تمّ التصويت في مرحلة أولى على فصول مشروع القانون المتعلّق بغلق ميزانية سنة 2016 بإجماع الأعضاء الحاضرين (سامي الفطناسي، حسان بونني، الهادي بن براهم، محمد بن سالم، علي العريض، محمد الفاضل بن عمران، سليم بسباس، فتحي شامخي)
إثر ذلك تمّ المرور إلى مناقشة الفصول الخلافية من مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
الفصل 6: يضمن الوزير المكلف بالمالية ديمومة الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة وإلتزاماتها والمحافظة على توازناتها المالية.
اعتبر منحي الرحوي أنّ تعهّد الدولة والتزاماتها تشمل الحكومة برمّتها ولا تقف عند وزير الماليّة الّذي يقتصر دوره على تنفيذ الميزانيّة الّتي صادق عليها مجلس نوّاب الشعب. واعتبر أنّ هذه مسألة سياسيّة بالأساس لتكريس مبدا المساءلة.
اعتبرت جهة المبادرة أنّ هذا الفصل محوري في القانون الأساسي للميزانيّة، وأنّ تعويض وزير الماليّة برئيس الحكومة سيجعل من رئيس الحكومة هو المكلّف بإعداد قوانين الماليّة، وهو أمر لا يستقيم. وأضاف أنّ هنالك مصالح تابعة لوزارة الماليّة مُختصّة في الإيفاء بتعهّدات الدّولة، وهي لا تنتظر رئاسة الحكومة لصرف بعض الاعتمادات، انطلاقا من المشمولات الموكولة إلى وزارة المالية من إعداد وتنفيذ وختم الميزانية.
وبيّن أنّ الإضافة في هذا الفصل هو السّهر على إيجاد موارد جديدة
من جهته اعتبر سليم بسباس أنّ مهمّة وزير الماليّة المنصوص عليها بالفصل السادس تتجاوز تنفيذ الميزانية وانما تشمل السياسة المالية وتعبئة الموارد، والسياسات المالية التي تضمن ديمومة التوازنات وإيفاء الدّولة بالتزاماتها.
مقترح تعديل الفصل:
يُعهد إلى الوزير المُكلَّف بالماليّة إعداد متابعة تنفيذ الميزانية قصد الإيفاء بتعهدات الدولة والتزاماتها والمحافظة على توازناها الماليّة في إطار ديمومة الميزانيّة.
تمّ التصويت بإجماع الحاضرين (7 نواب: منجي الرحوي، حسان بونني، الهادي بن براهم، محمد بن سالم، محمد الفاضل بن عمران، سليم بسباس)
تمّ تأجيل النّظر في هذا الفصل
تعتبر مهمات خاصة كل من:
- مجلس نوّاب الشعب
- المجلس الأعلى للقضاء
- المحكمة الدستورية
- محكمة المحاسبات
- الهيئات الدستورية المستقلة
- نفقات التمويل
- النفقات الطارئة و غير الموزعة
تحتوي المهمات الخاصة على برنامج خصوصي أو أكثر.
تمثل كل هيئة دستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية برنامجا خصوصيا داخل المهمة الخاصة.
تستثنى المهمات الخاصة من أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 17 من هذا القانون.
التصويت على الفصل 18 معدّلا بإجماع الأعضاء الحاضرين (سامي الفطناسي، حسام بونني، محمد الفاضل بن عمران، محمد بن سالم، سليم بسباس، الهادي بن براهم)
تمّ تأجيل النّظر في هذا الفصل
طُرح إشكال ملاءمة الفصل مع أحكام مجلّة الجماعات المحليّة
تدخّل أعضاء لجنة تنظيم الإدارة (بسمة الجبالي ومحمد الناصر جبيرة) حول إدراج صندوق دعم اللامركزية صلب المجلّة ودار النقاش حول عدم إمكانيّة إدراج هذا الصندوق ضمن مجلّة الجماعات المحليّة وإنّما ضمن القانون الأساسي للميزانيّة.
وأشار الهادي بن براهم (النهضة) إلى ضرورة التنصيص على إحداث هذا صندوق دعم اللامركزية صلب الفصل 35 من القانون الأساسي للميزانية أو إفراده بفصل على حدة لضمان ديمومته. كما أكّد ضرورة التنصيص على الجباية المحليّة بالفصل 35 من تنقيح القانون الأساسي للميزانيّة.
يتم تخصيص إعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة وطبقا للقانون الأساسي المتعلّق بمجلّة الجماعات المحليّة.
تشتمل موارد الجماعات المحلية علاوة على مواردها الذاتية على:
- موارد محالة إليها من ميزانية الدولة في شكل منح،
- موارد محالة من السلطة المركزية لإنجاز مشاريع الدولة على المستوى الجهوي في إطار البرامج والأهداف المحددة.
تصرف الموارد المذكورة حسب قواعد الحوكمة الرشيدة ووفقا لبرامج وأهداف وتضبط إجراءات التصرف في ميزانية الجماعات المحلية بمقتضى قانون.
إضافة فصل 35 مُكرّر: إحداث صندوق دعم اللامركزية
التصويت على الفصل 35 مُعدّلا بإجماع الحاضرين (5: منجي الرحوي، حسام بونيي، سليم بسباس، محمد فريخة)
[الفصل 36]
تقدّر موارد الدولة وتكاليفها على أساس التوازنات العامة وفي إطار مخططات التنمية و الميزان الاقتصادي وإطار الميزانية متوسط المدى المحدد بثلاث سنوات والذي يتم تحيينه كل سنة. ويتمّ بمقتضى قانون المالية للسنة الترخيص في استخلاص الموارد وضبط النفقات المتعلّقة بالسنة الأولى دون غيرها.
تحيين الصيغة الأصليّة بإضفاء التّعريفات
التصويت بالإجماع على الفصل (5 نواب: منجي الرحوي، سامي الفطناسي، الهادي بن براهم، سليم بسباس)