loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/28 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 12:42
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 47.06%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 4 نواب ومباشرة تم الشروع في مواصلة مناقشة الفصول

الفصل 103

اجماع الحاضرين

الفصل 104

إضافة طبق التشريع الجاري به العمل 

الكيان المدرج 

الفصل 105 جديد

06 مع 01 محتفظ

الفصل 107 :

النذير بن عمو :

مالمقصود ببيع الذات التجارية

أقترح حذف هذا المصطلح

تم حذف هذا المصطلح لغياب دلالة لها في القانون التونسي في إنتظار إستشارة وزارة العدل

القصل 108

مقترح تعديل الكتاف يتمثل في إستبدال الغير بالفقرة الخامسة رفض بالاجماع 

الفصل 110 :

04 مع 01 محتفظ

إضافة السياسيون المعرضون للمخاطر

الفصل 112 :

إجماع الحاضرين

الفصل 114 :

إجماع الحاضرين

الفصل 116

إجماع الحاضرين

الفصل 119

إجماع الحاضرين

الفصل 127

إجماع الحاضرين

الفصل 130 إجماع الحاضرين

الفصل 137 رفض التعديل والمصادقة على الفصل في صيغته الأصلية

الفصل 140

إجماع الحاضرين

الفصل 03 :

النذير : ماالداعي من تعريف الارهابي