loading...
Marsad Majles
  •  Audition du directeur général de la douane autour du:
  1. Divers problèmes liés au secteur
  2. La contribution de ce corps dans la lutte contre la contrebande et les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes mis en place à cet égard
L'heure prévue pour la début de session : 15:00
Début de la session 15:30
Fin de la session 17:55
Heures de retards 30mn
Taux de présence 33.33%

عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة عمل يوم الاثنين 15 جوان للاستماع إلى المدير العام للديوانة حول مختلف الإشكاليات المطروحة المتعلّقة بسلك الديوانة إضافة إلى مساهمة هذا السلك في مجال مقاومة التهريب ومدى التقدم في إنجاز البرامج الموضوعة في هذا الشأن وذلك على الساعة 15:30 وبحضور 10 نواب.

في مفتتح الجلسة رحب رئيس اللجنة بالضيوف ثم أشار الى أن هذه الجلسة تأتي بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة الى مطار تونس قرطاج بالاضافة الى عديد المراسلات التي ترد على اللجنة.

مداخلة المدير العام للديوانة

  • خيرت أن أقدم عرضا حول نشاط الديوانة قبل فتح باب النقاش
  • تضطلع الادارة العامة للديوانة الى جانب الوظيفة الجبائية بمهام أمنية واقتصادية 
  • تعتبر الديوانة الجهاز الرئيسي لمكافحة التهريب
  • تمّ منذ 2018 وضع مخطط استراتيجي للتصدي للتهريب والتجارة الموازية يتضمن رؤية شاملة تهدف لتكريس خطة عمل متكاملة ومتناقسة بين مختلف الأجهزة ويقوم على التشخيص والعمل الميداني واللوجستي والتكوين المستمر
  • تم ايلاء الجانب الاستعلامي والاستطلاعي الأولوية الكبرى لرصد المهربين 
  • تم منذ 2018 الانطلاق بالعمل بالتطبيقة الالكترونية المتعلقة بالنزاعات الديوانية
  • تنظيم دوريات مشتركة مع مصالح الأمن
  • 2450 قضية نتج عنها حجز ما قيمته 84 مليون دينار
  • تم رفع 712 قضية سنة 2019 بلغت قيمت المحجوز فيها 343 مليون دينار 
  • تم تطوير تطبيقة اعلامية لفادة الحرس الديواني لتحرير المحاضر
  • تم الشروع في انشاء مركزين نموذجيين للتدريب والتكوين الميداني
  • برنامج احداث ثكنات للحرس الميداني وتم الانتهاء من اجراءات تخصيص الأراضي لهذا المشروع بالنفيضة ومارث
  • تمكنت وحدة مراقبة الحاوية أسفرت عن حجز أكثر من 4 مليون قطعة لعلامات مقلدة
  • شمل الاصلاح قطاع الوساطة لدى الديوانة بتكوين وسطاء لدى الديوانة
  • تم احداث لجنة مكلفة في دراسة ملف الملابس الجاهزة والنظر في مراجعة النصوص التشريعية 
  • تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك المركزي تم اثرها  اصدار اعلام صرفي
  • عدم السماح لغير المثيمين اعادة تصدير الأموال نقدا
  • تم الزام الناقل البحري أو الجوي بايداع بيان حمولة مسبق الكتروني
  • ارساء منظومة تقفي الأثر بالنسبة لبعض المنتجات الاستهلاكية وستتم دعوة الشركات المختصة لتقديم عروضها
  • التعاون التونسي الليبي يكتسي أهمية كبرى وتم وضع نقاط اتصال من الجانبين كما يتم تبادل المعلومات مع الجانب الجزائري
  • أطلقت الادارة العامة للديوانة جملة من الاصلاحات في مجال التكوين
  • وضع استراتيجية تكوين للتصرف في الموارد البشرية حسب الكفاءة وتدعيم اللامركزية في التكوين بمساعدة الادارات المختصة
  • على الرغم من كل هذه الاصلاحات الا أنه هناك عديد السلبيات التي تواجه عمل الديوانة 
  • تعددت الاعتداءات على أعوان الديوانة وعلى مساكنهم 
  • هناك صعوبات متصلة بالتنظيم الاداري للديوانة حيث أن هذا التنظيم لا يتلائم مع احتياجات الهيكل ومتطلبات المرحلة
  • ضرورة احداث هيكل يعنى بالجرائم السيبرنية
  • هناك عديد الاشكاليات المتعلقة بالموارد البشرية مما يستوجب مراجعة طريقة الترقيات وربطها بالتكوين
  • 1510 عون فوق سن الخمسين سنة
  • ضرورة مراجعة المنح المتعلقة بالخطط الوظيفية
  • الخطط الوظيفية لم تعد حافزا لذلك فانه يجب مراجعة الأمر المنظم لها
  • تشكو الادارة العامة للديوانة من ضعف الأموال المرصودة لها مقارنة باحتياجاتها
  • عدم تطوير التشريع الصرفي بما يتناسق مع متطلبات المرحلة

النقاش العام

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • نحن في قلب تونس نفتح أيدينا لسلك الديوانة لتقدم له الدعم السياسي والتشريعي اللازم
  • كيف يمكننا التعاون لايجاد حلول للمواطنين 
  • التونسيون بالخارج يشتكون من طول الاجراءات ويتعرضون لعديد المضايقات منها الاداري ومنها في طريقة التعامل
  • هناك عديد الاخلالات التي يجب الوقوف عليها في المعابر البرية 

محمد ضياء الدين بن عمر (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك اجماع على الاشكاليات الموجودة في سلك الديوانة ويجب على البرلمان أن يرعى الاصلاحات بالتغاون مع الديوانة
  • مالمقصود بتطبيقات تقفي الأثر
  • نحن مستبشرون بالاجراءات التي أعلنتم عنها 
  • اذا لم تكن الاجراءات ناجعة وقائمة على مبدأ المساواة فانها لن تعطي أكلها

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • عقدتم لقاءات مع عديد الأطراف في سنة 2019 فأين وصلتم في هذا التعاون
  • هل لديكم جرد للاحتياجات القانونية و اللوجستية التي تحتاج لها الديوانة
  • ما هي التشريعات المطلوبة كي تتماهو مع توصيات المنظمة العالمية للديوانة
  • أحلتم 21 ضابط على التقاعد الوجوبي مع عزل 16 شخص و اصدار 106 عقوبة ادارية فهل يمكنكم تقديم توضيحات في هذا الموضوع وهل اتخذتم هذه الاجراءات وفق اجراءات قانونية أو وفق الانتقاء

عصام البرقوقي (كتلة المستقبل)

  • هيكل الديوانة يساهم بشكل كبير في ميزانية الدولة
  • لا يمكن أن تكونوا ضيوفا لدينا اليوم وأن لا نسألكم عن احالة 21 ضابط على التقاعد الوجوبي ومنهم 7 تم احالتهم على التقاعد الوجوبي سنة 2012 وتحصلوا سنة 2017 على أحكام باتة بعدم سماع الدعوى
  • هل هناك علاقة بين وجود الوزير محمد عبو على رأس وزارة الوظيفة العمومية عند معاقبة هؤلاء الضباط سنة 2012 و بين عزلهم مرة أخرى عند عودته الى نفس الوزارة اليوم دون اللجوء الى القضاء

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • هناك كتل تزايد سياسيا في ملف الديوانة ومن يتصور بأنه مظلوم فان بامكانه الالتجاء للقضاء
  • هناك نواب مهرّبون أو لهم أصدقاء مهربين ونحن نريد أن تكون لنا ادارة نظيفة
  • أتمنى أن نتمكن باستشارة منكم أن يتم الرجوع عن قرار منع بيع سيارات لتونسيين بالخارج خلال السنة الأولى من عودتهم
  • نظرا لغلق المطارات أرسل عديد التونسيين بالخارج عديد الشحنات الا أن الأزمة منعتهم من القدوم الى تونس لذلك نتمنى أن لا يتم اثقال كاهلهم بغرامات تأخير
  • الديون التراكمية للديوانة تزيد عن 5000 مليون دينار فماذا فعلت الديوانة في هذا الموضوع

 اجابة المدير العام للديوانة

  •  الديوانة ليست ما يشاع بل هي ما يعلش
  • من خلال عملي في هذا السلك وجدت أعوانا واطارات ذوي كفاءة عالية جدا ويعملون صباحا مساءا ويوم الأحد
  • الديوانة تحمل وزرها ووزر كل من وجد بجانبها 
  • الديوانة هي السلك الوحيد الذي جهّز نفسه بالكاميرا المحمولة 
  • الديوانة موجودة على الخط الأول ومرابطة 24/24 ساعة
  • كمدير عام للادارة أريد ان أشكر كل الأعوان وأن أطلب منهم المزيد
  • نحن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت
  • خلال الأزمة الفارطة دفع الأعوان 100 ألف دينار من أموالهم الخاصة لتجهيز السلك بوسائل الوقاية كي لا تقف مصالح التونسيين
  • نحن ملحون في طلبنا بالتواجد الديواني بسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج
  • هناك مشروع أمر تم اعداده لتعليق الآجال بالنسبة لبضائع التونسيين الذين علقوا بالخارج
  • منظومة تقفي الأثر تمكن من تتبع البضائع الحساساة التي تكون تحت نظام ديواني توقيفي للتأكد من وجودها في مكان قانوني ولكي لا تكون معدة للتهريب
  • هناك تهرم في الرصيد البشري للديوانة ونقص في الموارد البشرية وهو ما دفعنا للتفكير في استراتيجية أخرى تعتمد على تركيز ثكنات في نقاط معينة تكون بمثابة الدعم لوحداتنا
  • بعد الدراسة والتثبت في عمليات الرشوة قمنا باعداد منظومة معلوماتية جديدة ستمكن من أن تتم كل العمليات عن بعد على أن لا نجد أي مواطن في مكاتب الادارة وهو ما من شأنه تقليص حجم الرشوة وهذا البرنامج هو بتمويل من البنك الدولي
  • الاصلاح يجب أن يكون تشريعيا قبل كل شيء

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 17:55.