افتتحت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 4 نواب ومباشرة تم الشروع في مواصلة مناقشة الفصول
الفصل 103
اجماع الحاضرين
الفصل 104
إضافة طبق التشريع الجاري به العمل
الكيان المدرج
الفصل 105 جديد
06 مع 01 محتفظ
الفصل 107 :
مالمقصود ببيع الذات التجارية
أقترح حذف هذا المصطلح
تم حذف هذا المصطلح لغياب دلالة لها في القانون التونسي في إنتظار إستشارة وزارة العدل
القصل 108
مقترح تعديل الكتاف يتمثل في إستبدال الغير بالفقرة الخامسة رفض بالاجماع
الفصل 110 :
04 مع 01 محتفظ
إضافة السياسيون المعرضون للمخاطر
الفصل 112 :
إجماع الحاضرين
الفصل 114 :
إجماع الحاضرين
الفصل 116
إجماع الحاضرين
الفصل 119
إجماع الحاضرين
الفصل 127
إجماع الحاضرين
الفصل 130 إجماع الحاضرين
الفصل 137 رفض التعديل والمصادقة على الفصل في صيغته الأصلية
الفصل 140
إجماع الحاضرين
الفصل 03 :
النذير : ماالداعي من تعريف الارهابي