loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

29 نوفمبر 2018
  • النظر في : 
  1. مشروع ميزانية وزارة المالية
  2. مشروع ميزانية وزارة الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي
  3. مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:25
نهاية الجلسة 21:50
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 80.56%

عقدت الجلسة العامة اليوم 29 نوفمبر 2018 جلسة لاستكمال المصادقة على ميزانيات ثلاث وزارات  وعلى اثر التصويت على ميزانية وزارة الشؤون الدينية، شرعت لجنة الشباب والثقافة والتربية بتلاوة تقريرها المتعلّق بميزانيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

[مشروع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي]

[النقاش العام]

 دعت حياة العمري عن حركة النهضة إلى إحداث الهيئة الوطنية للبحث العلمي تابعة لوزارة التعليم العالي لتفعيل البحث العلمي والنّهوض به، كما تساءلت عن جدوى اعتماد منظومة إمد الّتي لا تنفكّ تُساهم في تفاقم البطالة.

 فيما دعا البشير بن عمر إلى تثمين الكفاءات الّتي تزاول تعليمها بالخارج من خلال تكوينهم ودعمهم من قِبل رجال الأعمال وتدعيم العلاقات مع الجامعات الأفريقيّة.

 كما تمّ التداول بشأن سبل التعاون بين وزارة التعليم و وزارة التكوين المهني و وزارة إصلاح الإدارة لتحسين آفاق التعليم في تونس.

و قد طرح بعض النواب موضوع الصعوبات التي يجابهها الطلبة فيما يخص هزالة المنح المقدمة من قبل الوزارة و رداءة الخدمات في المطاعم و المبيتات الجامعية و شبهات الفساد التي تحوم حول صفقات المقاولة المتعلقة بالأشغال و الترميمات.

و تساءل البعض الآخر عن مآل الوعود بإحداث مشاريع كليات طبّ بالجهات الأقل تنمية و عن أسباب النقص الفادح في المدرسين العاملين بها.

كما وقع التأكيد على أهمية تطوير البحث العلمي للنهوض بجودة التعليم و بقيمة الشهادات العلمية التي لا تنفك تتراجع في ترتيب التصنيفات الدوليّة و على ضرورة مراجعة تكوين الطلبةالذي يتسم بالنظرية و يفتقر الى الجانب التطبيقي و لا يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل.

و أشار العديدون الى ضرورة تثمين الدراسات التكنولوجية لما فيها من آفاق تشغيل على المستويين الوطني و الدولي. 

[ردّ الوزير]

اصلاح المنطومة في جملتها يتطلب رؤيا على المدى البعيد و يستغرق سنوات لانجاز المأمول

لا يجب ان تقع محاسبتنا على أساس وجود حلول آنية من عدمه لأن الوزارة تسعى و تحاول و التغيير لن يلاحظ إلا بعد عشرات السنين

تهدف الاصلاحات الى :

  • - فتح الجامعة على محيطها الدولي 
  • - تحسين القدرة التشغيلية للطالب
  • - الترفيع من الاعتمادات المخصصة لتمويل هياكل البحث و مشاريع البحث
  • - جعل الطالب محور المنظومة الاصلاحية 
  • - الحوكمة و مكافحة الفساد و القيام بحملات تحسيسية موجهة للطلبة الذين سيكونون سفراء النزاهة 
  • - تفعيل الديمقراطية و الشفافية في الجامعات
  • - التعاون مع بلدان المغرب الكبير 

المنح تقدم وفق معايير شفافة و دون محاباة.

التنسيق مع الوزارات الأخرى لضمان جودة التكوين مستمر.

هناك تغيير شامل في طريقة التوجيه خلال العودة الجامعية القادمة سيشمل منظومة إمد.

سنركز على تدريس اللغات في السنوات الجامعية المقبلة.

جودة الأكلة الجامعية في تحسن و بإمكانكم الإطلاع على دليل الأكلة الموجه للطلبة.

و إثر انتهاء النقاش العام, صوت النواب على مشروع الميزانية ب:

  • 83 موافق
  • 4 محتفظ
  • 19 ضد

 و رفعت الجلسة لمدة خمس دقائق في انتظار التحاق وزير المالية و الوفد المرافق له بالقاعة.

 

 

 

  [مشروع ميزانية وزارة المالية] 

 بعد أن أتمت المصادقة على ميزانية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي, واصلت الجلسة العامة أشغالها يوم الخميس 29/11/2018 حوالي الساعة 14:40 وذلك بالنظر في مشروع ميزانية وزارة المالية بحضور الوزير المعني و الوفد المرافق له.

و إثر تلاوة تقرير لجنة المالية, أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بمداخلاتهم و فيما يلي أهم المواضيع المطروحة  :

[النقاش العام]

 - تقريب الخدمات للمواطنين في المعتمديات النائية بالجهات الداخلية و احداث قباضات مالية و إدارات جبائية لتسهيل الخدمات على المنظورين الإداريين.

- فتح الاعتمادات للتسريع في استكمال المشاريع المعطلة من قبيل (الملعب الأولمبي بسوسة, 

 - القانون الأساسي لأعوان القباضات و الإدارات الجبائية 

 - رقمنة الإدارات الجبائية و القباضات لتفادي المماطلة و التعطيل الناجمين عن تشعب الإجراءات الإدارية.

- محاربة التهرب الضريبي و تفعيل العفو الجبائي لحماية النسيج المؤسساتي.

- استحثاث الوزارة للقيام بمبادرة تشريعية متعلقة بإصلاح قطاع المصوغ

 - مراجعة التعيينات على رأس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة

- تشريك البنوك في الدورة الاقتصادية

- تنظيم قطاع الملابس المستعملة "الفريب"

- إحداث خطة ملحق ديواني لتقديم الإيضاحات اللّازمة للتونسيين المقيمين بالخارج

- التصدي للانتهاكات الصادرة من قبل سلك الديوانة 

 - رقمنة الإدارة

- محاربة الاقتصاد الموازي "الفاخر" 

- دعم سلك الديوانة و تمتيعهم بمنحة المخاطر 

 [اجابة الوزير]

  •  قمنا بتبسيط اجرءات التصريح بالنسبة للاشخاص من خلال التصريح عن بعد
  • 8,6 مليون دينار هو مبلغ الديون المستخلصة لهذه السنة وتمّ الرفع في هذا المبلغ مقارنة بالسنة الماضية

هذا ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل مناقشة مشروع ميزانية وزارة المالية لسنة 2019 صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية عبر هذا الرابط.

 و إثر انتهاء النقاش العام, صوت النواب على مشروع الميزانية وزراة بـ:

  • 114 نعم
  • 03 محتفظ
  •  15 ضد

 التصويت على النفقات الطارئة وغير الموّزعة الباب 32 :

  • 111 نعم
  • 03 محتفظ
  •  15 ضد

  التصويت على الدين العمومي الباب 33 :

  • 114 نعم
  •  03 محتفظ
  •   15 ضد

 

 

 [مشروع ميزانية وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي] 

بعد أن أتمت المصادقة على ميزانية وزارة المالية, واصلت الجلسة العامة أشغالها حوالي الساعة 19:00 وذلك للنظر في مشروع ميزانية وزارة التنمية و الاستثمار و التعاون الدولي بحضور الوزير المعني و الوفد المرافق له.

و إثر تلاوة تقرير لجنة المالية , أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بمداخلاتهم و فيما يلي أهم المواضيع المطروحة  :

[النقاش العام]

 - التساؤل عن مخرجات المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 20/20 الذي كلف الدولة ما يقارب ال4 مليارات و لم يعد بالنفع على الاقتصاد الوطني كما كان متوقعا من قبل الوزارة.

- إعادة إحياء الهيئة الجهوية للاستثمار و كشف تقارير دورية عن انشطتها.

- حصيلة الانجازات في اطار المخطط الخماسي للتنمية هزيلة للغاية و تكاد لا توجد.

- تسوية وضعية عملة الحضائر.

- تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في علاقة بالتنمية الجهوية و احداث توازن بين المركز و الداخل.

- العناية بالبنية التحتية في الجهات لتحفيز المستثمرين على بعث مشاريع تنموية .

- القطيعة بين برامج الاستثمار و المنظمات المهنية .

و وقع ارجاء الاستماع الى مداخلة الوزير الى يوم الغد لترقع الجلسة على الساعة 21:50.

 واستأنفت الجلسة العامّة أشغالها اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 بخصوص المصادقة على مشروع ميزانية وزارة الاستثمار على اثر الاستماع الى اجابة الوزير وذلك بـ

  •  نعم 98
  • احتفاظ 08
  • رفض 16