loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون المتعلق بالفنّ والمهن الفنّية
  • الاستماع إلى المدير العام السابق للمركز الثقافي الدولي بالحمامات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير
معدلات الحضور 45.45%

ناقشت لجنة الشباب والثقافة والتربية والبحث العلمي وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بمشروع قانون المهن الفنيّة في حصّة صباحيّة، ثمّ استمعت في الحصّة المسائيّة إلى المدير العام السابق لمهرجان الحمامات الدولي على خلفيّة إقالته من منصبه، وذلك بعد أن تقدّم بشكوى لدى مجلس نواب الشعب حتّى يستمع إليه.

وأفاد لمدير العام السابق للمهرجان أنّ إقالته تمّت على خلاف الصّيغ القانونيّة وأنّ وزير الثّقافة اتّهمه جزافا بسوء التصرّف في الميزانيّة المرصودة للمركز وأنّه مستعدّ لمكافحته وعرض حججه أمام أنظار أعضاء مجلس نوّاب الشعب.

وخلال النّقاش العامّ تداول النوّاب ضرورة التمييز بين التجريح في الأشخاص والمطالبة بالحقوق، وإلى ضرورة عدم الخلط بين الشخصي والمهني. 

وأكّد آخرون أنّ شبهة الفساد وإهدار المال العامّ في إدارة المركز الثقافي لا تعني ضرورة ضلوع مدير المركز في الفساد، لأنّه ذو تكويني فنّي بالأساس وبعيد كلّ البعد عن التصرّف والمحاسبة.