بدأت اللجنة أشغالها على الساعة 10 صباحا و 30 دقيقة.
فاطمة المسدي (نداء تونس) :
تقديم المبادرة التشريعية حول التكوين المهني للتلاميذ و الطلبة.
هناك العديد من الشباب غير القادرين على الانتصاب في القطاع الخاص.
هناك عدم توازن بين العاطلين عن العمل و فرص التشغيل الموجودة حيث نجد أن أقل نسبة موجودة في البطالة هي للأميين.
هناك إشكالية كبيرة في كون الشهادة العلمية لا تخدم سوق الشغل.
هناك مشكل في التأطير للشباب حيث نجد أن عديد القطاعات كالفلاحة و السياحة ذات أقل نسبة في التأطير المهني على عكس البنوك و الخدمات لذا نجد أن عزوفا للشباب من كل ما هو فلاحة و بناء.
نستنتج نقصا لليد العاملة في بعض القطاعات لذا يجب التشجيع على المهارات الفردية و العمل الموسمي.
لدينا إشكالية في ثقافة العمل في تونس حيث أنها مرتبطة بالقيم الاجتماعية و هناك معايير السلوك التي توجه ضد بعض القطاعات.
مجلس نواب الشعب يجب عليه تغيير هذه العادات الراسخة عبر هذه المبادرة التشريعية و نحن نساهم بذلك في اعلاء قيمة العمل و الاندماج في سوق الشغل.
يمكن أن يتلقى الطلبة و التلاميذ تبعا لهذا تربصا بمدة 20 يوما و يمكن أن يتمتع المشارك بمنحة دراسية و بالتنفيل الخاص في بعض المناظرات للدخول إلى سوق الشغل.
بالنسبة للفصل الرابع يمكن التفاهم مع وزارة التكوين المهني و التشغيل و وزارة التربية للتفاهم مع المؤسسات لكي تتحصل على علامة "مؤسسة مكونة".
يمكن إحداث شهادة تسمى شهادة العمل الموسمي تؤخذ من مكاتب التشغيل و تأخذ المؤسسة المشغلة في ما بعد هذه الشهادة بعين الاعتبار.
بالنسبة للعاطلين عن العمل يمكن التمتع بهذه الشهادة اذ يمكن لهؤلاء أن يأخذوا هذه الشهادة حتى في غير الاختصاص و تعطيهم ميزة في التشغيل.
المنجي الحرباوي (نداء تونس):
يمكن الرجوع إلى شرح الأسباب لفهم السياق العام لهذه المبادرة حيث تهدف إلى تشجيع قيمة العمل.
نوال طياش (نداء تونس):
هناك تساؤلات رئيسية حول مدى إجبارية القيام بهذه التربصات و البرامج التي هي اليوم بصدد الانجاز كبرنامج فرصتي.
أرى أن التربصات يجب ألا تكون بصفة إجبارية.
حياة العمري (النهضة):
لا يمكن استقطاب كل هؤلاء المتربصين في المؤسسات اذ ان العدد كبير جدا.
ما ورد في هذه المبادرة موجودة في برامج لدى وزارة التكوين المهني و التشغيل. و ما تشمله هذه المبادرة التشريعية من المطلوب الحديث عنه و مناقشته في إصلاح المنظومة التربوية.
عبير عبدلي (نداء تونس):
اطلعت على هذه المبادرة و الهدف منها إبعاد الشباب عن مختلف الإشكالات
الأطراف التي يجب أن تشارك في النقاش في هذه المبادرة هي وزارة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي.
نجلاء السعداوي (نداء تونس)
أثمن هذه المبادرة و هناك عديد البرامج و الفرص الأخرى على غرار برنامج فرصتي و عقود الكرامة في هذا المجال.
بالنسبة للفترة المخصصة للتربص و هي 20 يوما ليست فترة كافية و الانخراط في هذه البرامج يجب أن تكون اختيارية و ليست الزامية.
المنحة الجزافية من يدفعها و يجب ألا تكون الهدف من الانخراط في التربص.
شهادات العمل تجعل نوعا من التخوف للمؤسسات في الغرض من أخذها.
يمكن دمج هذه المبادرة في مشروع قانون اجبارية التكوين المهني.
ليلى الوسلاتي (النهضة):
يمكن لهذه المبادرة أن تحرك المياه الراكدة في موضوع التشغيل.
الميزانية لا تفي بتقديم المنح الجزافية في خصوص التكوين المهني و التشغيل.
لمياء الغربي (نداء تونس):
لم أشارك في هذه المبادرة و أجد أن هذه الفكرة طيبة و تساهم في إرساء ثقافة العمل و لكن الطريقة التي قدمت بها ليست طريقة مناسبة.
إصلاح المنظومة التربوية و التعليم العالي هي الطريقة المثلى لحسن استيعاب التلاميذ و الطلبة.
هدى سليم (الحرة):
هذه المبادرة جيدة و يجب الحفاظ على روح المبادرة الموجودة فيها
ألاحظ أنه تم تشريك الجميع في هذه المبادرة و لكن لا توجد نية واضحة للمؤسسات في المشاركة في إنجاح المبادرة.
هناك مليون تلميذ أو أكثر لا يمكن استيعابهم في مؤسسات كما لا توجد طرق لحماية هؤلاء المتربصين.
لخضر بلهوشات (النهضة):
الصيغة الموجودة في بعض الفصول غير واضحة و تحتاج إلى اعادة الصياغة.
يجب النظر إلى عديد القوانين الموجودة لمزيد ضمان التناسق في مقترح القانون.
كمال الهراغي (الاتحاد الوطني الحر):
هذه المبادرة التشريعية في حاجة لمزيد المراجعة.
طارق البراق (الجبهة الشعبية):
الفكرة من هذه المبادرة طموحة و لكن توجد عديد العراقيل التي يمكن أن لا تترك مجال للتطبيق و الأولى الدخول في مراجعة للمنظومة التربوية و التكوينية.
المنجي الحرباوي (نداء تونس):
هذه المبادرة لا تحتوي على جانب إلزامي بالنسبة للتلاميذ و الطلبة لكنها تحتوي على عديد الحوافز لتشجيع المتكونين.
لا تتعرض هذه المبادرة مع اصلاح المنظومة التربوية و التكوينية و لكن الهدف منها نشر ثقافة العمل لدى الشباب.
فاطمة المسدي (نداء تونس):
نستطيع التنسيق مع مختلف الأطراف من وزارات أو غيرها لانجاح هذا المشروع و هناك حماسة في تجسيد هذا الحلم على أرض الواقع.
نريد أيضا أن تكون هذه المبادرة نقطة تاريخية في عمل هذه اللجنة.
أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 12 و 30 دقيقة.