عرضت النائب هاجر بوزمي (النهضة) برنامج اليوم الدّراسي المُبرمج بين كلّ من لجنتَيْ التشريع العامّ والحقوق والحرّيات بالإضافة إلى لجنة المرأة، ثمّ مرّ اعضاء اللجنة فيما بعد إلى تلاوة نصّ مشروع القانون عدد2016/59 المتعلّق بتنظيم المحاضن ورياض الأطفال.
فيما بعد، قدّمت هاجر بوزمي (النهضة) عرضا متعلّقا بمختلف الاستماعات الّتي قامت بها لجنة الصحّة في إطار مناقشة مشروع القانون المذكور.
ولدى المرور إلى النقاش العامّ، أعربت سماح بوحوال (الحرة) أنّ مشروع هذا القانون يمنح سلطة تقديريّة للقاضي وبرتكز فقط على العقوبات الماليّة، كما تعتبر أنّ مشروع هذا القانون تطرّق إلى وضعيّة إحداث رياض الأطفال من خلال التركيز على كراس شروط إحداث رياض الأطفال.
من جهتها أكّدت جميلة الجويني ضرورة اعتبار روضة الاطفال مؤسسة تربوية اجتماعيّة شأنها شأن حضانة الأطفال.
أمّا محرزية العبيدي (النهضة) فقد اعتبرت مشروع هذا القانون غير متجانس وأثارت النّقطة ذاتها التي أثارتها جميلة الجويني.
كما تحدّثت أيضا عن شروط الإعلام عن الفضاءات العشوائيّة.
ومن ناحية أخرى ركّزت هاجر بوزمي على دور الدولة إزاء حماية حقوق الطفل مذكّرة بأهميّة تكوين الإطار التربوي المشرف على رياض الأطفال والمحاضن.
وتساءلت سماح بوحوال (الحرة) عن فحوى الفصل 9 وانتفاء الرقابة المسبقة ممّا يمثّل يمثّل خطرا،كما تساءلت عن سبب غياب فصل يتحدّث عن وجود إطار طبّي وتمريض صلب رياض الأطفال.
لمياء الدريدي (نداء تونس) تساءلت ما إذا كان مشروع هذا القانون عاديّا أو أساسيّا، لأنّ طبيعة مشروع القانون تغيّر طريقة نقاشه والتعاطي معه، واعتبرت أنّ مشروع هذا القانون غير دقيق وتغافل عن عديد الإشكاليات.
وتعليقا على مشروع هذا القانون، أكّدت ليليا يونس كسيبي (آفاق) أنّه بإمكان الأمّهات غير العاملات العناية بالأطفال وبذلك يتوفّر لهنّ مورد رزق من ناحية ويُساهمن في حضانة الأطفال ويوفّرن مساعدة "من الأمّ إلى الأمّ".