loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مقترح القانون عدد 2016/20 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية ومقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 15:55
ساعات التاخير 1س 25دق
معدلات الحضور 50%

[الفصل 7]

رمزي بن فرج (النهضة):

علينا إدراج القيام بزيارات فجئية للمنشآت والمؤسسات العمومية، ان اكتفينا بالتنسيق مع هذه المنشآت لدى زيارتها فلن نتطلع على حقيقة ما يحصل بهذه المنشآت، مثال : السجون أو مراكز الايقاف. 

محمود قويعة (النهضة):

لقد أوكل المجلس مهمة زيارة السجون ومراقبتها لهيئة مقاومة التعذيب، على النائب أن يدعو لمد هذه الهيئة بالميزانية اللازمة ولا أن يقوم هو بدور الرقيب على السجون. 

نحن نقوم بسنّ القوانين ونحدث مؤسسات تقوم بالرقابة، لا يمكن أن يكون النائب رقيب وقاضي. علينا احترام مبدأ الفصل بين السلط وتكاملها عند سنّ القوانين. 

[الفصل 8]

محمود قويعة (النهضة):

هذا الفصل (متعلق بتضارب المصالح) يجب إدراجه بالنظام الداخلي لا بهذا القانون، لأنه متعلق فقط بالنواب ولا بأطراف خارجية. 

كلثوم بدر الدين (النهضة)، هاجر العروسي (الحرة):

تضارب المصالح متعلق بأطراف خارجية وبالتالي يجب إدراج الفصل. 

رمزي بن فرج (النهضة):

هذا يهم عمل النائب داخل وبالتالي يجب ادراجه بالنظام الداخلي للمجلس. 

التصويت على الفصل:

[فصل إضافي متعلق باسناد الصلاحية للجان الخاصة لتقديم مقترحات قوانين]

محمود قويعة (النهضة):

الفصل المقترح غير دستوري، أصحاب المبادرات التشريعية حددها الدستور، يمكن ل 10 نواب تقديم مقترح قانون، ما جدوى هذا الفصل. 

هاجر العروسي (الحرة):

يمكن للجان الخاصة تقديم رأي استشاري للجان التشريعية، هذا الفصل لا جدوى منه. 

التصويت على حذف الفصل الاضافي:

[الفصل 9]

تم حذف الفصل في صيغته الأصلية.

[مقترح عدد 2 لإضافة فصل]

تم ارجاء النظر في هذا المقترح لمزيد تحسين صياغته وتوضيحه.

[الفصل 10]

تم إقرار حذف الفصل 10 المقدم لأنه مدرج بالدستور. 

محمود قويعة (النهضة):

توصيات اللجان غير ملزمة وبالتالي مالداعي من مراقبة انجازها، ان لم يتم تغيير النقائص المرصودة فيمكن للجلس سحب الثقة للوزير.

كلثوم بدر الدين، هاجر العروسي، أروى بنعباس، نادية زنقر

تبقى توصيات اللجان الخاصة على الرفوف، هل سيصبح دور النائب أن يقدم توصيات لا يتم انجازها؟ يجب ادراج متابعة تحقيق التوصيات المقدمة. 

المرور للعنوان الثالث المتعلق بلجان التحقيق

[الفصل11] 

تم ارجاء النظر في هذا الفصل.

[الفصل 12]

 

كلثوم بدر الدين (النهضة):

يجب التنصيص على وجوب دقة المراسلة المقدمة لوزير العدل. 

الحبيب خضر (النهضة): 

يجب التنصيص على التدقيق في الاجابة لا المراسلة.

التصويت على مبدأ تدقيق المراسلة: 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و45 دق على أن تستأنف على الساعة 15 للاستماع للنائب الحبيب خضر، أحد الممضين على مقترح القانون عدد 2016/55 المتعلق بلجان التحقيق البرلمانية.

حضور ضعيف جدا من قبل النواب (4 نواب من مجموع 22): محمود قويعة (النهضة)، نادية زنقر (الحرة لمشروع تونس)، كلثوم بدر الدين (النهضة)، الحبيب خضر (النهضة). 

كلثوم بدر الدين (النهضة)، رئيسة اللجنة تسجّل استياءها إزاء الحضور الضعيف.