[الاستماع إلى مكونات المجتمع المدني]
منية بن جميع (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) :
القانون 1992/52 كان يعاقب بالسجن مستهلكي المخدرات وهذا القانون لم يحقق أهدافه،
مستهلكو المخدرات يمثلون نسبة 30% من نسبة المساجين ونسبة العود تمثل 54%،
المخدّرات موجودة في السجون التي تُمثّل فضاء ملائما لاستهلاك المخدرات،
وضعية السجون مزرية ولا إنسانية، ولها تبعات على حياة الإنسان،
فيما يخص إثبات استهلاك المخدرات، البحث البيولوجي أصبح إجباريّا، وهو أمر مخالف للاتفاقيات التي أمضت عيها تونس لما في ذلك من اعتداء على الحرمة الجسدية وعلى مبادئ المحاكمة العادلة وينال من مبدإ المساواة أمام القانون وفرادية القانون الجزائي،
حالة التلبّس هي الحالة الوحيدة التي تثبت استهلاك المخدرات،
الفحص البيولوجي يصبح غجباريا عندما يصبح استهلاك المخدرات يمثل خطرا على الغير من السياقة في حالة تعاطي مادة مخدّرة،
تكلفة استخراج العينة البيولوجية مُشطّة وتستوجب ميزانية ضخمة لذلك، ويجب صرفها للوقاية غير الموجودة في مشروع هذا القانون،
لم أجد أي مؤشّر يحثّ على الوقاية من استهلاك المخدرات في وسائل الإعلام، ولا أجد إجابة عن سبب استهلاك شبابنا للمخدرات،
يجب وضع ميزانية لمكافحة بارونات الترويج وليس لمكافحة المستهلكين.
ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :
الهدف من السياسة السياسة الجزائية هو الردع والإصلاح، فهل أن العقوبة السجنية حققت الهدف المطلوب؟ قطعا لا،
هل أن استهلاك المخدرات الخفيفة مضر أو لا؟
العقوبات السجنية لا تخفف استهلاك المخدرات، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة العود،
الشباب يستهلك المخدرات نتيجة حالة الفراغ والبطالة والتهميش التي يعيشها الشباب،
نودّ أن يتخلّى مشروع القانون الحالي عن العقوبة السجنية،
استهلاك "الزطلة" لا تدفع الشخص إلى ارتكاب أفعال ضارّة،
فيما يخصّ الإكراه على أخد العينة فإنّ الاختبارات من اختصاصات قاضي التحقيق وليس بإمكان الضابطة العدليّة استخراج العينة البيولوجيّة،
لا بدّ من إلغاء العقوبة السالبة للحريّة فيما يخصّ استهلاك المخدرات، ويجب ترك السلطة التقديريّة للقاضي،
لا بدّ من إعادة تصنيف الموادّ المخدرة الموضوعة في نفس الجدول في مشروع هذا القانون، فليس بالإمكان إدراج القنب الهندي والهيروين في الجدول ذاته.
رئيسة مكتب منظمة هيومن رايتس واتش بتونس :
أغلب حالات الإيقاف لا تكون على خلفيّة تلبّس بالاستهلاك، بل تكون الإيقافات في إطار مداهمات ليليّة أو حملات تفتيش لا علاقة لها بمكافحة المخدرات،
المخرج السينائي المرحوم عدنان المدّب تمّ إيقافه سنة 2015 على خلفيّة مسكه لسيجارة،
تحليل البول هو الطريقة الاسرع التي ينتهجها قوات الأمن لإدانة الأشخاص،
نطالب بالتخلي عن الفصل المتعلق باستخراج العينة البيولوجية،
في بعض الحالات مستهلكو المخدرات يتحوّلون إلى مروّجين إثر خروجهم من السجون،
مستهلكو المخدرات يتعرضون إلى التعذيب وإلى سوء المعاملة وإثر خروجهم لا يتمكنون من الاندماج بسهولة في المجتمع،
السجن من أجل استهلاك المواد المخدرة هو عقوبة مضاعفة بالنسبة إلى الشباب، فهم يستهلكون احتجاجا على تردّي أوضاعهم الاجتماعيّة، ثمّ يُعاقبون بالسجن وتُسلب حريّتهم.
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية :
لا بدّ من التخلي عن المقاربة العقابية وانتهاج التوقّي والعلاج،
المقاربة العقابية بيّنت أنّ عدد المستهلكين تضاعف وأنّ نسبة العود في تزايد وهي تسهم في تحطيم الشباب، ممّا يدعونا إلى التعاطي بطريقة مختلفة مع استهلاك الموادّ المخدّرة،
هناك إحالة إلى السلطة الترتيبية مثل ضبط تركيبة اللجان ونوعية الأدوية وفي ذلك تأخير لتفعيل مبدأَيْ الوقاية والعلاج،
القانون اللبناني يعتمد العلاج كبديل عن المتابعة والعقاب وهو يعتمد مقاربة موسّعة ولا يشمل "الاستهلاك الأول" و"الاستهك الثاني"،
لا بدّ أن يعتمد المشرّع أكثر تفاصيل حتّى يدخل القانون حيّز النفاذ حال المصادقة على مشروع هذا القانون.
منظمة محامون بلا حدود :
ليس هناك مسح جغرافي لتوزّع الاستهلاك والترويد في قانون 1992/52
هناك دعوة لإحداث مركز لإحصاء المستهلكين طبقا لمشروع القانون الجديد،
لاحظنا أن السلطة التقديريّة للقاضي تمّ تحديدها بمقتضى الفصل 43 من مشروع القانون الحالي،
ندعو إلى توسيع السلطة التقديرية للقاضي، فهو من يحدّد إن كان المستهلك يحتاج إلى علاج أو لا،
إلغاء الجريمة المتعلقة بالتحريض على الاستهلاك.
الفيدرالية التونسية لحقوق الإنسان، مكتب تونس :
في الدراسات الدولية المدمن يعتبر مريضا والقانون الكندي يعتبره ذا احتياجات خاصّة،
هناك تمشٍّ نحو الزجر، وليست هناك مقاربة وقائيّة استباقيّة فيما يخص استهلاك المخدرات،
هناك إحالة للفصل5 من المجلة الجزائيّة وفيه انتهاج لمبدإ "الإبعاد"، وهذا يؤدّي إلى عزلة اجتماعيّة. لا بدّ من سحب هذه الإحالة،
المنطق الزجري حاضر بقوّة في مشروع هذا القانون، وفيه حماية لأعوان الأمن وأحالة على القاون الذي رفضته مكونات المجتمع المدني والمتعلّق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح،
نريد تعريفا واضحا لجريمة التحريض على الاستهلاك،
لا بدّ من الاستناد إلى الفصل 49 من الدستور المتعلّق بالحريات الفرديّة.
سناء بن عاشور (جمعية بيتي للنساء فاقدات السكن) :
هناك غموض حول فلسفة هذا القانون، هل هو متعلق بمسألة الصحة العمومية أو هو مجلة جزائية مكررة؟
يجب أن نتساءل، هل أن مستهلك المواد المخدرة مجرم أم ضحيّة؟
مشروع هذا القانون ذو طابع زجري وفيه إحالات للمجلة الجزائية وفيه محاولة للنيل من المكاسب الدستورية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الفرديّة،
الوقاية غير موجودة، والعلاج ليس صحيّا، بل إداريّا وليس هناك هيئة لمقاومة الإدمان.
[المرور إلى النقاش العامّ]
حسن العمري (نداء تونس) :
الفقر والبطالة ليسا سبب استهلاك الموادّ المخدّرة،
نوعية القنب الهندي المستعمل في تونس هو نوعيّة سامّة تُضاف إليها موادّ خطيرة، ونحن حريصون على إحداث مراكز علاج.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) :
ليس لدينا شبكة إحاطة ووقاية وعلاج من المخدرات حتّى نتخلّى عن الجانب الردعي، ولا بدّ من أن نكون واقعيّين. فنحن كسلطة تشريعيّة مطالبون بإصدار نصّ قانوني وأنتم كمجتمع مدني تشتغلون أكثر على الجانب الوقائي والعلاجي،
أنتم تتحدثون عن محاربة المروجين وعدم تتبّع المستهلكين، والحال أنّ هذا الأمر فيه مغالطة. فإذا لم يكن هناك سوق للاستهلاك لما وُجد مروّجون.
سعاد الزوالي (نداء تونس) :
مستهلك المخدرات هو ضحيّة،
نحن منقسمون بين الجانبين الردعي والوقائي.
هاجر بن الشيخ أحمد (آفاق تونس) :
لا بدّ من مراجعة سلّم المخدّرات،
تكلفة السجين 32 دينار وفي ذلك عبئ على نفقات الدولة،
لديّ تحفّظات على مسألة الاشتباه المنصوص عليه في الفصل 67 وفي أصحاب الأراضي التي توجد فيها نباتات مخدّرة تنبت بصفة تلقائيّة،
أريد ان أعرف نسبة الاستهلاك لدى النساء،
هل هناك جمعيات تُعنى بالإدماج الاجتماعي للمستهلكين؟
محمد الطرودي (الحرة) :
المخدرات تُوزّع على أطباق في الفضاءات العامّة،
نحن منقسمون بين الجانب الردعي والجانب الوقائي.
سمير ديلو (النهضة):
ما لم يُحسم بعد هو الآتي : هل المستهلك مذنب أم ضحيّة؟ إن كان غير مذنب فأين سيتمّ إيداعه؟ في مركز "أمل" الّذي أغلق أبوابه؟؟
القاضي له سلطة تقديريّة فيما يخصّ قضايا الاستهلاك في صفوف التلاميذ والطلبة،
هناك حديث عن عدم تجريم الاستهلاك في مداخلات المجتمع المدني.
حسونة ناصفي (الحرة) :
هل الغاية من مشروع هذا القانون هي حماية الأجيال القادمة وتكريس الجانب الوقائي؟
أتفق معكم في وجود أحكام مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مسألة تصنيف أنواع المخدرات،
كيف نفصل بين استخراج العينة كجانب ردعي أو كاعتداء على الحرمة الجسديّة؟
ماهي الأفعال التي تعتبر تحريضا على الاستهلاك؟
الخطايا المُسلّطة على المستهلكين يمكن صرفها في تعزيز الجانب الوقائي من استهلاك المخدرات.
فريدة عبيدي (النهضة) :
أرجو من المجتمع المدني طرح بدائل، فنحن نتفق على مبدإ الوقاية والعلاج،
أهمّ إضافة في مشروع هذا القانون هو منح السلطة التقديريّة للقاضي،
ليس هناك ما يؤكّد تطبيق المبادئ المنصوص عليها في مشروع هذا القانون حال دخوله حيز النفاذ.
النذير بن عمو (النهضة) :
السجن لا يعالج ظاهرة الاستهلاك،
هل نريد شعبا مزطولا أم شعبا واعيا؟
يمينة الزغلامي (النهضة) :
ليس هناك طلب استعجال نظر في مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، ولا بدّ لنا من مناقشته بتروٍّ،
هناك من يعتبر استهلاك المخدّرات حرية شخصيّة،
العقوبة السجنبة فيها امتهان لكرامة الشخص، مثل فحوصات "المثليّة"، وهي تعود بالوبال على المساجين.
ليلى الحمروني (غير منتمية) :
المقاربة العقابية دمرت الشباب، ولا بدّ إذن من اعتماد مقاربة وقائيّة، ومشروع هذا القانون
الدولة غير قادرة على تفعيل منظومة استشفائية لاحتواء المدمنين على المخدرات،
لا بدّ من استنباط حلول جديدة والصحة العمومية غير قادرة على مداواة المدمنين، فهي غير قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للطب الاستعجالي،
القانون لا يعالج مسألة الإدمان، فهي مسؤولية مجتمعيّة بالأساس.
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) :
المجتمع المدني تعرض بصفة انتقائيّة لمسألة الاستهلاك،
لا بدّ من حماية المستهلكين حتّى وإن اعتبرناهم ضحايا لأنّهم يثيرون تخوّف شريحة هامّة من المجتمع.
سناء مرسني (النهضة) :
فشل قانون 1992/52 يعود إلى عدم إسناد القاضي السلطة التقديريّة وقد وُضع في إطار معيّن يستوجب الآن تغييرا في إطار الثورة،
لا بدّ أن تكون الرؤية أشمل من اعتبار المستهلك مريضا، ويجب ضمان الحماية له وللمجتمع.
[إجابة ممثّلي المجتمع المدني]
سناء بن عاشور (جمعية بيتي للنساء فاقدات السكن) :
هناك تناقض فيما قيل، من ناحية هناك إقرار بضرورة الوقاية ومن ناحية هناك دعوة إلى توخّي العقوبات الردعيّة إزاء المستهلك،
هناك مقاربة ردعيّة في مشروع هذا القانون ولا وجود لمقاربة شاملة، لا بدّ أن تبدأ الوقاية من العائلة وإطلاق حملات على مستوى وسائل الإعلام،
ليست هناك دعوة إلى الإفلات من العقاب على عكس ما تتوقّعون،
عليكم أن تطالبوا بالإحصائيّات من وحدات البحث وليس من الوزارات،
ليس من المعقول ألا يكون للمشرّع التونسي مركز دراسات خاص به ليعرف خصائص مجتمعه، وهو الذي يمدّ الإحصائيّات،
عندما تقومون بتشريعات، لا يجب أن تكونوا موجودين داخل مكاتبكم، بل يجب أن تحتكّوا بالواقع وتؤدّوا زيارات ميدانيّة،
أضيفوا مزيدا من الدقّة على النصوص التشريعيّة،
لاحظنا أن هناك خلطا بين الجانب الردعي والجانب الوقائي، فالوقاية تكون سابقة والردع لاحق،
لا يمكن الحفاظ على المجتمع بالردع، بل بالوقاية والعلاج والتعهّد.
رئيسة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس :
كلفة السجين يمكن أن يتمّ توظيفها في تركيز إجراءات وقائيّة.
يسرى فراوس (الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان) :
فشل قانون 52 لا يعود إلى كونه لم يمنح السلطة التقديرية للقاضي، بل لأنّه قانون لا يتطرّق إلى عديد التفاصيل،
في ردّ على من يعتبر أنّ شعبنا ليس واعيا حتّى نقيس عليه التجربة الكنديّة، مدّونا بمحرار يقيس درجة وعي شعبنا،
أيّ شعب نريد؟
نحن كمجتمع مدني لا نعرف ماهي مؤثرات الحشيش، فمن ناحية عمر الخيام كتب شعرا رائعا تحت تأثير المخدّر، ومن ناحية الأخرى "الحشاشون" ارتكبوا جرائم فظيعة من خلال استهلاك المخدرات، والمطلوب منّا هو تحقيق المعادلة بين تقليص العرض والطلب.
حسونة ناصفي (الحرة) :
نحن منفتحون على كلّ الجهات لإثراء النقاش ومدّنا بالمقترحات حول مضروع هذا القانون،
النقاش العامّ حول مشروع هذا القانون مهمة جدّا فيما يخصّ مكافحة المخدرات وتكريس الوقاية والعلاج إلى جانب المكافحة، وسيكون مشروع هذا القانون مبعث فخر لمجلس نواب الشعب على غرار قانون المحكمة الدستورية وقانون الإرهاب وغيرهما.