loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى: 
  1. الصادق بلعيد 
  2. معتز القرقوري
  3. الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"
  4. المنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية

حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مــــــــــاي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 2018/64 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:35
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 52.63%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2018 جلسة للاستماع الى خبراء في القانون الدستوري والى جمعية عتيد والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بخصوص مشرعي قانون  مشروعي القانون الأساسيين عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مــــــــــاي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 2018/64 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.

تدّخلات الخبراء

العميد الصادق بلعيد (مختص في القانون الدستوري)

  • جاء الوقت لاعادة النظر في مسالة النظام الانتخابي لانّه من ناحية المضمون يعتبر هذا القانون خطير وبعيد عن الديمقراطية لتركّزه على القائمات.
  • هناك عزوف عن العملية الانتخابية وقلّة اهتمام بالنشاط السياسي بشكل تصاعدي وهو في حدّ ذاته امر خطير وسببه  انّ الناخب اعتبر انّ العرض المقدّم اليه ليس له ايّ تاثير فيه.
  • مشروع القانون المقدّم قدّم نسبة عتبة مرتفعة جدّا تمّكن الاغلبية من التخلّص من الاقلية وسياسيا ليس من الوجاهة اعتماد ذلك لتناقض مع مبادئ الديمقراطية.
  • مشروع القانون اكتفى بالتطّرق الى مسالة العتبة فقط دون تنقيح القانون الانتخابي ككّل وهو مخالف للدستور على اعتبار انّه لم يطّبق مبدا المساواة بين الجنسين المنصوص التي وجب اقحامها بصّفة فعلية.
  • مشروع القانون لا يعطي أهمية لفئة الشباب التي لابّد من تشريكها في العملية الانتخابية لذلك لابّد من توفير وسائل ضامنة لتمثيليتهم.

معتز القرقوري (مختص في القانون الدستوري)

  • التوقيت لتغيير القانون الانتخابي حاليا مع استعجال النظر والصعوبات التي تعيشها الهيئة العليا المستلقة للانتخابات فيه نوع من خشية والمغامرة خاصّة اذا قمنا بتغيير جذري في التقسييم الترابي وطريقة الاقتراع تناغما مع الفصل 106 من القانون الانتخابي الذي ينصّ على عدم تجاوز مدّة سنة قبل تقسيم الدوائر الانتخابية وقد تمّ تجاوز هذه المدّة بدخول شهر نوفمبر.
  • لابّد من استشارة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي استشارة وجوبية والسؤال المطروح اليوم هل انّ الهيئة قادرة على اصدار قرار في خصوص هذا القانون قرارا رسميا يمّثل مجلس الهيئة ككّل.
  • لابّد ان تلعب السلطة التشريعية دورا كبيرا في مسالة تقسيم الدوائر الانتخابية وتفتكها من السلطة التنفيذية وهو من صميم العمل الانتخابي الذي يرجع بالنظر الى السلطة التشريعية عن طريق قانون أساسي.
  • لابّد من الحاق مشروع قانون المتعّلق بالدوائر الانتخابية بالقانون الانتخابي.
  • شرح الأسباب المرفق مع مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي تشوبه العديد من التناقضات مع نصّ القانون.
  • نسبة 5% للعتبة تعتبر نسبة مرتفعة ولابّد من اعتماد عتبة معقولة للمشهد السياسي لتفادي للاقصاء.
  • ليس هناك نظام اقتراع أمثل وبالنظر الى الاطار العام من الممكن اعتماد التمثيل النسبي مع ضمان أكثر البقايا.
  • من الأسلم اعتماد نظام اقتراع تعوّدت عليه الهيئة.

جمعية عتيد

  • نحن في حاجة الى كتل تحمل افكار ومشاريع وليس لأفراد.
  • تشريك أكثر عدد ممكن من الاطراف السياسية كان جائزا في المرحلة التأسيسة وتاسيس الدستور ولاضرورة لذلك اليوم في علاقة بالمجلس النيابي.
  • الاشكال ليس في النظام الانتخابي في حدّ ذاته.
  • نحن مع نسبة 3% ترشيدا للانتخابات وضمانا للتعدّدية.

المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية

  • الاجال القانونية انتهت وفقا للفصل 116 لاعادة النظر في القواعد الانتخابية.
  • لابّد من اعادة النظر القاعدة الديمغرافية التي سيترتب عليها ارتفاع في عدد النواب 
  • الامر المستعجل هو ترميم هيئة الانتخابات قبل النظر في المسائل الاخرى.
  • التشخيص الوارد في شرح الاسباب منقوص 
  • المشهد الحزبي الغامض الوضع الاحزاب السياسية مختلف عن 2011  وهناك غياب لتحديد وزن الاحزاب الى جانب ظهور فاعلييم سياسيين جدد لم يتشكلو في شكل أحزاب بعد 

 تدّخلات النواب

الحسين جزيري (النهضة)

 النظام الانتخابي لسنة 2011 يقلل العديد من الناس وكأن التونسيين اكتفوا من الديمقراطية.

التعدّد ليس مخيف في تونس.

تونس لم تستثمر في الديمقراطية وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة لممارستها.

فاطمة المسدي (نداء تونس) 

لابّد من التريّث في النظر في مشروعي القانون الى جانب اعادة طلب استماع جهّة المبادرة والعديد من الاطراف الأخرى.

 عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

 الجهّة المبادرة لم تكلّف نفسها لتقديم مشروعي القانون صلب اللجنة زمن غير الممكن مناقشتهما دون المرور بجهّة المبادرة.

شرح الاسباب منقوص ومتناقض.

 اقرار مشروع هذا القانون يمكن ان ينجر عنه طعون دستورية فلما العجلة في المصادقة عليه؟

المرور الى العتبة لابّد ان يكون بطرقة مرنة وسلسة.

التمويل البعدي هو بدوره محاولة للتضييق على الأحزاب الصغرى.

ناجي الجمل (النهضة)

 تحفيز التونسيين للمشاركة في الانتخاب هو في حدّ ذاته هدف.

لابّد من تحديد تقديرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  لتوقيت تغيير النظام الانتخابي.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

 مهما كان النظام الانتخابي لابّد ان يكون غير طابع اقصائي وفي نفس الوقت لا يمكن ان يكون قانون مجاملة.

 

اجابة جهّة الاستماع

  • في خصوص العتبة :
التخوّف ليس في اعتماد العتبة من عدمه بل في نسبة العتبة في حدّ ذاتها ولايمكن المطالبة بنفس النتيجة التي الات اليها نسبة 3% المعتمدة في الانتخابات البلدية في الانتخابات التشريعية على اعتبار انّ الانتخابات البلدية هي في مجالس ضيّقة.
العتبة في تطبيقها ومبدئها تمّثل اشكال وخطر على 
في حين عدم اعتماد العتبة لابّد من اعتماد وسائل أخرى لضمان نظام انتخابي نسبي.
  • في خصوص الاجال الاستهاضية:
هو مفهوم خطير لما يترتب عنه من نتائج في علاقة بصحّة  المشهد الانتخابي.
من المثير للاستغراب الحديث عن اجال استهاضية في مجال تقسييم الدوائ الانتخابية فهي اجال ملزمة ولا يمكن المساس بها.
  • في خصوص النظام الانتخابي :

 النظام الانتخابي الحالي ليس صالح ولابّد من تقديم بديل له 

النظام النسبي بأكثر البقايا هو من أخطر الأنظمة.
لماذا هذا التوقيت بالذات لتنقيح القانون الانتخابي وضيق المدّة الزمنية المخصّصة لذلك؟
على اي اساس ومعيار تمّ اختيار هذاين الفصلين فقط في التنقيح؟

تنقيح النظام الانتخابي لابّد ان لا يكون جزئيا وانّما باكمله
الوقت الحالي ليس مناسبا لتنقيح القانون الانتخابي
مسالة السياحة الحزبية هي من أكثر المسائل التي تؤثر على النائب ومن الضرورة وضع هذا الملف على الطاولة حفاظا على العلاقة الاولى التي تربط الناخب بالمترشحين.

هذا وأشار رئيس اللجنة في نهاية الجلسة الى انّ مكتب اللجنة سوف ينظر في مسالة تمديد الاجال بخصوص الاستشارة التي نشرتها اللجنة لتقديم المجتمع المدني لمقترحات كتابية بخصوص مشروعي القانون.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:35دق.