loading...
مرصد مجلس
  •  جلسة استماع إلى وزير الشؤون المحلية و الى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدد أعضاء الهيئة وعدد من السادة قضاة دائرة المحاسبات، حول مشروع قانون أساسي عدد 2016/001 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والإستفتاء و مواصلة النظر في مشروع القانون
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 16:50
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 90%

انطلق اجتماع اللجنة بعد ساعة تأخير وبحضور 13 نائبا للاستماع إلى وزير الشؤون المحلية وقضاة دائرة المحاسبات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول توصية قضاة دائرة المحاسبات بخصوص إحالة اختصاص رقابة تمويل الحملة الانتخابية إلى الهيئة أو إحداث هيكل جديد لإوكاله بهذه المهمة. 

إحالة الكلمة إلى الوزير يوسف الشاهد الذي بيّن موقف الحكومة ونيتها الإسراع في مسار السلطة المحلية مع الأخذ بالمعطيات الواقعية. كما تحدّث المختار الهمامي، الكاتب العام للجماعات المحلية عن الاستشارة الوطنية.

ثم تم إحالة الكلمة لقضاة دائرة المحاسبات لعرض مقترحهم حول دور مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

نور الدين الزوالي:

موقف الدائرة واضح: بهذا العدد والاختصاص وتوزيعها بالجهات (4 غرف جهوية بـ10 قضاة بكل غرفة) فإن الدائرة عازمة على الحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية المرتبط أساسا بتمويل الحملة الانتخابية لكن التسريع لا يعني المسّ بالشفافية.

فضيلة القرقوري: 

إن اعتماد المسار الواقعي يقتضي الأخذ بالإمكانيات المتوفرة لجميع الأطراف لإنجاز رقابة ناجعة وشاملة وفي هذا الإطار يندرج اقتراح دائرة المحاسبات الذي يقوم على تقاسم الأدوار (البنك المركزي – الحكومة – دائرة المحاسبات) وإعادة توزيعها.

صحيح أن الاستشارة كانت موسعة لكن يجب التذكير أنها لم تتناول الجانب الرقابي ولم يتم استشارة دائرة المحاسبات في خصوص هذا الجانب.

لا نريد الخروج من الرقابة لأن ذلك دورنا بل اقتراحنا هو النظر في الطعون المقدّمة من المترشّحين في خصوص قرارات هيئة الانتخابات.

نجيب القطاري:

يجب التذكير بأنه بتكريس مسار اللامركزية فإن دائرة المحاسبات ستتولى مراقبة التصرف المالي لـ60% من البلديات انطلاقا من سنة 2017.

إحالة الكلمة إلى أعضاء مجلس هيئة الانتخابات.

شفيق صرصار: 

كنت قد اقترحت منذ 2012 إحداث هيكل خاص برقابة الحسابات المالية وأذكّر أن قانون الهيئة لا يوكل هذا الاختصاص إلى الهيئة لذلك فإن مقترح دائرة المحاسبات سيمسّ من البناء التشريعي ككلّ. 

كما أن الهيئة تشتغل بعدد غير كافي من الموظفين

مراد بن مولّي: 

ينصّ مشروع القانون على نظام استرجاع المصاريف وهو ما سيسهّل عمل دائرة المحاسبات الذي سيعوّض نظام التسبقة.

أنور بن حسان: 

ينتهي دور الهيئة بمجرّد انتهاء الانتخابات ولا صلاحية لها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات لذلك لا يمكن لها الاضطلاع بهذه المهمة حسب القانون. 

لكن باب التعاون موجود ويمكننا البحث عن آليات بديلة خاص وأن الهيئة لها فروع بكل الجهات وأمر يمكن استغلاله للمساعدة على الرقابة ويمكن إحالة هذا الدور إلى مجمع الخبراء المحاسبين باعتبار أن المسألة يطغى عليها جانب تقني. 

المرور إلى تدخلات النواب 

الصحبي عتيق (حركة النهضة): 

يجب الإقرار بتقارب المهام بين هيئة الانتخابات ودائرة المحاسبات خاصة في إرساء النجاعة والنزاهة والشفافية لكن يجب الرجوع إلى إمكانيات دائرة المحاسبات ولا أتصوّر أن ميزانيتها تسمح بمواصلة الرقابة على  أحسن وجه وأرى أن الهيئة هي الأقرب لإتمام هذه المهمّة، في ذلك تعسّف لكن ذلك هو الواقع.

صلاح البرقاوي (الكتلة الحرّة): 

الفصل 89 من القانون الانتخابي يوكل صراحة رقابة تمويل الحملة الانتخابية إلى هيئة الانتخابات.

منير الحامدي (حركة نداء تونس):

هيئة الانتخابات هي الابن المدلّل للمجلس التأسيسي وقد وصلنا إلى حدّ تقديسها وبالتالي يجب التعسّف على الهيئة باعتبار أن لها إمكانيات كبيرة ولها الوقت الكافي للراحة.

نزهة بياوي (كتلة آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج): 

مزيد من التوضيح حول مقترح الهيئة في استغلال فروعها في الدور الرقابي.

مصطفي بن حمد (الكتلة الحرّة):

لا يمكن تحديد الاختصاص إلا بالقانون وفي صورة عدم وضوح القانون نفسرّه ومثل هذه المفاوضات هي سياسة ويمكن المسّ بمبدأ الحياد. أنا أسأل السلطة التنفيذية ماهي الإحراءات التي يمكن تفعيلها في هذا الإطار؟

ناجي الجمل (حركة النهضة):

اقترحت الهيئة إحالة الاختصاص إلى هيئة الخبراء المحاسبين لكنها ليست هيئة عمومية وبالتالي فالحل الوحيد هو أن تقوم هذه الهيئة المهنية بهذا الدور تحت إشراف دائرة المحاسبات.

منية براهيم (حركة النهضة):

إذا اخترنا إحداث هيكل مختص ماهم الحيز الزمني الذي ستطلبه مروع قانون إحداث هذا الهيكل؟

إذا كان إحداث هذا الهيكل غير ممكن فالحل سيكون بالضرورة حل ترقيعي وبالتالي كيف يمكن تقديم ضمانات لنزاهة الانتخابات؟

إنجاح الانتخابات يقتضي وجود منظومة قانونية متكاملة وبالتالي يجب معرفة الآجال التي ستقدّمها الحكومة لتقديم مشروع مجلة الجماعات المحلية ومشروع قانون التقسيم الترابي.

محمد رمزي خميس (حركة نداء تونس): 

هل بتوفير الإمكانيات اللازمة لدائرة المحاسبات ولو بصفة استثنائية ستتمكن الدائرة من أداء هذه المهمة؟

لم لا تستعين هيئة الانتخابات بخبراء وكفاءات إذا كانت تفتقر إلى الاختصاص في المجال المحاسباتي؟ 

محمود قويعة (حركة النهضة):

كان من الممكن عقد هذه الجلسة في إطار آخر أكثر نجاعة باعتبار أن المسألة تقنية لكن أطلب من الأطراف المعنية التشاور وتقديم منتجات التشاور إلى اللجنة.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

اتفق مع محمود قويعه لا يمكن للجنة أن تكون لجنة تحكيمية حتى لا يتم تغليب طرف على أخر.

إجابة قضاة دائرة المحاسبات.

نجيب القطاري: 

لم يحصر القانون الانتخابي دور الهيئة في الرقابة المتزامنة بل يمكن لها أن تقوم بالرقابة اللاحقة.

إذا تمّت الاستعانة بهيكل خاص فإن ذلك يقتضي دفع أموال للخواص وهل الدورة قادرة على رصد اعتمادات للهياكل المهنية للقيام بدور الرقابة.

نور الدين الزوالي: 

يحب التفكير دائما في مصداقية الانتخابات

عمر التوناكتي: 

أذكر بتجربة هيئة الانتخابات لسنة 2011 التي قامت برقابة تمويل الحملة وإعداد الحسابات المالية والتقرير المالي الذي لا يختلف من حيث الجودة والدسامة على تقرير دائرة المحاسبات. 

لهيئة الانتخابات مرونة في التصرّف الداخلي لها وخاصة في مجال الانتدابات بينما لا يمكن لدائرة المحاسبات انتداب أشخاص بصفة مؤقتة.

فضيلة القرقوري: 

أول فصل في باب رقابة الحملة الانتخابية من القانون الانتخابي يتحدّث عن هيئة الانتخابات التي تقوم بتثبت من عدم وجود خروقات جسيمة.

هيئة الانتخابات هي الأدرى بالحسابات المالية باعتبار أنها تتعامل مباشؤة مع الوكيل المالي الذي تم تنظيم دوره في قرار أصدرته الهيئة وبالتالي فهي الأولى بتطبيق هذا القرار.

إحالة الكلمة إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

شفيق صرصار:

لا مجال للهيئة لانتداب خبراء محاسبين لأنها لا تملك سلطة الإشراف عليهم وبالتالي يجب إخراج هذه المهمة إلى أشخاص مختصين لهم جراية بالمحاسبة.

مراد بن مولّي:

ينص آخر الفصل 92 من القانون الانتخابي على الرقابة المتزامنة لدائرة المحاسبات إلى جانب رقابة تمويل الأحزاب والجمعيات.كما أن قرارات الهيئة هي قرارات إدارية وليست قضائية ولا تقبل بالطعن إلا أمام القاضي الإداري.

أنور بن حسّان:

لا يمكن قراءة الفصل 89 بمعزل عن الفلسفة العامة التي تحكم القانون الانتخابي ويجب التفكير بصفة معمّقة عن إمكانية الرقابة اللاحقة للهيئة.

بعد نقاش طويل، عبر العديد من النواب على ضرور تشاور الطرفين المعنيين مع الوزارة لإيجاد الحلّ المناسب. واقترح شفيق صرصار في هذا الإطار العمل على صياغة تصور لهذا الحّل يتمّ تقديمه إلى الوزارة في ظرف يوم واحد ابتداء من اليوم. وذكّرت فضيلة القرقوري أنه يجب الحسم ما إذا اللجنة ستذهب في حل وقتي وليس دائما وهو ما سيحكم التصور الذي ستتوصل إليه الأطراف المذكورة.

رفعت الجلسة على الساعة 12 على أن يتم استئنافها على الساعة 14 و30 دقيقة

استئناف الجلسة على الساعة 15 (بتأخير دام 30 دقيقة وبحضور 6 نواب) لمواصلة المصادقة على الفصول الجديدة من القانون الانتخابي.

الفصل 6: استرداد حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سابقة

  • المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل بالإجماع

الفصل 49 مكرّر

  • المصادقة بالإجماع على سنّ الترشّح المنصوص عليه في مشروع القانون: 20 سنة

الفصل 49 رابعا

  • الإجماع على حذف الفصل

الفصل 49 سادسا

ذكّرت كلثوم بدر الدين بأن اللجنة قد قرّرت عدم وضع جزاء يؤدّي إلى إسقاط العضوية بل فقط هو منع للترشّح.

ناقش النواب تعديل متعلّق بمنع ترشح الأشخاص من نفس العائلة في نفس القائمة باعتبار أن طبيعة الانتخابات المحلية قد تودّي إلى نشوء خلافات بين الأعراش في العديد من الجهات.

غير أن الصحبي عتيق نبّه إلى أننا قد نجازف بوضع فصل يخرق الدستور وبالتالي يمكن وضع حلّ وسط بوضع حدّ أقصى وفسح المجال لإمكانية ترشّح الأشخاص المذكورين (الأصول والفروع والأخوة والأخوات والزوج والزوجة) إذا لم يتجاوز عددهم 2 في نفس القائمة.  

المصادقة على التعديل المذكور(منع ترشح الأشخاص من نفس العائلة إذا تجاوز عددهم 2): 8 مع و 1 ضدّ

 الفصل 145 و146 جديد: نزاعات النتائج

ذكّرت كلثوم بدر الدين أنه إذا تم رفض الصيغة الجديدة للفصلين واعتماد الصيغة الحالية لهما فإننا نقع في تناقض مع الفصل 6 الذي تم إضافته إلى مشروع القانون والمتعلّق بالأحكام الانتقالية. لذلك هناك خياران: إما الرجوع إلى الفصل 6 وملاءمته مع الفصلين 145 و146 بصيغتهما الجديدة باعتبار أن الفصلين يتحدّثان عن "الدوائر الإدارية الاستئنافية" أما الفصل 6 فقد جاء مطابقا لعبارات الدستور الذي ينص على "محاكم إدارية استئنافية"وتعويض عبارة "الجلسة العامة القضائية لدوائر المحكمة الإدارية" بـ"الجلسة العامة للمحكمة الإدارية العليا" وذلك لضمان توازي الصيغ والشكليات مع نزاعات الترشّح في علاقة بالفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية.

  • تعديل المحكمة الإدارية في آخر الفقرة الأولى من الفصل 146: إضافة "أو من كل شخص أثبت مصلحته في القيام": رفض التعديل
  • المصادقة على مقترح تعديل المحكمة الإدارية: إضافة فرع ثالث: نزاعات النتائج.
  • مزيد من التدقيق في الفصل الجديد من الأحكام الانتقالية 

قرّرت كلثوم بدر الدين أنّه في حالة عدم المرور إلى التصويت خلال الجلسة العامة المبرمجة يوم الإثنين والثلاثاء  فإن اللجنة ستجتمع للفصل في مسألة التمويل وأن الثلاثاء هو الموعد الأخير للمصادقة على فصول مشروع القانون.

رفع الجلسة على الساعة 16 و50 دقيقة.