهى مع عدة مجالات أخرى
- نطمح إلى الاستفادة من تجربة الصين في استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الفنون البصرية
- هناك توجه سيجدي نفعا على تونس نظرا لتطور الصين
- نحتاج إلى هذه الإتفاقية و إلى مراكز تونسية في الصين لدفع التنمية
[التصويت على الإنتقال لمناقشة الفصول]
[المصادقة]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل]
[التصويت على المشروع برمته]
[مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995]
[التصويت على العنوان]
[التصويت على الفصل]
[التصويت على المشروع برمته]
تم رفع الجلسة على الساعة 13:35 و المرور إلى المدخلات على معنى الفصل 118