loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتثمين التراث الجيولوجي وحمايته
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 12:40
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 47.62%

عقدت لجنة الشباب والشّؤون الثقافية و التربية والبحث العلمي صباح اليوم الخميس 19 جويلة 2018 جلسة استماع الى جهّة المبادرة  حول مقترح قانون عدد 2018/36 يتعلق بتثمين التراث الجيولوجي و حمايته.

 [جهة المبادرة]

 قدّمت جهّة المبادرة لمحة حول مشروع القانون وفصوله الى جانب التعريف بالمواقع الاثرية والتراث الجيولوجي التونسي وخصائصها واهمتها البارزة على سطح الارض.

كما اشارت جهّة المبادرة الى ايجابيات وفوائد المصادقة على مشروع القانون على غرار التعريف بتاريخ وذاكرة الارض عبر الازمة الجيولوجية لدى العموم وتنويع واثراء المنتوج السياحي وترويج الصناعات التقليدية والانتاج الفلاحي ودعم البحث العلمي.

[تدّخلات النواب]

ليلى الوسلاتي (النهضة)

لابّد من الخروج بمشروع قانون متناغم مع مجلّة التراث.

من الممكن طلب استشارة لجنة الفلاحة بخصوص  مقترح هذا القانون.

في حال عدم استثمار التراث،لابّد من حمايته وتثمينه الى حين ان تصبح لدينا ثقافة السياحة الجيولوجية.

أمل سويد (النهضة)

من  غير السليم ان يكون الحضور مقتصر في اغلبيته على كتلة النهضة في حين انّ المبادرة التشريعية مقّدمة في ان نفسه من كتلة النهضة.

حياة عمري (النهضة)

هذا المقترح يمثّل لبنة اولى للاطار التشريعي المتعلق بحماية التراث الجيولوجي.

من المستحسن طلب استماع الى كل من وزير السياحة ووزير الشؤون الثقافية ووزير الفلاحة الى جانب استشارة لجنة الصناعة حول مقترح هذا القانون.

طارق براق (الجبهة الشعبية)

الجماعات المحلية من شانها ان تساهم بشكل كبير في حماية التراث و تثمينه.

محمد المحجوب (النهضة)

من الضروري تحيين قائمة التراث الذي يتطّلب التثمين اليوم.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:40دق.