loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مقترحي القانونين:
  1. مقترح قانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
  2. مقترح قانون عدد 2017/40 المتعلق بتحجير ومنع إعادة استعمال القوارير الزجاجية المعدة لتعبئة المواد الغذائية أو الشبه غذائية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 61.9%

مقترح قانون عدد 2017/28 المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات

ليلى أولاد علي (صاحبة المبادرة التشريعية):

هذه المبادرة التشريعية تفرض على المؤسسات ذات النشاط الصناعي والموجودة في مناطق سكنيّة والتي لها تبعات على صحّة المتساكنين وعلى البيئة والتي تفكر في الاستثمار وفي تحقيق الربح فقط في إرساء مشاريع لفائدة المناطق المنتصبة بها مثل خلق شركات أو تأطير الأطفال أو توفير مرافق صحية،

تسعى هذه المبادرة إلى تكريس الشفافيّة والحوكمة داخل المؤسسات الصناعيّة وإلى خلق مسؤوليّة مجتمعيّة وهو أمر معمول به في الخارج من خلال إسناد علامة جودة إسمها إيزو 26.000،

سيتمّ بمقتضى مقترح قانون المسؤولية المجتمعيّة خلق لجان داخل المؤسسات يشرف عليها مراقب محاسبات لمراقبة المشاريع المزمع إحداثها في إطار تنفيذ المسؤولية المجتمعيّة.

[النقاش العام]

عامر العريض (رئيس اللجنة):

هناك طلب عقد ندوة مشتركة مع وزارة الطاقة وبعض مكونات المجتمع المدني وبعض المسؤولين المعنيين بموضوع المسؤولية المجتمعيّة، وأنا أدعو اللجنة إلى الالتحاق بمثل هذه اللقاءات.

جميلة الجويني (النهضة):

أنا مع عقد ندوة مع المجتمع المدني الذي اشتغل على موضوع المسؤولية المجتمعيّة.

درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحرّ):

لا بدّ من الحرص على مقاومة التلوث والعناية بالبيئة.

محمد الاخضر العجيلي (النهضة):

المسؤولية المجتمعيّة موضوع هامّ ويخصّ عديد الأطراف، وبالإمكان الاستماع إلى وزارة الماليّة

عامر العريض (رئيس اللجنة):

أنا أتوقع عديد التعطيلات لمقترح هذا القانون، وهو يتعلّق بالفصل 63 من الدستور الذي ينصّ على أنّ مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدّمة من قبل النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها مخلا بالتوازنات الماليّة للدولة،

من الناحية المنهجيّة، بالإمكان الاستئناس برأي استشاري للجنة الماليّة ولجنة الإصلاح الإداري،

فيما يخصّ الاستماعات، يمكن الاطلاع على تجارب كلّ من قفصة وقبلّي وتطاوين إما من خلال الاستماع إلى المسؤول صلب وزارة الطاقة والمناجم عن تفعيل برنامج المسؤولية المجتمعيّة في هذه المناطق، أو من خلال الاطّلاع على التقارير المتعلّقة بهذا الجانب.

اسماعيل بن محمود (نداء تونس):

أنا أقترح الاستماع إلى كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف لأنّ الموضوع متعلّق بفرض ضريبة على المؤسسات الصناعيّة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

أنا أقترح الاستماع إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لأنّ منظّمة الأعراف لها علاقة لها ومنظّمة الشغّيلة لها دور نقابي يخص المؤسسة وأعوانها.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

 هناك جهات مثل اتحاد الأعراف وكنفدرالية مؤسسات المواطنة معنية أكثر من غيرها، وعلينا أن نستمع إلى الجهات الأكثر التصاقا بموضوع المسؤولية المجتمعيّة.

ليلى أولاد علي (صاحبة مقترح القانون):

النّاس لا يعرفون مآل الأموال الّتي تربحها المؤسسات الصناعيّة، سبق وأن طرحت سؤالا شفاهيا على وزيرة الطاقة حول المسؤولية المجتمعيّة لشركة فسفاط قفصة ولكنّني لم أتلقّ إجابة، 

يجب أن نستمع إلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى خبراء وبالإمكان التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في هذا السياق.

عامر العريض (رئيس اللجنة):

سنعمل على تنظيم ندوة من خلال الأكاديمية البرلمانية تشارك فيها وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني، ثمّ سننظّم جلسات استماع مع وزارة الطاقة، وزارة البيئة، المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، كنفدرالية مؤسسات المواطنة (CONECT)

مقترح قانون عدد 2017/40 المتعلق بتحجير ومنع إعادة استعمال القوارير الزجاجية المعدة لتعبئة المواد الغذائية أو الشبه غذائية

عامر العريض (رئيس اللجنة):
هناك نيّة لسحب مقترح هذا القانون، وسننظر فيه لاحقا. 

يوم الأربعاء القادم: انطلاق الاستماعات فيما يخصّ مقترح قانون المسؤوليّة المجتمعيّة.

رفع الجلسة في تمام الساعة 16:05