loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى السيد وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون عدد 2015/51 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج و بضبط مشمولاته و طرق تسييره
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 42.86%

افتتحت الجلسة على الساعة 10.05 للاستماع للسيد وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع قانون إحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج.

وزير الشؤون الاجتماعية

  • ثمن عمل كاتب الدولة للهجرة السابق حسين الجزيري الذي انطلق في العمل على هذا القانون.
  • تمت استشارة المجتمع المدني و عدة أطراف طيلة ثلاث سنوات.
  • ذكر أن مشروع القانون الذي اعتمدته الوزارة مختلف عن مشروع القانون الذي كان على ذمة المجلس.

ثم قام بتلاوة المشروع.

رئيس اللجنة (السيد محمد جلال غديرة)

  • قد يكون قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج مخالف للفصل 65 للدستور و يمكن إحداثه بأمر حكومي.
  • عدد أفراد الجمعية غير مهم مقارنة بالعمل الحقيق للجمعية.
  • نقترح كذلك إنشاء شباك موحد لتقديم خدمات للتونسيين بالخارج للتسهيل في الإجراءات.
  • يمكن أيضا إحداث صندوق للعناية بالتونسيين بالخارج و له موارد ذاتية و لا بد من استقلالية مالية للمجلس.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • لا بد من إعادة النظر في تكوين الجمعيات و دخولها في المجلس.
  • يجب توضيح كيفية حل المجلس في القانون.
  • يمكن تكليف هذا المجلس بمهمة إعداد استراتيجيا عامة للهجرة.
  • مهام المجلس غير واضحة و يجب أن يكون ناجعا حتى يخدم حقا التونسيين في الخارج.
  • هناك جمعيات مشبوهة و يجب تحديد المقاييس و تشديد الإجراءات.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • لماذا لا يتم انتخاب مباشر لمن يمثل التونسيين في الخارج في هذا المجلس.
  • مقياس المال مهم جدا لكن هناك تبييض أموال و ضغط عن طريق الأموال أيضا.
  • إذن نخير الانتخاب مباشرة و نتجنب كل التأويلات حول المحاباة في التعيين.

رمزي بن فرج (حركة النهضة)

  • مقاييس اختيار النواب لا يجب اعتمادها في اختيار الجمعيات أي حسب التمثيلية بل لا بد من توزيع يمثل الجميع و إلا سيصبح هذا المجلس كمجلس نواب الشعب.
  • نخير أن يكون مقر المجلس الوطني قي القيروان مثلا بدل العاصمة.
  • يجب تحديد مهام واضحة لهذا المجلس.

طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

  • تسائل حول ماهية إضافة هذا المشروع و أكد على انه ليس هناك فرق بينه و بين الديوان المكلف بمتابعة شؤون التونسيين بالخارج.
  • توجد شروط غير معقولة للترشح لرئاسة المجلس.
  • بهذا المجلس سنحدث فقط  مجالا للنزاع بين الجمعيات على المناصب.

بسمة الجبالي (حركة النهضة)

  • هناك خلط بين مهام كتابة الدولة للتونسيين بالخارج و مهام هذا المجلس.
  • كنا ننتظر في إضافة حقيقية.

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • يجب أن يحدث هذا المجلس بأمر حتى لا يثار فيما بعد مشكل اللا دستورية.

الحسين جزيري (حركة النهضة)

  • التونسيون بالخارج لهم مشكل مع السلطة لأنها دائما تتجاهلهم.
  • عدة كفاءات موجودة في الخارج خاصة في فرنسا.
  • يجب إعداد تقرير سنوي حول التونسيين بالخارج.
  • كما أكد على غياب فلسفة عامة للهجرة.
  • التونسيين بالخارج هم المصدر الأول للعملة الصعبة.
  • طالب بالترفيع في عدد الجمعيات الممثلة في المجلس في مشروع القانون و تحديد مقاييس مضبوطة.
  • و عبر أخيرا على أن النص عموما مقبول.

خولة بن عائشة (نداء تونس)

  • يجب تطوير ديوان التونسيين بالخارج و تفعيله أيضا.
  • طلبنا أن يكون إحداث هذا المجلس بقانون و لا بأمر حكومي لضمان أكثر نجاعة.
  • لا بد من النظر في الصبغة الاستشارية للمجلس.

رفعت الجلسة لتعود بعد ربع ساعة.

تم استئناف العمل على الساعة 11.40

وزير الشؤون الاجتماعية

  • لا يجب تسييس الانتخابات في هذا المجلس و إلا أصبح كمجلس نواب الشعب.
  • لا بد من تحديد شروط واضحة للمرشحين.
  • مقترحات اللجنة جدية و سنتفاعل معها ايجابيا بخصوص كيفية حل المجلس.
  • بالنسبة للشباك الموحد موجود من قبل و يشرف عليه ديوان التونسيين بالخارج.
  • علينا التوضيح أن المجلس له صبغة استشارية.
  • المجلس الوطني للتونسيين بالخارج لا يمكن أن يكون مؤسسة إدارية صرفة و لا يستطيع مجاراة نسق الإدارة.
  • فيما يخص الصندوق الخاص بالتونسيين بالخارج هي فكرة طيبة و سيقع النظر فيها.
  • بالنسبة لعدد الجمعيات لا بد من إعادة النظر فيه لكن يجب الاشتراك في العمل مع كل الأطراف.
  • تعيين الجمعيات يمكن أن يكون بعد استشارة واسعة و الشفافية هي التي تضمن تعيين صائب للجمعيات لان الانتخابات ستتكلف باهظا على الدولة.

توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر)

  • يحب وضع شروط مضبوطة للتعيين لان بالاستشارة الموسعة سيقع تسييس هذه العملية.

الحسين جزيري (حركة النهضة)

  • يجب دراسة التمثيلية جغرافيا.
  • لا بد من تحديد اختصاص الجمعيات كذلك و هناك مشكل في التوزيع يجب تلافيه.

رئيس اللجنة

  • ستتم استشارة المحكمة الإدارية فيما يخص دستورية هذا القانون لتوضيح المسالة نهائيا.
  • نقترح تكوين لجنة فرعية مشتركة بين لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح و لجنة شؤون التونسيين بالخارج و الوزارة لدراسة المشروع بعمق في انتظار رد المحكمة الإدارية.

تم الاتفاق على هذا المقترح و طلب رئيس اللجنة السيد جلال غديرة من النواب الراغبين في المشاركة في هذه اللجنة الفرعية المشتركة التعبير عن ذلك بصفة صريحة. 

و عبرتا ليلى بوقطف و بسمة الجبالي عن رغبتهما بالالتحاق بهذه اللجنة.

ثم تعهد رمزي بن فرج بالتنسيق مع كل الأطراف في اللجنة المشتركة.

رفعت الجلسة على الساعة 12.10.