استمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح يوم الخميس 21 جوان 2018 الى ممثلي الأساتذة النواب من السلك المشترك المرتبين من طرف وزارة التربية ضمن قاعدة البيانات 2008 – 2013.
واعرب النواب على استيائهم الشديد من عدم تسوية وضعيتهم كنواب مدرسين بالشعب الانقليزية والاعلامية مثل بقية الشعب الاخرى.كما طالبوا بالترفيع في نسبة انتدابهم مقارنة بالسنوات الماضية.
من جهّتهم،اشار نواب اللجنة الى ان اشكالية الانتداب بالسلك العمومي تعود الى ضعف المالية العمومية واكّدوا على ان الانتداب لابّد ان يكون مبني على معايير واضحة تاخذ بعين الاعتبار السن ومدى اولوية في التعويض.
وفي جزء ثان من الاجتماع قررت اللجنة عقد جلسات استماع الى رئيس مجلس الامناء المدرسة التونسية بالدوحة بعد ان تعّهدت اللجنة بالنظر في مقترح قانون يتعلق بحماية التراث الجيولوجي وتثمينه الى جانب الاستماع الى جمعية تنمية اللغة العربية.
وتداولت اللجنة من جهة اخرى في إمكانية الإستماع إلى وزير الشؤون الثقافية حول المهرجانات الثقافية الصيفية من ناحية التمويل والبرمجة والتمييز الإيجابي بين الجهات.