طارق براق (رئيس اللجنة) :
هذه المبادرة التشريعية صادرة عن جملة من النواب وأردنا الإستماع الى الوزارة لنرى وجهة نظرها حول هذا المقترح.
فاطمة المسدي (نداء تونس) :
نحن نسعى الى التشجيع على ثقافة العمل، ولاحظنا غياب هذه الثقافة، وأن نساهم بأعطاء الشباب فرصة في سوق الشغل.
الجزء الأول من المقترح يتعلّق بتوفير تربص لمدّة 20 يوما للتلاميذ منذ السنة السابعة من التعليم، والإبتعاد عن الإرهاب و الإنحراف.
والجزء الثاني يتمحور في الترفيع من مستوى الأشغال الموسمية، وذلك بإدلاء شهادة اختصاص في الأعمال الموسمية.
[الاستماع الى وزير التربية]
ناجي جلول:
وزارتنا ليست وزارة تشغيل أو وزارة ضمان اجتماعي.
المدرسة التونسية تنهار يوميا، والتدريس هو صانع النخبة.
وكفانا هوجات وثورات فاليوم المدرسة يحومون حول الوزارة ف50 بالمائة من أساتذة الفرنسية لم يدرسو اللغة الفرنسية، والعديد من الأساتذة يدرّسون ما ليس من اختصاصهم.
نحن في مجابهة أزمة تكوين طقم الأساتذة والمعلمين.
وهذه المبادرة تطرح مشكل أصلي وهو اشكال ثقافة العمل في المجتمع، وهنالك تضارب في وزارة التربية وذلك بعدم التوازن بين الإدارات في مختلف الجهات.
قانون التوجيه الجديد يطرح عدة مشاكل حتى على مستوى التكوين المهني وتوفير واعداد الأماكن المعنية، وقد يخلق اشكالا مع أهالي الأطفال بأساس توجيه الطفل الى مهنة معيّنة.
وهنالك ظواهر لا توجد إلا في تونس والمدارس التونسية دون سواها، فالمعلّم التونسي يدرّس أكثر بكثير من الساعات المفروضة.
وللحثّ والتشجيع على التكوين المهني يجب الإعتماد على الحثّ المالي والمادّي.
وأنا سأشجع على تبني هذا المشروع لنهوضه بالمجتمع وثقافة المجتمع.
وتمشي الوزارة للخروج من الرتابة والتقليدية النمطية والروتنمية في النظام الحالي.
ومصلحة التلميذ هي الأولى والعليا.
[النقاش العام]
كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحر):
ما هي الحلول المعتمدة لحل إشكال الأساتذة النوّاب؟
وزير التريبة ناجي جلول :
تعهدنا بإدراج قائمات فيها أسماء الأساتذة النواب الّذين يتمّ انتدابهم بشكل دوري، وأنا متعاطف معهم.
الأخضر بالهوشات (حركة النهضة):
أنا سألتزم في مداخلتي بالمبادرة التشريعية، وسأهتم بقضيّة الإشهاد فيما يخصّ منح الشهادة لمن يقوم بتربّص بما يسهّل فيما بعد عمليّة الانتداب، وقضية الجزاء تتمثل في المنحة التي يتقاضاها المتربّص وقد لا تكون هذه التربصات مُتاحة للجميع،
هل سنقوم بنسخ قانون 2002 المتعلق بالتربية والتعليم على المبادرة التشريعية؟
هل يمكت تطبيق المبادرة التشريعية على أرض الوواقع خاصّة وأنها موجودة في قانون 2002 ولم تُفعّل؟
هدى سليم (الحرة):
ما هي ضمانات التكوين والإحاطة في مؤسسات التربصات؟
يجب الحرص على ترسيخ ثقافة متوازنة تكرس المساواة بين الجنسين منذ الطفولة،
نشكر وزارة التربية على قراراتها، ولكن يبدو في مجملها أنها انطباعيّة، والحال أنّ الإصلاح يُبنى على قرارات علميّة بالاستعانة بخبراء وأساتذة.
سماح بوحوال (الحرة):
لديّ بعض الملاحظات التقنيّة فيما يخص التكوين المرافق للتّدريس، فعندما نفرض تكوينا على التلاميذ هل سيكون هذا الأمر متماهيا مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتشغيل الأطفال؟ هل ستتوفر تغطية اجتماعيّة في إطار التكوين؟ وهل هناك أخذ بعين الاعتبار لعامل السنّ في ها الإطار؟
لا بدّ من مراجعة السياسة التعليمية في تونس، ولا بد من التخلّي عن مقاربة الإرهاب الوظيفي وهاجس الشغل الذي سيطر على تفكير الأولياء.
العجمي الوريمي (حركة النهضة):
ما ينقص المنظومة التعليمية هو غياب الجانب التطبيقي في مقابل هيمنة الجانب النظري.
في منظومة التربية هناك غياب لثقافة الاعتماد على الذات واكتساب المهارات.
فاطمة المسدي (نداء تونس):
التربص المنصوص عليه بالمبادرة هو أشمل من التكوين المنصوص عليه في قانونَيْ 2002 و2009، والأوامر الترتيبيّة تتكفل بإضفاء تفاصيل أكثر على المبادرات التشريعية.
طارق براق (رئيس اللجنة):
ما أخشاه هو أن تتحول المسألة إلى استغلال أطفال وتقديم شهادات مزوّرة ولا بدّ من تعديل عديد النقاط في هذه المبادرة التشريعية.
لا بدّ أن تنطلق عملية التكوين من المدرسة، لا من المؤسسات التي قد تحمّل الطّفل ما لا يحتمل،
[إجابة وزير التربية ناجل جلول]
تدريس اللغة التركية معمول قبل أن أتسلّم مقاليد الوزارة، ولكن لا يمكن إنكار أن اللغةة التركية تتكلّمها عديد الشعوب في آسيا الوسطى، ولا يجب إقحام التجابات السياسية في المنظومة التعليمية.
ليس عيبا أ نخرج قوانين تتعارض مع الاتفاقيات الدوليّة، وهي مزية من مزايا الديمقراطيّة.
مقترح القانون سيغيّر حياة العديد، ويعمل على تغيير العقليّات والثقافة.
رفع الجلسة في تمام الساعة 16:15.