loading...
مرصد مجلس
  • إبداء الرأي في مقترح القانون عدد 2017/09 المتعلق بالنظام العام للتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 35%

ابتسام الجبابلي (رئيس اللّجنة) :

مقترح قانون عدد 2017/09 يتعلق بالنظام العام للتغطية الإجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج

رمزي بن فرج (حركة النهضة) :

هذا الموضوع يحتاج الى تفكير وهذا الموضوع يهمّ التونسيين بالخارج ولم يتمّ عرضه أمام اللّجنة.

بالنسبة لجوهر المبادرة 1 من عشرة من التونسيين يدفعون في صندوق الدول المستضيفة، واجبار التونسيين على دفع معاليم اضافية فهذا يثقل كاهلهم.

ويمكن الدفع بتحسين الدولة لخدمة التغطية الاجتماعية دون الإجبار على الانخراط.

وأدعو اللجنة باصدار قرار لرفض هذا المقترح شكلا ومضمونا.

عامر العريض (حركة النهضة) :

هذا الموضوع على غاية من الأهمية وحسّاس جدا.

يجب توسيع الحوار في هذا الموضوع مع النقابات التي تعنى بالمهاجرين، واستشارة الخبراء لمعرفة القانون المقارن في هذا المجال.

احمد العماري (حركة النهضة) :

يجب العمل على أن تكون المبادرة بطريقة تطوعية وليست اجبارية أو مفروضة.

ابتسام الجبابلي (رئيس اللّجنة) :

من النواقص أنه لم يتمّ تعريف المواطنين بالخارج، ومن التوصيات مزيد التعمق في المضمون، وتداعيات الوضعية القانونية والتطرق الى الاتفاقيات حتى تشمل كل التونسيين بالخارج.

[يوم دراسي مع الاكادمية البرلمانية حول عودة المواطنين بالخارج]

ابتسام الجبابلي (رئيس اللّجنة) :

سنقوم بيوم دراسي حول موسم عودة مواطنينا بالخارج والتطرق الى اعداد الوزارة لهذا.

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس) :

أرى أن ندوة صحفية ستكون تكرار لعمل آخر وهو ديوان التونسيين بالخارج.

ابتسام الجبابلي (رئيس اللّجنة) :

لنا دور رقابي ولسنا في ارتباط بعمل الهياكل الأخرى.