حول مشروعي القانونين الأساسيين عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مــــــــــاي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 2018/64 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها
عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2018 جلسة للاستماع الى خبراء في القانون الدستوري والى جمعية عتيد والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية بخصوص مشرعي قانون مشروعي القانون الأساسيين عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مــــــــــاي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وعدد 2018/64 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.
تدّخلات الخبراء
العميد الصادق بلعيد (مختص في القانون الدستوري)
معتز القرقوري (مختص في القانون الدستوري)
جمعية عتيد
المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية
تدّخلات النواب
الحسين جزيري (النهضة)
النظام الانتخابي لسنة 2011 يقلل العديد من الناس وكأن التونسيين اكتفوا من الديمقراطية.
التعدّد ليس مخيف في تونس.
تونس لم تستثمر في الديمقراطية وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة لممارستها.
فاطمة المسدي (نداء تونس)
لابّد من التريّث في النظر في مشروعي القانون الى جانب اعادة طلب استماع جهّة المبادرة والعديد من الاطراف الأخرى.
عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)
الجهّة المبادرة لم تكلّف نفسها لتقديم مشروعي القانون صلب اللجنة زمن غير الممكن مناقشتهما دون المرور بجهّة المبادرة.
شرح الاسباب منقوص ومتناقض.
اقرار مشروع هذا القانون يمكن ان ينجر عنه طعون دستورية فلما العجلة في المصادقة عليه؟
المرور الى العتبة لابّد ان يكون بطرقة مرنة وسلسة.
التمويل البعدي هو بدوره محاولة للتضييق على الأحزاب الصغرى.
ناجي الجمل (النهضة)
تحفيز التونسيين للمشاركة في الانتخاب هو في حدّ ذاته هدف.
لابّد من تحديد تقديرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتوقيت تغيير النظام الانتخابي.
مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)
مهما كان النظام الانتخابي لابّد ان يكون غير طابع اقصائي وفي نفس الوقت لا يمكن ان يكون قانون مجاملة.
اجابة جهّة الاستماع
التخوّف ليس في اعتماد العتبة من عدمه بل في نسبة العتبة في حدّ ذاتها ولايمكن المطالبة بنفس النتيجة التي الات اليها نسبة 3% المعتمدة في الانتخابات البلدية في الانتخابات التشريعية على اعتبار انّ الانتخابات البلدية هي في مجالس ضيّقة.
- في خصوص العتبة :
العتبة في تطبيقها ومبدئها تمّثل اشكال وخطر على
في حين عدم اعتماد العتبة لابّد من اعتماد وسائل أخرى لضمان نظام انتخابي نسبي.هو مفهوم خطير لما يترتب عنه من نتائج في علاقة بصحّة المشهد الانتخابي.
- في خصوص الاجال الاستهاضية:
من المثير للاستغراب الحديث عن اجال استهاضية في مجال تقسييم الدوائ الانتخابية فهي اجال ملزمة ولا يمكن المساس بها.
النظام الانتخابي الحالي ليس صالح ولابّد من تقديم بديل له
النظام النسبي بأكثر البقايا هو من أخطر الأنظمة.
لماذا هذا التوقيت بالذات لتنقيح القانون الانتخابي وضيق المدّة الزمنية المخصّصة لذلك؟
على اي اساس ومعيار تمّ اختيار هذاين الفصلين فقط في التنقيح؟تنقيح النظام الانتخابي لابّد ان لا يكون جزئيا وانّما باكمله
الوقت الحالي ليس مناسبا لتنقيح القانون الانتخابي
مسالة السياحة الحزبية هي من أكثر المسائل التي تؤثر على النائب ومن الضرورة وضع هذا الملف على الطاولة حفاظا على العلاقة الاولى التي تربط الناخب بالمترشحين.
هذا وأشار رئيس اللجنة في نهاية الجلسة الى انّ مكتب اللجنة سوف ينظر في مسالة تمديد الاجال بخصوص الاستشارة التي نشرتها اللجنة لتقديم المجتمع المدني لمقترحات كتابية بخصوص مشروعي القانون.
وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:35دق.