عقدت اللجنة جلستها على الساعة التاسعة و45 دقيقة بعد تأخير تواصل لمدّة 45 دقيقة وبحضور 5 نواب.
استئناف النظر في فصول المشروع
تقديم الترشحات: الفصل الأول من مشروع القانون - الفصل 21 من القانون الانتخابي – الفقرة الأخيرة
ذكّرت كلثوم بدر الدين اقتراح هيئة الانتخابات بأن يكون بموجب قانون لأنه لا وجود لنص ينظم حالة سحب القائمات الأصلية وأفاد شفيق صرصار أنه من الأوجه أن يتم تنظيمها بصفة واضحة لأن قرارات الهيئة في الانتخابات الفارطة كانت منقوصة
أما محمود قويعه فقد أشار إلى ضرورة التدقيق أولا في مجال التصحيح وحدوده حتى لا يتم تقييد الهيئة والمس بحقوق المترشّحين
وطلب صلاح البرقاوي توضيح الفرق بين التصحيح والإصلاح. وأجابتهكلثوم بدر الدين بالقول أن التصحيح هو رفع الأخطاء الجوهرية وهو مرتبط بآجال في الانتخابات التشريعية.
الصحبي عتيق: طرحت هيئة الانتخابات إشكالية سحب الترشّح بعد أن أصبحت القائمة مقبولة نهائيا: تقديم القائمة التكميلية وذلك مرتبط بقدرة الأحزاب على وضع مترشحين آخرين وبالنسبة للانتخابات المحلية يمكن اتباع نفس القاعدة (حد أدنى لعدد أعضاء القائمة التكميلية) حتى لا يتم تقييد شروط القائمة التكميلية
وقد طلب محمود قويعه الرجوع إلى قرار الهيئة بخصوص تصحيح القائمات المترشحة المؤرخ في 01 أوت 2014 الذي يحتوي حسب صلاح البرقاوي على صيغة غير إلزامية لطلب تصحيح القائمات من الهيئة الفرعية. في حين أفاد منير الحمدي أنه لا يمكن أن يترتب عن سحب الترشحات إسقاط قائمة كاملة وذكّر شفيق العيادي أنه لا يمكن الرجوع إلى الممارسات القمعية التي تهدف إلى منع المترشحين من تصحيح القائمات بأي وسيلة وبالتالي إسقاطها
الفصل 2 من مشروع القانون – تنقيح الفصل 22 من القانون الانتخابي
اتفق النواب على مزيد التدقيق في هذا الفصل لمنع كل فرضية للتلاعب، شفيق العيادي منع تشكيل قائمة لحزب في ائتلاف من تشكيل قائمة حزبية والعكس بالعكس وهو ما أكد على ضرورته الصحبي عتيق.
في حين طلبت هالة الحامي التوضيح في خصوص حالة أن يكون الشخص نفسه مترشحا عن قائمتين في أو أكثر أو فقط الحزب
شفيق العيادي يؤكد على ضرورة الفصل بين ماهو قانوني وماهو ترتيبي في حين رأت كلثوم بدر الدين أنه يجب إعطاء صلاحيات ترتيبية للهيئة لمزيد من المرونة ولها سلطة ترتيبية حسب ما جاء في الدستور
الفصل 2 من مشروع القانون – إتمام الفصل 23 من القانون الانتخابي
هالة الحامي تتساءل عن إمكانية استخدام الشعارات الخاصة بالبلدية في القائمات المترشحة أما صلاح البرقاوي فقد أشار إلى إمكانية تأويل النص على أساس أن الجزاء هو إسقاط كلا القائمتين المتشابهتين، وبالنسبة لشفيق العيادي يؤكد أن الفصل يطرح مسألتين: الأولى متعلقة بضرورة وجود رمز وتسمية مستقلة وخاصة بكل حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلة والمسألة الثانية هي التشابه بين القائمتين وقد نبهت الهيئة إلى هذا الخلط وطلبت من القائمة المترشحة التي تم تشكيلها بعد قائمة أخرى مشابهة أن تغير الرمز المستعمل
مجمود قويعه يتلو قرار الهيئة في خصوص هذه المسألة والإشارة إلى الجزاء المترتب عن الإخلال بشروط الفصل 23 من القانون الانتخابي مؤكدا على أن عدم احترام شروط الترشح هو بديهيا الإسقاط في حين نبهت كلثوم بدر الدين أنه يجب الفصل بين ما يجب وضعه في القانون وما هو موكول إلى هيئة الانتخابات
الفصل 3 من مشروع القانون
إضافة فصل 49 مكرر
كلثوم بدر الدين تقترح مقارنة هذا الفصل بالفصل 19 من القانون الانتخابي (الحصول على الجنسية لمدّة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة إلى شروط الترشح في الانتخابات التشريعية) ومع الدستور الذي ينص على عبارة "ناخب أو ناخبة" و "مترشح أو مترشحة". يرى الصحبي عتيق أن سن 18 سنة مناسب لتدريب الشاب على الحياة السياسية منذ الصغر وقد شاطرته دليلة الببة الرأي وكذلك هالة الحامي التي أكدت على أن وضع مثل هذه الشروط منفرة للشباب. أما محمود قويعه فقد عبر عن معارضته لهذا السن باعتبار أن المجلس البلدي هو مسؤولية وليس مكان تدريب للشباب وهو ما أكدت عليه أروى بن عباس مضيفة أن الشباب له إمكانية المشاركة في اللجان البلدية في مختلف القطاعات
الفصل 49 ثالثا
اقترحمنير الحمدي حذف عبارة "في الدوائر التي مارسوا فيها هذه الوظائف" وإبقاء المنع على إطلاقها، مبروك الحريزي يشير إلى أن شروط الترشح مرتبطة بصلاحيات المجالس المحلية التي يجب مناقشتها أولا وأنه من غير المنطقي عدم تمكين أعوان البلديات من الترشح باعتبار إلمامهم بمسائل تقنية بحتة
أكد الصحبي عتيق على الابقاء على ماتم إقراره في إطار الانتخابات التشريعية.
كلثوم بدر الدين تذكر بالمقترحات التي قدمها النواب في خصوص هذا الفصل.
الفصل 49 رابعا
أشارت سناء مرسني إلى أن النيابة الخصوصية غير معنية باحتساب مدّة ممارسة النيابة لأنها قائمة على التعيين وليس على الانتخاب وبالتالي لا ضرورة لمناقشة هذا الموضوع الذي يمس من شروط الترشح ويضع قيودا مجحفة في حين أنمحمود قويعه يؤكد وجوبية توضيح الفصل لرفع كل التباس وهو ما أكدته كلثوم بدر الدين التي استوجبت إيضاح ذلك في علاقة بالفصل 117 من القانون الانتخابي.
يشاطر مبروك الجريزي رأي سناء مرسني مضيفا إلى أن القانون يجب أن ينطبق على المستقبل وليس على الماضي وأنه من مصلحتنا في إنجاح مسار السلطة المحلية أن يتم إشراك من تولى مهام في النيابات الخصوصية لوجود عامل الخبرة
اقترح شفيق العيادي التثبت من صيغة الفعل (لمن باشر أو لمن يباشر) وأنه يجب أولا الحسم في قبول التتالي من ناحية المبدأ أو رفضه وثانيا في مبدأ حياد الإدارة
الفصل 49 خامسا
أكدت هالة الحامي أن محتوى الفصل هو أمر محسوم في فصول أخرى في حين يقترح محمود قويعه ومنية براهيم وأنه بصفة عامة الاكتفاء بالفقرة الأولى.
رفع الجلسة على الساعة 12 و25 دقيقة وتم استئنافها على الساعة 15 و20 دقيقة بعد تأخير دام لمدّة 50 دقيقة
إحالة الكلمة لممثلين عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد"
معز بوراوي:
النزاعات الانتخابية
حسناء بن سليمان (قاض إداري):
الشمولية في خصوص تسجيل الناخب
ليلى الشرايفي
منير العمري:
معز البوراوي:
لطفي واردة (قاضي بدائرة المحاسبات)
رفع الجلسة على الساعة 18 و20 دقيقة.