loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

19 أفريل 2017
  • النظر في مشاريع القوانين التالية: 
  1. مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس
  2. مشروع قانون عدد 2017/07 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأوّلي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط
  3. مشروع قانون عدد 2017/10 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل برنامج الحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط
  4. مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين
  5. مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 اكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
  6. مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلّقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25/10/1980

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 20:10
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 76.96%

[مشروع قانون عدد 2017/07 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل القسط الأوّلي من برنامج التطهير الرامي للحد من التلوث بالبحر الأبيض المتوسط]

تلاوة التقرير/الهادي بن ابراهم:

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع قانون عدد 2017/07

[النقاش العام]

محمد جلال غديرة (حركة نداء تونس) :

أريد الإشارة الى سرعة الإنجاز المطلوبة في هذه المشاريع، ونحن ندعوا الى السعي في الحفاظ على المياه المستعملة للاستفادة منها في الريّ وقطاع الصناعة.

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

رمي الفضلات في السدود أضحى آفة من واجب الوزارة العناية بالقضاء عليها.

إذ النقص في محطّات التطهير يمثّل اليوم رهانا ومشكل صحي في ولايات مختلفة مثل ولاية سليانة. كما ذكر المدير العام للديوان الوطني للتطهير أن عملية المعالجة  تشمل  250 مليون متر مكعب سنويا.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبيّة) :

التداين اليوم بلغ حدودا مفزعة، الإقتراض اليوم أصبح آفة حقيقية تتحملها تونس اليوم. وفي ظلّ كلّ هذا فإنّنا نشهد حالات الإحتقان الإجتماعي في مختلف أنحاء الدولة، والحكومة تغضّ الطرف ولا تحرّك ساكنا.

نادية زنقر (كتلة الحرّة) :

عديد المناطق بولاية نابل تعاني من تلوث وهذا البرنامج المعروض أمامنا لا يشملها ولا يعنى بها.

نلاحظ تهميشا واضحا لبعض المناطق سوى الداخلية أو غيرها رغم تسميته بالمخطّط الشامل، فشواطئ الوطن القبلي اليوم تشهد تلوّثا مهول يقلص من جماها المعهود.

بشير اللزام (حركة النهضة) :

أريد الترحم على روح فقيد بنزرت رشيد التراس.

هذا المشروع سينتفع به أكثر من 125 ألف مواطن في عديد من المناطق المهمشة وسيحمي الشريط الساحلي، وأنا متؤكّد من قدرة الديوان على مجابهة رهانات التلوّث الحالية.

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

هنالك مناطق في العاصمة تشهد حالة بيئية كارثية اليوم وأذكر منها شاطئ رواّد، وبناءا على ذلك فمسألة التطهير لا تهمّ المناطق الداخلية فقط.

فما هو تمشّي الوزارة لمكافحة هذه الأزمة البيئية؟ وأطلب من الوزير الاهتمام بالاحياء الشعبية في أحواز العاصمة.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) :

ماهي رؤية الوزارة في حماية المنشآت الخارجة عن تدخل الوزارة؟

قلة المعدات اصبحت معضلة حقيقيّة، وسبب تلوث وخطرا على الصحّة العامة في الشواطئ والسدود.

يجب العمل على رؤية إستراتيجية شاملة ومستدامة.

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر) :

اليوم في تونس لا توجد أي جهة مكلفة بالتصرف في مياه الأمطار وهذه مشكلة حقيقية، يجب إيجاد استراتيجية للتصرف في ميته الأمطار.

والوضع البيئي أضحى كارثي في عديد المناطق منها القيروان والتي تعاني في عديد الجهات من عدم اربط بديوان التطهير.

محمد بن سالم (النهضة):

يكمن الإشكال في عدم محطات التطهير التي لا تقوم بالتطهير. 

20% من المياه المعالجة يتم إعادة استعمالها بالفلاحة السقوية ولكن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات. 

إن كانت معالجة المياه مطابقة للمواصفات لتمّ استعمالها هذه السنة لري الأشجار المسموح بريها بهذه النوعية من المياه خاصة وأن هذه السّنة تتميّز بالجفاف وأنّ وزارة الفلاحة طلبت من الفلاحين عدم القيام بازراعات السقوية. 

نقطة نظام/أحمد الصديق (الجبهة الشعبية):

ألفت نظر رئاسة المجلس التعدّي على النظام الداخلي الذي يمنع عقد جلسات لجان بالتوازي مع الجلسة العامة إلا في حالات استثنائية خاصة. 

أذكّر رئاسة المجلس بأن لجنة التشريع العام كرّرت اعتداءها على النظام الداخلي وعقدت اجتماعاتها بالتوازي مع الجلسة العامة خاصة عندما تعلق الأمر بمشاريع قوانين هامة كمشروع القانون المعدّل لقانون المجلس الأعلى للقضاء، مشروع القانون المعدّل للقانون المخدرات ومشروع قانون المصالحة الذي ستبدأ اللجنة بنقاشه يوم الإثنين. 

أسجّل كرئيس كتلة رفضي لمثل هذه الممارسات وأذكّر بأن مناقشة الإشكالات المعقّدة يجب أن تأخذ الوقت الكافي لذلك وأسجّل تكرار مثل هذه الممارسات بلجنة التشريع العام منذ أن تولّى رئيس اللجنة الجديد منصبه. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

نحن بصدد تنفيذ مشروع لا تساهم فيه البلاد التونسية فعليا باموالها.

لو أن هذه الوزارة قاومت الفساد والتهرب الضريبي لكنا استغنينا على الكثير من المبالغ المقترضة.

 

نور الدين البحيري (حركة النهضة) :

ديوان التطهير في بن عروس يسكب المياه المستعملة الغير معالجة في البحر.

وأدعو الوزارة الى إنشاء لجنة مختة للبحث والتدقيق وأن ترصد ممارسات ديوان التطهير في المنطقة.

نقطة نظام/طيب المدني (حركةنداء تونس) :

الحديث موجّه إلى أحمد الصديق في تهكّمه على عمل اللّجنة تزامنا مع الجلسة العامّة وأريد التذكير بأنه قانونا لا يوجد منع لهذا التزامن وإنما نحن نجتمع كجلّ اللّجان نظرا لضخامة مشاريع القوانين وأهميتها، ولن نسمح لأي كان توجيه الإنتقادات في عمل لجنة التشريع العام.

ونحن اليوم نستمع لوزير العدل حول مشروع قانون تنقيح قانون المخدرات والذي ينتظره العديد من الشباب بالسجون.

ابراهيم ناصف (كتلة الحرة) :

غياب ربط عديد المناطق بشبكات التطهير.

كما أن الوضع البيئي كارثي وينتج عنها والروائح الكريهة والحشرات الضارّة.

محبوبة بنضيف الله (حركة النهضة) :

لماذا هذا المشروع يشمل مناطق معينة دون غيرها؟ وماهي المعايير المعتمدة في هذا الإختيار؟

ولاية قبلي غير مشمولة بالمشروع المتعلق بالتطهير منها معتمديات الفوار ورجيم معتوق.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :

المياه الملوثة المسكوبة في البحر والوديان كارثة ومسببة للتلوث المميت والذي يجب التدقيق فيه وإيجاد حلول في خصوصه.

ولا ننكر جدية الوزارة رغم وجود مشاكل في الرقابة وسرعة الانجاز.

[إجابة وزير الشؤون المحليّة]

نحن في إعداد المخطّط الخماسي قمنا بتبيين تأثير البيئة على الناتج المحلّي حتى نفهم هول وكميّة المشاكل البيئية وتأثيرها.

ولنا إشكاليات كبيرة ومتنوعة والجديد في مخطّط التنمية الحالي هو العناية بالتنمية المستدامة.

ديوان الوطني للتطهير مؤسّسة عريقة، وكان لنا في السبعينات أربع محطات تطهير فقط،.

ويبقى الرهان هو تنفيذ المشاريع المرصودة والمدروسة، وقد قمنا اليوم في الوزارة بتكوين لجان لتعنى بذلك ومتابعة المشاريع دون استثناء.

الرهان الثاني هو الحوكمة فسوء الحوكمة قد يدي الى خسارة الرهانات الحالية.

بالنسبة للتساؤل حول المناطق التي يشملها المشروع فالمشروع الحالي يعنى بالمناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية،

ولكن هنالك مشاريع أخرى هي التي تعنى بالمناطق المختلفة وفي كامل تراب الجمهورية.

ونحن نسعى الى الأحسن والمطلوب أحسن من الموجود.

واتوافق في التعجيل بانجاز المشاريع، وهناك مشاريع مخصصة لولاية سليانة وذلك  للكريب وكسرى وبرقو ومكثر وعلما أنه تم تطهير قعفور وبوعرادة.

بالنسبة لبنزرت فقد خصصت في المخطّط لها ميزانية لنهوض والتنمية.

مقارنة بين 2016 و2017 فالوكالة الوطنية لحماية المحيط قامت بتطوير على مستوى عدد المحاضر المرصودة.

ولنا مشكل في التصرّف في النفايات، وهذا من أولويات الحكومة والوزارة، قمنا بصفقة إطارية في كامل أنحاء الجمهورية لإعانة البلديات لتحسين عملية رفع النفيات التي تفاقمت، وأطلقنا أيضا لتشغيل وطلب العروض ل لكنس الشوارع في البلديات ورفع الأوساخ من الطرقات وعملنا على إيجاد الكنس الآلي. وكذلك بالنسبة لكنس الشواطئ ونحن نعمل على مشروع لبعث حملة تحسيسيّة ضخمة.

وهنالك تعطيل في عدّة مشريع نتيجة سوء فهم إجتماعي وقد يكمن تقصيرنا في عدم التواصل الكافي للتوضيح.

ونحن نطلب من النواب التعاون معنا.

نقطة نظام/طارق الفتيتي 

قد تبين التقسيم للنواب بين نواب إئتلاف حاكم ونواب معارضة.

نقطة نظام/محمود قويعة (حركة النهضة) :

يجب احترام جدول الأعمال.

[المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 120
  • محتفظ: 0
  • ضد: 2

[الفصل الوحيد]

  • مع: 113
  • محتفظ: 12
  • ضد: 0

[المشروع برمّته]

  • مع: 111
  • محتفظ: 11
  • ضد:0

التصويت على مشروع القانون 10/2017 :

[الفصل الوحيد]

  • مع: 115
  • محتفظ: 11
  • ضد: 1

[المشروع برمّته]

  • مع: 110
  • محتفظ: 14
  • ضد:0

 

نقطة نظام/هاجر بالشيخ أحمد :

أريد التذكير بالنظام الداخلي الذي ينص التصويت وقواعده والكلام هنا يهمّ مشروع قانون محاضن الأطفال.

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/14 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المبرمة بتاريخ 5 اكتوبر 1961 في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص]

ايمان بن محمد (حركة النهضة) : تلاوة التقرير

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية متعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2017/014

سهيل العلويني (كتلة الحرّة) :

هذه روح الحوكمة الرشيدة وهذه السياسات يتم تطبيقها في الدول الأجنبية.

طيب المدني (حركة النهضة) :

أنا أدعو الى المصادقة على هذه الإتفاقية. لما تحمله من إيجابيات وخاصّة للمواطنين والقاطنين بالخارج.

المرور الى التصويت:

[العنوان]

  • مع: 102
  • محتفظ: 7
  • ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 05 دق

استأنفت الجلسة العامة على السّاعة 16 و 30 دق

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • مع: 116
  • محتفظ: 03
  • ضد: 01

[التصويت على مقترح تعديل عنوان مشروع القانون]

  • مع: 126
  • محتفظ: 03
  • ضد: 01

[التصويت على مشروع القانون 14/2017 برمته]

  • مع: 125
  • محتفظ: 01
  • ضد: 01

[مشروع قانون أساسي عدد 2017/32 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلّقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25/10/1980]

سناء الصالحي(حركة نداء تونس) :

تلاوة التقرير

[المرور الى النقاش العام]

رمزي بن فرج (حركة النهضة) :

هذه الإتفاقية مهمة لأنّ عددا كبير من التونسيين يعانون من هذه المشكلة والمتعلّقة بالحضانة.

سهيل العلويني (كتلة الحرة) :

هذا القانون على غاية من الأهمية لا سيما على مستوى الأبوين ولكن خصّيصا بالنسبة لحماية الأطفار والسهر على رعاية حقوقهم.

التجارة بالاطفال يعاقب عليها القانون التونسي بـ 15 سنة سجن ولابد من تطبيق عقوبات صارمة لوضع حد لمثل هذه الظواهر.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هذا القانون سيكون مهما للتونسيين في حالة طلاق ناتجة عن سبق علاقة زواج بين زوجين من جنسيتين مختلفتين، وآثار هذه الإتفاقية محمودة ومطلوبة.

ولكن المشكل المطروح هو منع الآباء في زيارة أبنائهم، ودورنا هو إيجاد الحلّ التشريعي الأنسب للمواطن، فالمشكل في الإطارات وخاصة في المجال العائلي فالتمثيل يقوم بالأساس على البعثات الديبلوماسية.

[إجابة الوزير]

سنعطي ضمانة للاجنبيين ولاسيما عائلات الاطفال المختطفين من خلال الاتفاقية المتعلقة باختطاف الاطفال، وسنظمن دورات تكوينية في تطبيق هذا القانون.

المرور الى التصويت

التصويت على مبدأ المرور الى التصويت 

  • مع: 109
  • محتفظ: 0
  • ضد:0

[العنوان]

  • مع: 127
  • محتفظ: 7
  • ضد:0

 

[الفصل الأوّل]

  • مع: 134
  • محتفظ: 01
  • ضد: 0

[الفصل الثاني]

  • مع: 135
  • محتفظ: 01
  • ضد: 0

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 135
  • محتفظ: 01
  • ضد: 0

[مشروع قانون أساسي عدد 2016/53 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرق البرية (الطرقات) بين وعبر أراضي البلدين]

نقطة نظام/زهير الرجبي (حركة النهضة) :

أرى أن هنالك تنازع إختصاص بين لجنتي الفلاحة ولجنة الحقوق والحرّيات.

عماد الخميري (حركة النهضة) :

هذا القانون يعنى بالعلاقة بين البلدين ورغم أن موضوع التنازع أثير في فترة متأخّرة.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية) :

تلاوة التقرير.

تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعلق بمشروع قانون أساسي عدد 2016/53

[النقاش العام]

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) :

لهذا الموضوع علاقة وطيدة بالسياحة وجانب الخدمات المتردية في جانب الخطوط الحدودية، وخاصّة في مايعنى بالسياحة الدينيّة.

يمكن التسويق لسياحة ثقافية ودينية والبحث عن أسواق جديدة، وأرجو أن تكمّل هذه الإتفاقية إتفاقيات أخرى في نفس السياق.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :

يجب على الديوانة استغلال هذه الاتفاقية للحثّ على الرقابة والعمل.

[إجابة وزير النقل]

أريد التّأكيد على أهميّة هذه الاتّفاقيّات في تدعيم الشّراكة والتّبادل خاصّة مع الدّول العربيّة في إطار تحسين الخدمات وإستراتيجية جديدة وشاملة.

نحن نعمل على توثيق العمل والشراكة مع الدول الجوار مثل الجزائر في هذا المجال.

المرور الى التصويت 

[المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 108 (2)
  • محتفظ: 10
  • ضد: 1

[العنوان]

  • مع: 110 (2) 
  • محتفظ: 14
  • ضد: 0

[الفصل الوحيد]

  • مع: 114 
  • محتفظ: 17
  • ضد: 0

[المشروع برمّته]

  • مع: 115
  • محتفظ: 16
  • ضد:0

[مشروع قانون عدد 2017/13 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 29 نوفمبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل مشروع إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بولاية قابس]

تلاوة التقرير/الهادي بن ابراهم (حركة النهضة) :

تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية المتعلق بمشروع قانون عدد 2017/13

[المرور الى النقاش العام]

محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس) :

نحن هذا القرار وبعث هذا المشروع في ولاية قابس.

وهنالك مشروع من الوزارة بتوفير المياه الصالحة للشراب وتم ضبط المعايير لإاين هذا المشروع؟

محمد زريق (حركة النهضة) :

يجب الإعتناء بالجانب البيئي وسيساهم في الحفاظ على الموازنة المائيّة والحدّ من استنزاف المائدة المائيّة. كما يجب يجب تعميم هذه المحطّات على كامل معتديات قابس.

سماح بوحوال (كتلة الحرة) :

يجب توخي الإحتياطات اللازمة في هذه المواضيع المهدد للكائنات المائية.

المهم هو ترشيد إستهلاك المياه وحسن التصرّف في الموارد المائية.

احمد الصديق (الجبهة الشعبية) :

هذا المشروع هو مشروع أساسي لتونس، ونحن في حاجة له.

المشكل القانوني هو أنه أتى في شكل قرض بنسبة فائدة مهولة، والمشكل بالنسبة لكتلتنا هو في تطبيق هذا المشروع وكيفية إستغلال هذا القرض.

ونتيجة إدراكنا للحاجة الماسّة للماء وهو خطوة لن نقف ضدّها ألّا أنّنا نموه من الخطورة البيئيّة الناتجة إذ يمكن أن ينتج ضررا بتلويث خليج قابس.

راضية التومي (حركة النهضة) :

لطالما انتظرت ولاية قابس هذا المشروع بما أن نقص المياه  بولاية قابس انعكس على القطاع الفلاحي وعلى صحّة المواطنين وساهم في احتقان الوضع الاجتماعي.

الإقليم الثاني في قابس لم يفعل المشروع رغم وجود البناء

عبير عبدلي (نداء تونس):

بودّنا لو يتمّ تزويد كل مناطق سيدي بوزيد بالماء الصالح للشراب وتهيئة المناطق السقوية،

نبارك إحداث إدارة جهوية للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في سيدي بوزيد ونتساءل عن موعد تفعيلها.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية):

الزيادات المقدّمة تُسحب من جيوب التونسيّين بجرّة قلم ويتمّ التخفيض في قيمة الدينار، وهي إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب السيادة الوطنيّة،

لا بدّ من عدم الانصياع لهذه الإملاءات وهذه القروض التي تُثقل كاهل المواطن، وقد بلغ موضوع الميدونيّة حدّا وجب مع التنبيه من خطورة هذه الإجراءات،

الزيادات التي تمّ إقرارها في ديسمبر تمّ سحبها في شهر أفريل من خلال تفقير أبناء تونس، وهذا الإجراء يهدف إلى رفع كتلة الديون في تونس وإلى رهن تونس للأجنبي وإلى الدوائر النّاهبة. 

الهادي صولة (حركة النهضة):

نحن ندعو إلى التسريع في تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، 

يجب تدارك التأخير الصالح في إحداث مشاريع التزود بالمياه الصالحة للشراب في ولاية القيروان،

يجب تنفيذ قرار الحكومة بإحداث إدارة جهوية للصوناد بالقيروان.،

لا نريد أن نسمع بحملات لمقاومة العطش في القيروان، ولا بد من تعميم المياه الصالحة للشراب بالمنطقة.

الطيب المدني (نداء تونس):

كنت أنتظر أن يعرض علينا منجي الرحوي الحلول مقابل الأزمة التي نعيشها باعتبراه رئيسا للجنة المالية.

جيلاني الهمامي (الجيهة الشعبية):

عندما يصبح منجي الرحوي رئيس حكومة سيصيغ برامج لإنقاذ الحكومة مما هي عليه،

يجب أن يكون الشمال الغربي معنيا هو الآخر بمحطات تحلية مياه البحر.

حسونه ناصفي (الحرة):

محطات تحلية مياه البحر بقبس تبقى متواضعة،

متى سينطلق التاريخ الفلي لإنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالزارات، ولاية قابس، وما هي اانعكاسات الإيجابية لإحداث هذه المحطة ونريد تفصيلا للمناطق المعنية بالتحلية،

نريد توضيحا للانعكاسات البيئية لهذه المحطة، سواء على البحر أو الثروة البحرية.

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

نهنئ مناطق الجنوب الشرقي بتمويل محطات تحلية مياه البحر رغم التأخّر الحاصل في إعداده،

نريد دعم الشركة الجهوية لاستغلال وتوزيع المياه بزغوان بالموارد البرية حتى تتمكن من تزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشراب.

شفيق عيادي (الجبهة الشعبية):

نحن نساند محطات تحلية مياه البحر بقابس نظرا للجفاف وللأنشطة الفاسفاطية التي تجتاح المنطقة،

[إجابة الوزير] 

هذا المشروع مهم جدّا وحلم بالنّسبة لأهالينا بولاية قابس، تحلية مياه البحر ذات كلفة أقلّ من التّحويل لذلك وقع مراعاة  الكلفة والانتاجيّة.

حاجياتنا من المياه أكبر من مواردنا وقمنا بمخطّط لتجاوز نقص المياه خلال موسم الصّيف، الجمعيّات المائيّة تمرّ بصعوبات ماليّة ونحن بصدد دراسة الموضوع مع SONEDE.

لا بدّ من استحثاث العمل هذه الصّائفة لإيجاد الموارد المائيّة اللاّزمة.

المرور الى التصويت 

[المرور للتصويت على الفصول]

  • مع: 107
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[العنوان]

  • مع: 108
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[الفصل الوحيد]

  • مع: 106
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

[المشروع برمّته]

  • مع: 051
  • محتفظ: 0
  • ضد:0

 [المداخلات على معنى الفصل 118]

عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة) :

التذكير بمطالب مدينة الكاف التي تمت الموافقة عليها خلال الإجتماع الوزاري والتي تخصّ الإهتمام بمصانع الجهة التي من شأنها أن توفّر مواطن شغل هامة.

البشير اللزام (حركة النهضة) :

تحية للمجتمع المدني الناشطين في مدينة بنزرت، ولنا أيام بنزرت الذكية ابتداءا من 27 أفريل. وستوفر بين 5 آلاف و 6 آلاف موطن شغل.

حسونه ناصفي (الحرة) :

أردت الحديث عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية الذي ساهم بالنشاط الإجتماعي والتحسيسي في النهوض بدور المرأة.

هذه المنظمة نتيجة تخلّف الحكومة عن إلتزاماتها تعيش وضعية مادّية صعبة.

عمار عمروسية (الجبهة الشعبية) :

محاولة انتحار جماعي للشباب في الرديف.

حالة إحتقان في قفصة.

 الإتلاف الحاكم لا يعير اهتماما للمتظاهرين والمعتصمين وخاصة منهم مواطني قفصة.

زهير الرجبي (حركة النهضة) :

احتجاجات موظفي إدارة الملكية العقارية، بسبب تخلّف وزارة الإشراف عن صرف الزيادة المتفق عليها مع النقابة. وقد تم اقتطاع 5 أيام من الأجر الخام وهذا يعدّ إجراء مشطّ وأقترح اقتطاع يوم عمل بكل شهر. 

وفاء عطية (حركة النهضة) :

سيتم بعث مشروع مشترك بين القطاع العام والخاص يضمّ ديوان الأراضي الدولية ومستثمر متعلق بالمركب الفلاحي.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) :

نأسف للاتفاق المبرم أخيرا مع صندوق النقد الدولي الذي يقضي بعدم تدخل البنك المركزي بتعديل قيمة الدينار. وبالتالي نسبة التضخم سترتفع مما يضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين، يأثّر على نسبة المديونية التي سترتفع، ويجعل من الميزانية التي صادقنا عليها مختلّة بما أن قيمة الدينار تعدّ إحدى فرضيات إعداد هذه الميزانية

الهادي صولة (حركة النهضة) :

تلوّث ماء سدّ سيدي سعد يأثر على عمل الصيادين هناك لهلاك الموارد السمكية بالسدّ.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) :

وجوب تحرك السلطات التونسية لحماية ومتابعة التونسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم بالجزائر

جميلة كسيكسي (حركة النهضة) :

كل التضامن مع منظمة "أنا يقظ" التي تتعرّض لعدة محاولات للشيطنة والهرسلة

صلاح البرقاوي (الحرّة) :

وزير العدل لا يقوم بدوره ويقوم فقط بتقديم إصلاحات وهمية متعلقة بالسلطة القضائية أوجه له دعوة للقيام بدوره