loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

13 فيفري 2019
  • مواصلة النظر في:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 21/2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995. 
  2. مشروع قانون أساسي عدد 07/2018 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 76.96%

عقد مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 13 فيفري 2019 جلسة عامة على الساعة  10:45 برئاسة عبد الفتاح مورو وذلك بحضور 104 نائبا.

و خصصت الجلسة لمواصلة النظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995

[مشروع قانون أساسي عدد 2018/07 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية]

 تلاوة تقرير اللجنة 

[تدخلات النواب]

أمل سويد (حركة النهضة)

  • هذه الإتفاقية مهمة جدا لدعم الثقافة في تونس 
  • الصين ساهمت في بناء الدبلوماسية الأكاديمية التونسية 
  • أنا أنصح الدولة التونسية بإتباع سياسية الإنفتاح كما حصل في الصين و تم إتباعها من المغرب 
  • الدبلوماسية الثقافية هي سياسية تؤثر إيجابيا على المجال السياسي و الإقتصادي 
  • برنامج بعث مراكز ثقافية يجب أن يتم في المناطق الداخلية أيضا منها قابس
  • أدعو الوزارة إلى المزيد من العناية بالمراكز الثقافية بقابس 

علي بنور (الائتلاف الوطني)

  • لوم مكتب المجلس: كان من المفروض التشاور في مشروع هذا القانون ضمن لجنة الشؤون الثقافية أيضا 
  • كنت أتمنى الإطلاع على نص الإتفاقية قبل المرور إلى النظر فيها 
  • المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج و إحداث ايام قرطاج للتونسيين بالمهجر يمثلان رؤية جديدة للثقافة 
  • المصادقة على اتفاقية بين تونس و تركيا منذ 2014 هو تكريس لحق التونسين في الثقافة داخل و خارج تونس
  • هل نملك الميزانية اللازمة لاحداث مركز ثقافي في الصين و ما جدوى إحداثه ؟
  • إحداث هذه المراكز على غاية من الاهمية لمواجهة رفض الاخر 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

  •  النظر في هذا المشروع هو من إختصاص لجنة الثقافة 

فريدة عبيدي (حركة النهضة)

  • للمكتب صلاحية تقدير عرض مشروع القانون على لجنة دون غيرها  و لكن رؤساء اللجان لم تقدم طلب مراجعة  هذا المشروع على اللجنة المعنية 

فيصل تبيني (غير المنتمين)

  • كان من الاجدر عرض هذا المشروع على لجنة الثقافة 
  • أدين تكرار هذا الامر الذي جعلنا نصادق على قانون يوم أمس دون التعرض إلى علاقته باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • القانون الذي تمت المصادقة عليه أمس لا علاقة له باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

 حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • أردت الإشارة إلى قدم العلاقات بين الدولة التونسية و الصين 
  • ماهو عدد المراكز الثقافية؟
  •  أين سيتم إنشاءها؟
  • يجب إلاء الاهتمام الثقافي لمنطقة الشمال الغربي 
  • سنواجه ثقافة الإرهاب بهذه الثقافة الجديدة 
  • أريد التذكير بالتصحر الثقافي بولاية أريانة لإفتقار دور الثقافة إلى أبسط الضروريات
  • يجب إيجاد طرق جديدة لإيصال التراث التونسي 
  • أشجع على بعث هذه المراكز الثقافية 

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

  • نرى في هذه الإتفافية خروجا عن ثقافة الإستعمار و نعبر عن موافقتنا عليها 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • نشجع فتح المجال لشبابنا للإطلاع على ثقافة دولة الصين الشعبية 
  • يجب تركيز إطار قانوني ينظم العلاقات الثقافية بين الصين و تونس

مباركة عواينية (الجبهة الشعبية) 

  • الإقتصاد الأوروبي المفروض في تونس يزرع حاجتنا لنظام إقتصادي ناجح كنظام دولة الصين الشعبية 
  • تحتاج تونس للنهوض بالقطاع الثقافي خاصة مع ضعف الميزانية المرصودة 
  • أريد لفت النظر إلى الوضعية السيئة لدور الثقافة في سيدي بوزيد 

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

  • يهمنا هذا التبادل الثقافي رغم الاختلاف اللغوي 
  • التنوع الثقافي في الصين يزيد من رغبتنا في هذا التبادل 
  • يجب احترام اللامركزية و حق الجهات في النفاذ إلى الثقافة 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • فيما يخص الإتفاقيات أريد لفت نظركم إلى ضرورة إطلاع النواب على نص الإتفاقية 
  • نحن نرحب بمثل هذه الإتفاقية 
  • التوجه إلى بلدان مثل الصين تمثل مخارج من هيمنة الغرب على تونس

راضية التومي (حركة النهضة)

  • أثمن هذه الإتفاقية 
  • هذه المراكز تلعب دورا هاما لتنمية العلاقات السياسية و الإقتصادية إضافة إلى التبادل الثقافي 
  • إستنكار غياب دعم الثقافة بالجهات 
  • نريد إنشاء مركز ثقافي كبير بقابس

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • غياب دور الدولة في حماية التراث المعماري التونسي 
  • أستنكر غياب النصوص التطبيقة لمجلة التراث 
  • لوم الوزارة على عدم اهتمامها بصيانة التراث المعماري و طلب التدخل العاجل منها 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • يجب دعم الثقافة التي تواجه الإرهاب 
  • أريد أن أذكر بدور الفن الملتزم رغم غياب دعمه من قبل الدولة 
  • يجب دعم التبادل مع الحفاظ على سيادة الدولة 

جميلة الجويني (حركة النهضة)

  • تبرز هذه الاتفاقية دور الدبلوماسية الثقافية في التوحيد بين الشعوب 
  • يجب الحفاظ على ثقافتنا الخاصة و هويتنا بالتوازي مع الانفتاح الثقافي 
  • يجب الاستفادة من مراكز الثقافة خاصة بالجهات 
  • المكتبات العمومية تشكو قلة الاهتمام 

هالة عمران (الائتلاف الوطني)

  • يجب تحضير الارضية اللازمة التي تسمح باستعاب الثقافة التونسية من قبل بقية الثقافات
  • يجب  خلق خلية لمتابعة المشاريع الثقافية مع باقي الوزارات 
  • هناك تعدي صارخ على التراث التونسي مقابل تنصل المسؤولين من المسؤلية و يجب أخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الأمر 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • أثمن هذه الإتفافية 
  • يجب دمج وزارة السياحة و وزارة الثقافة 
  • أين ستقام هذه المراكز؟ 
  • يجب خلق هذه المراكز الثقافية في الجهات

فيصل تبيني (غير المنتمين)

  • نريد تصدير الثقافة التونسية إيجابيا 
  • نحن مع بعث مراكز ثقافية 
  • لم يتم إحترام الفصل 67 من الدستور فيما يخص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق

 هاجر التريكي (حكة النهضة)

  • هناك نوعين من الثقافة: الثقافة الأصل و الثقافة الشكل 
  • يجب تسوية وضعية المنشطين بالحصة 
  • غياب برنامج مدن الحضارات في ولاية مدنين
  • يجب الاهتمام بالمكتبات العمومية 

شفيق العيادي ( الجبهة الشعبية)

  • الجبهة تدعم هذه الاتفاقية 
  • نثمن غياب سعي الصين للتدخل المباشر في سياسات الدول

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

  • أستنكر بطء عرض الاتفاقية على المجلس 
  •  تثمين العلاقة الجيدة بين العرب و دولة الصين الشعبية 

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • غياب تضمين تاريخ المصادقة على التقرير 
  • يجب تركيز هذه المراكز في المناطق الداخلية 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • أين سيتم تركيز هذه المراكز؟
  • ماذا سيتم تقديمه ضمن هذه المراكز؟
  • هل لها أن تقدم شيئا للثقافة التونسية؟ 

المنجي الحرباوي (حركة نداء تونس)

  • لا يمكن لهذه الاتفاقية ان تكون مثمرة في غياب مشروع ثقافي واضح للدولة 
  • التذكير بحالة التهميش التي يعيشها المثقف التونسي 

نادية زنڨر (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • تكثيف هذه المراكز هو الحل لمواجهة الإرهاب و استقطاب الشباب لذلك علينا احسان استعماله و إعداده و توفير الإمكانيات الازمة له 

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • يجب التركيز على الاستفادة من الإيجابيات

[وزير الثقافة ]

  •  الوزارات المهتمة بالشان الثقافي أصبحت وزارات ذات سيادة 
  • المهم هو تحديد سياسة ثقافية جديدة لتونس 
  • لا يمكن التعرض لهذه الاتفاقية خارج إطار سياسة تونس الثقافية 
  • هي إتفاقية في جوهرها مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية 
  • سيتم احداث مركز صيني بتونس العاصمة نظرا لسهولة الاجراءات 
  • نثمن دور الثقافة في تنمية المؤشرات الإقتصادية 
  • السياحة الثقافية هي في علاقة بعمق الحضارة 
  • احداث مركز تونسي دولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ضمن مدينة الثقافة 
  • نحاول بناء ثقافة فعلية تكرس مبادئ ديمقراطية تتمهى مع عدة مجالات أخرى
  • نطمح إلى الاستفادة من تجربة الصين في استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال الفنون البصرية 
  • هناك توجه سيجدي نفعا على تونس نظرا لتطور الصين 
  • نحتاج إلى هذه الإتفاقية و إلى مراكز تونسية في الصين لدفع التنمية

[التصويت على الإنتقال لمناقشة الفصول] 

  • نعم: 123
  • ضد: 0
  • محتقظ: 0

[المصادقة]

[التصويت على العنوان]

  • نعم: 124
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[التصويت على الفصل]

  • مع: 126
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على المشروع برمته] 

  • مع: 126
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 1

[مشروع القانون الأساسي عدد 2018/21 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجارة والخفارة للعاملين على سفن الصيد البحري لسنة 1995]

[التصويت على العنوان]

  • مع: 123
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على الفصل]

  • مع: 121
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 2

[التصويت على المشروع برمته]

  •  مع: 122
  • ضد: 0
  • احتفاظ: 3

تم رفع الجلسة على الساعة 13:35 و  المرور إلى المدخلات على معنى الفصل 118