loading...
مرصد مجلس
  • ورشة عمل مع ممثلي المجتمع المدني والاطارات التونسية بالخارج في اطار مواصلة التشاور والحوار حول مشروع القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج عدد 2015/51
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:35
نهاية الجلسة 14:40
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 44.74%

انطلقت  ورشة العمل مع ممثلي المجتمع المدني والاطارات التونسية بالخارج في اطار مواصلة التشاور والحوار حول مشروع القانون المحدث للمجلس الوطني للتونسيين بالخارج عدد 2015/51 على الساعة 09:35.

و قدم رئيس لجنة التونسيين بالخارج السيد عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة) الاطار العام لورشة العمل و أكد على دور اللجنة في الدفاع عن حقوق التونسيين بالخارج كما ابرز اهتمام اللجنة بمشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق باحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج منذ السنة الفارطة و سرد مراحل تطور النص و النقاش فيه.

ثم أخذ السيد جلال غديرة (حركة نداء تونس) رئيس لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح و ثمن اعداد مشروع القانون و دوره في تكريس التمثيلية للتونسيين بالخارج.

السيد حلمي التليلي مدير عام ديوان التونسيين بالخارج 

اكد السيد مدير الديوان على أهمية مشروع القانون و تحدث عن مراحل تطور المشروع كما أشار الى المشاوارات المهمة التي تمت حول مشروع القانون الذي شارك فيه عديد الأطراف على حد قوله.
كما تمنى أن يكون للتونسيين بالخارج هيكل تمثيلي ناجع باصدار القانون الجديد.

ناجية عبد الحفيظ (حركة نداء تونس)

  • وقع التشاور مع عديد الاطراف من مجتمع مدني و غيره حول مشروع القانون، و ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تهدف الى مزيد الاستماع الى ملاحظات المجتمع المدني و لارساء التواصل معه، و حتى و ان اتممنا النقاش حول مشروع القانون في اللجنة، فلازالت الجلسة العامة التي يمكن أن نقدم فيها مقترحات تعديل.

ثم تم الانطلاق في تقديم مشروع القانون على مستوى الاهداف و تركيبة المجلس و نقاط اخرى، من طرف النائبين خولة بن عائشة و رمزي بن فرج.

و تطرق النائبين الى امكانية تغيير النص و تقديم مقترحات تعديل بعد الاستماع الى ملاحظات المجتمع المدني.

و انتهى التقديم و تمت احالة الكلمة لنائب ليتم فيما بعد المرور الى استماع اطراف المجتمع المدني.

غازي الشواشي (التيار الديمقراطي)

  • مشروع القانون ليس محل توافق.
  • مشروع هذا القانون لم يتغير كثيرا عن مضمون الامر الحكومي.
  • عضو مجلس نواب الشعب لا يمكن له ان يكون عضوا في مجلس التونسيين بالخارج، فدوره رقابي و تشريعي و لا استشاري.
  • هذا تسييس للمجلس بحضور الاغلبية الحاكمة في تركيبته.
  • كيف لمجلس نريده ان يكون ناجعا نحدد تركيبته ب 49 عضوا.
  • كيف لرئيس الحكومة ان يعين المدير الاداري و المالي للمجلس و هذا تدخل كبير و فعليا لم نغير شيئا، مشروع هذا القانون فارغ المحتوى و المضمون، فنحن اوكلنا كثير من الصلاحيات لرئاسة الحكومة و لم نوضح التمثيلية الحقيقية للتونسيين بالخارج.

السيد حلمي التليلي مدير عام ديوان التونسيين بالخارج 

  • نحن لازلنا في نطاق المشاورات و يمكننا تغيير بعض الأحكام.
  • حاولنا قدر الامكان تحقيق تمثيلية ناجعة للتونسيين بالخارج.
  • باصدار هذا القانون نريد تكوين هيكل قوي يمثل التونسيين بالخارج و تقديم الاضافة اللازمة فاذا كان المجلس غير ناجع و صوري، لما يتم احداثه أصلا فديوان التونسيين بالخارج هو هيكل يهتم بشؤون مواطنينا بالخارج.

رياض جعيدان (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  •  اوافق رأي النائب غازي الشواشي فيما يخص عضوية نواب الشعب في مجلس التونسيين بالخارج، فهذا تسييس للمجلس، يجب ان يكون المجلس مستقلا عن الاحزاب و عن الادارة
  • هذا المجلس يجب استشارته في مشاريع القوانين التي تخص التونسيين بالخارج.
  • اذا كان المجلس دوره استشاري فلا يمكن احداثه بقانون و سيكون القانون غير دستوري، يجب احداثه بامر بصيغته الحالية.
  • نحن طالبنا احداث مجلس التونسيين بالخارج بقانون لاضفاء صبغة تقريرية على المجلس.

ثم تم الانتقال الى تدخلات المجتمع المدني و المواطنين المقيمين بالخارج.

السيد مصطفى بشير

  • اشاطر النائب غازي الشواشي فيما يتعلق بعضوية نواب الشعب، و استنكر عد وضوح التمثيلية الجغرافية في المجلس.

السيد صالح ودات

  • أنا قاطن بالجزائر، و في البلدان العربية ليس هناك تمثيل جمعياتي للتونسيين مثل الدول الاوروبية و سنبين لكم كيف نقوم بعدة نشاطات خارج نطاق المجتمع المدني.

عبد الله الزعيابي رئيس الجمعية التونسية للشباب و الثقافة في فولسبورغ ألمانيا

  • لدينا أكثر من 1800 تونسي في فولسبورغ أغلبهم شباب.
  • التونسي يجد عديد من المشاكل للاندماج في المجتمع الالماني و هناك المثير ذهبوا الى سوريا و اضروا بصورة تونس.
  • يجب ايجاد حلول استراتيجية للتونسسين بالخارج.

 كما تطرق البعض الى مواضيع مختلفة مثل الهوية الجبائية للتونسيين بالخارج و تركيبة المجلس خاصة عضوية نواب الشعب التي كانت محل رفض عديد الأطراف.

و أشار بعض المتدخلين الى التغيير الذي شهده التونسييون بالخارج حيث أن العديد منهم أصبحوا كفاءات و ليس فقط عمال على حد تعبيرهم.

كما طالب البعض باحداث وزارة خاصة بالهجرة.

 وداد بن علي ناشطة في المجتمع المدني بفرنسا

يجب ان يكون مشروع القانون كمشروع قانون أساسي.

رفعت الجلسة على الساعة 12:25 لتستأنف بعد 10 دقائق.

 استأنفت الجلسة على الساعة 12:55.

استهلت مواطنة مقيمة بالخارج مداخلتها بتمثيلية التونسيين بالخارج عن طريق الجمعيات و هو ما اعتبرته غير معقول و اقصاء لعديد من المواطنين، كذلك اكدت على الكفاءات و شروط عضوية المجلس.

التمثيلية عبر الجمعيات في الخارج سيكون تأثيره سلبي على عمل المجلس و هو تسييس للمجلس بامتياز لان عديد من المواطنين الناشطين في أحزاب ناشطين في جمعيات أيضا في نفس الوقت.

كما اكد البعض على انتماء بعض النواب الى الحزب الحاكم و عضويتهم في المجلس ستضر بعمل المجلس ككل.

خالد الوحيشي

  •  يجب معالجة مسألة هجرة الكفاءات التي تزداد نسبتها سنويا.
  • لا بد من استغلال الكفاءات الوطنية و توفير اطار ملائم لهم للعودة الى تونس.

كما تطرق أحد المتدخلين على وجوبية الاحاطة بالتونسيين بالخارج لمحاربة التحريض على الفكر التكفيري.

 و اقترح البعض اعتماد الانتخابات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج و هي التقنية التي تضمن اكثر مشروعية دون حسابات سياسية.

و أكد مواطن تونسي مقيم في الخارج على أهمية دور التونسي بالخارج تجاه وطنه، و قال ان التونسي بالخارج يطالب دائما بحقوقه و لا يقوم بواجباته تجاه الوطن و طالب في الأخير بالخروج بوثيقة توجيهية بعد ورشة العمل.

 حسين الجزيري (حركة النهضة)

  • التونسي بعد الثورة اصبح يفتخر بانه تونسي و لم يعد مطأطأ الرأس كما في السابق في عهد الدكتاتورية.
  • يجب ان نعجل في تكوين المجلس فكل تأخير سيضر بالتونسيين بالخارج.

 عبد الرؤوف الماي (الكتلة الحرة)

  • التونسيين بالخارج كانوا و لا زالوا وقود للحملات الانتخابية و كل الاحزاب يلهثون ورائنا في فترة الانتخابات.
  • يشرفني أن أكون ممثلا للجالية و سأعمل جاهدا لارضائكم.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • لا بد من توفير الاطار التشريعي الذي يضمن تمثيلية ناجعة للتونسيين بالخارج.

زياد الاخضر (الجبهة الشعبية)

  • نحن كلجنة التونسيين بالخارج كان رأينا استشاريا في نقاش مشروع القانون، و لجنة تنظيم الادارة هي اللجنة التشريعية التي تتحمل المسؤولية.
  • النقاش حول مشروع القانون لم ينتهي بعد، و عدة شكوك تحوم حول تركيبة المجلس، فعضوية نواب الشعب في هذا المجلس ستكون لها انعكاسات سلبية.
  • لا بد كذلك من النظر في ملاحظة الزميل غازي الشواشي حول عدم دستورية مشروع القانون.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • حاولنا قدر الامكان ارساء تمثيلية ناجعة للتونسيين بالخارج حسب الجمعيات و مدة نشاطها و الخبرة التي تكتسبها.

 رياض جعيدان (افاق تونس و الحركة الوطنية و نداء التونسيين بالخارج)

  • بالنسبة لمسألة عضوية نواب الشعب في المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، المشكل ليس في تقوية أو اضعاف المجلس، المشكل في دستورية او عدم دستورية مشروع القانون.

انتهت ورشة العمل على الساعة 14:40.