loading...
Marsad Majles

Plénière

16 janvier 2020
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N°58/2019 portant approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République tunisienne et l'Italie concernant le programme d'appui du secteur privé et l'intégration financière dans les domaines de l'agriculture, de l'économie sociale et solidaire et de l'accord de facilitation de crédit entre la Banque centrale de Tunisie et le Fonds italien de dépôt et de prêt conclus le 18 mars 2019
  • Examen des projets de lois suivant:
  1. Projet de loi N°15/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 28 janvier 2019 entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds Arabe pour le Développement Économique et Social pour la contribution au financement du projet des barrages Tassa et Khallad
  2. Projet de loi N°19/2019 portant approbation du renvoi au bénéfice de l’Etat du prêt accordé par la Banque centrale de Tunisie sur le marché financier mondial, faisant l'objet d'accords conclus le 31 octobre 2018 entre la Banque centrale de Tunisie et un ensemble d'établissements financiers étrangers
  3. Projet de loi N°47/2019 relative à l"octroi de l'autorisation d'une souscription de l’État à une cinquième augmentation du capital de la banque islamique de développement 
  4. Projet de loi N°29/2019 portant sur la convention de prêt conclue le 14 février 2019 entre la république Tunisienne et l'agence Française de développement pour la contribution au financement d'un programme de modernisation des services sanitaires à la région de Sidi Bouzid
  5. Projet de loi N°46/2019 relative à l'octroi de l'autorisation à l’État afin de contribuer au budget du programme ponts du commerce Arabo-Africains 

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:35
Fin de la session 19:25
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 87.1%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 جانفي 2020 جلسة عامة على الساعة 9:35 وبحضور 108 نائبا.

إفتتحت الجلسة بمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019

رد الوزير 

  • سجلنا إنخفاضا في نسبة المديونية.
  • الإقتصاد التضامني والإجتماعي يعتبر إحدى محركات النمو.
  • يتوجه هذا القرض إلى القطاعات الحساسة.
  • المواقع الإلكترونية للبنوك تتضمن 
  • لا يمكن التصرف في أي قرض دون المصادقة عليه من قبل البرلمان بإستثناء الخروج عن السوق المالية الذي يستوجب الموافقة المبدئية من لجنة المالية.
  • هناك إشكالية بخصوص الإدماج المالي. 

التصويت

التصويت على الإنتقال إلى التصويت 

  • مع: 109
  • محتفظ: 4
  • ضد: 1

التصويت على العنوان

  • مع: 108
  • محتفظ: 8
  • ضد: 2

التصويت على الفصل الوحيد 

  • مع: 103
  • محتفظ: 9
  • ضد: 6 

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 104
  • محتفظ: 8
  • ضد: 9

 مشروع قانون عدد 2019/15 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد

 تمت تلاوة تقرير اللجنة

قبل المرور إلى النقاش العام تم إعطاء الكلمة إلى النائب ثامر سعد  (كتلة الحزب الدستوري الحر) لتقديم تقرير لجنة التونسين بالخارج بخصوص كلام النائب الصافي سعيد (غير منتم) المتعلق بالتونسين الحاملين لجنسية أخرى.

وفي تفاعله بالخصوص ذكر الصافي سعيد (غير منتم) أن كلامه كان موجها إلى الوزراء وليس إلى جموع التونسين، معتذرا عن ما بدر منه. 

كما طالبت جميلة دبش (كتلة حركة النهضة) النائب فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) الإعتذار لما بدر منه من عبارات مرتبطة بتميز عنصري صلب لجنة الحقوق والحريات. 

 النقاش العام

عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة) 

  • ما شد نظري هو آجال هذا القرض.
  • نخن مع التنمية ولكن لا نرى أن الحل الوحيد هو التوجه إلى الأقتراض.
  • ما مقابل إسداء هاته القروض؟
  • نحن مع النهوض بالقطاع الفلاحي ومع تحقيق أمننا الغذائي. 
  • نعيش اليوم على وقع إتلاف صابة زيتون إستثنائية.

حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)

  • لدينا العديد من الإشكاليات في القطاع الفلاحي تتعلق بالمخزون والآلات المستعملة والبذور.

عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة) 

  • على الدولة أن تتخلى على سياسة الإقتراض. 
  • هذا القرض مقبول. 
  • لما تم تخصيص السدود فقط إلى جهة الشمال الغربي في إقصاء للجنوب. هذا الأمر يشجع على النزوح. 
  • توفير المياه في للجنوب عن طريق تحلية مياه البحر أو حفر الأبار أو اللجوء إلى السدود.
  • يجب القيام بدراسة جدوى. 

رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القرض من شأنه أن ينمي القطاع الفلاحي وهو قطاع مهم في تونس.
  • كنا نود حضور وزير الفلاحة. 

بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)

  • السدود في سليانة تتطلب الصيانة والتدخل.

خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)

  • أقترح تكوين لجنة لمراقبة تطبيق هاته القروض.

حليمة همامي (ائتلاف الكرامة)

  • أطلب من جهة المبادرة ان تقدم الورقة الفنية لكل مشروع قرض. 
  • أرفض التصويت من باب المسؤولية. 

رد الوزير

  • الحكومة تمد المجلس بكل المعطيات المتعلقة بمشاريع القروض.
  • نسبة الفائدة تستخلص على مدى 30 سنة وهو أمر إيجابي.
  • شرعنا في إعداد المخطط 21-25. 
  • سنقوم بمكم بوثييقة تم إعدادها تتعلق بالسدود.
  • هناك تقرير متعلق بقيمة الدين العمومي يمكن أن تتم مناقشته من قبلكم وسنعمل على تحسينه. 
  • هناك مهمة رقابية قامة بها محكمة المحاسبات بخصوص الدين الخارجي والتقرير تم نشره على الموقع الرسمي لمحكمة المحاسبات. 

التصويت 

التصويت على العنوان

  • مع: 139
  • محتفظ: 6
  • ضد: 5

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 133
  • محتفظ: 5
  • ضد: 12

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 142
  • محتفظ: 5
  • ضد:  10

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

تمت تلاوة تقرير اللجنة. 

للإطلاع على التقرير يمكن إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2FRgS7s

ويجدر التذكير إلى أن لجنة المالية كانت صادقت على مشروع القانون في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2019 بعد أن سبق لها التصويت بالسلب بخصوصه في جلسة سابقة.

لمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي:  https://bit.ly/2toYyzR

للإطلاع على نشريات أعمال اللجنة بخصوص مشروع القانون: 

جلسة بتاريخ 22 ماي 2019: https://bit.ly/3afEQHo

جلسة يتاريخ 02 ماي 2019: https://bit.ly/35Xj8EM

النقاش العام

مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر) 

  • لن نصادق على هذا القرض.
  • خدمة الدين لسنة 2020 تناهز 12 ألف مليار.
  • موقع وزارة المالية رديء جدا.
  • لدينا اليوم مؤسسات مهمتها الأساسية تعطيل الإقتصاد.
  • نسبة الفائدة مرتفعة جدا وموجعة. 
  • هذا الأمر يحيل إلى حالة إفلاس غبر معلنة.

ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن بصدد المصادقة على قرض لخلاص بقية القروض التي تم إقترضاها.
  • سنصادق اليوم على قرض تم صرفه. 

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • هذا القرض هو من القروض الكريهة لأنه ليس موجها إلى التنمية. 
  • هاته السياسة تؤكد الإستعمار الإقتصادي، وقد أدخلت تونس في دوامة الإقتراض التي لا يمكن الخروج منها إلا باللإفلاس.
  • أدعو الزملاء إلى عدم التصويت على هذا القرض. 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • تم صرف هذا اقرض وترسيمه في الديون العمومية.
  • علينا أخذ العبرة من هذا القرض. 
  • نسبة الفائدة واقعيا أكثر بكثير من الفائدة المعلن عليها. 
  • نصوت على هذا القرض. 

رد الوزير

  • هناك مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف عرض على المجلس منذ سنوات.
  • مررنا بمرحلة إنتقالية بمعدل نمو 1 بالمئة.
  • القروض التي نحن بصدد دفعها اليوم تم إقتراضها بعد 2011. 
  • الإقتراض بالعملة لتوفير العملة للبلاد ولعدم إنهيار الدينار.
  • لا أحد يعتبر أن المديونية خيار، هي إكراه.
  • كنت قد إقترحت القيام بنقاش وطني حول المديونية.
  • القرض ليس لتقليص العجز بل لتمويله. 

تم رفع الجلسة بطلب من الوزير لتستأنف أعمالها على الساعة 13:05.

التصويت

التصويت على العنوان 

  • مع: 102
  • محتفظ: 19
  • ضد: 14

 التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 90
  • محتفظ: 8
  • ضد: 43

التصويت على مشروع القانون برمته

  • مع: 93
  • محتفظ: 9
  • ضد: 43

رفعت الجلسة على الساعة 13:15 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15. 

 إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 16:40. 

في إطار نقاط نظام تدخلت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) لتستنكر دخول ما تمت تسميته بروابط حماية الثورة إلى مجلس نواب الشعب وقيامهم بالإعتداء اللفضي والجسدي على نواب الحزب الدستوري الحر، مطالبة بتدخل النيابة العمومية.

كما تدخل سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) معبرا عن عدم قبوله لما إعتبره إستهزاءا بعائلات الشهداء لمغادرة نواب الحزب الدستوري الحر قاعة الجلسة العامة أثناء قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. 

من جهتها دعت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) عبير موسي إلى عدم المساس بقضية شهداء وجرحى الثورة. وإعتبر محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) أن رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية.

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

أعلنت رئيسة الجلسة عن عدم وجود أي طلب تدخل ضمن النقاش العام وتم بذلك المرور إلى التصويت. 

التصويت

التصويت على العنوان

  • مع: 99
  • محتفظ: 3
  • ضد: 2

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 100
  • محتفظ: 4
  • ضد: 2

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 95
  • محتفظ: 4
  • ضد: 0

مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد

 

النقاش العام

نهى العيساوي (كتلة قلب تونس)

  • المستشفى الجامعي بولاية سيدي بوزيد هو حق وأرجة أن يتم التصويت عليه.

عامر العريض (كتلة حركة النهضة)

  • هذا المشروع هو رد إعتبار لولاية سيدي بوزيد.
  • سنصوت لهذا المشروع إعترافا بجميل هاته الولاية وتحية لأرض الشهيد البوعزيزي.

حياة عمري (كتلة حركة النهضة)

  • رغم قدم قرار إحداث مستشفيات جهوية فإننا لم نلاحظ تحسن في الخدمات الصحية.
  • هل هناك إمكانية ليكون طلب العروض دولي؟ 

علي الطياشي (كتلة الحزب الدستوري الحر)

  • القروض الموجهة للتنمية لا يمكن إلا أن نصوت لها.
  • هذا المشروع جاء وراء قمة 20-20 ويبدو أنها من المشاريع القليلة التيا رأت النور.
  • ما هي مخرجات هاته القمة؟

بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)

  • نثمن هذا المشروع ونبارك لسيدي بوزيد به.
  • بلدية الحبابسة تبعد عن المستشفى الجهوي 80 كم، تحتوي فقط على مستوصف لا يعمل ليلا.

عصام برقوقي (كتلة المستقبل)

  • هذا ليس الحل الجذري.
  • أرجو التصويت بالإجماع لصالح هذا المشروع والإعتراف بالجميل لهاته الولاية.

بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)

  • لعل هاته البداية ستمهد للعديد من المشاريع التي تكرس مبدأ المساواة. 
  • المستوصفات في سيدي بوزيد تعمل لنصف يوم فقط.
  • مطلوب وبشكل عاجل تدعيم كامل المؤسسات الصحية.
  • أدعو اللجنة للعمل على الصياغة قبل التصويت عليه وأدعو الزملاء إلى التصويت عليه.

إجابة الوزير

  • كنا قد إنطلقنا في إجراءات الصفقات العمومية المتعلقة بالمستشقيات في العديد من المناطق الداخلية.
  • كان هناك إشكاليات على مستوى الدراسات وهو سبب التأخير.

التصويت

التصويت على العنوان

  • مع: 93
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 89
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 96
  • محتفظ: 1
  • ضد: 0

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية 

النقاش العام

 إقتصر النقاش العام المتعلق بمشروع القانون على 3 نواب حيث تدخل كل من مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة) الذي أشار إلى ضرورة تعميق العلاقة مع الجزائر وأمال اللموشي (الكتلة الديمقراطية) التي أشارت إلى التجارة الموازية، متسائلة عن المستشفى المبرمج بتاجروين.

كما تدخل بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) الذي ثمن العلاقات التجارية التونسية الجزائرية مشيرا إلى دور ولاية قبلي في ذلك وإلى الثروات بالجهة 

إجابة الوزير

أشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون بالنسبة للمنطقة العربية وبناء المؤسسات في تونس معبرا عن ضرورة فتح المزيد من الأسواق والإستفادة من التجارب المشتركة. 

التصويت 

التصويت على العنوان

  • مع: 81
  • محتفظ: 7
  • ضد: 0

التصويت على الفصل الوحيد

  • مع: 79
  • محتفظ: 9
  • ضد: 0

التصويت على المشروع برمته

  • مع: 79
  • محتفظ: 0
  • ضد: 0

رفعت الجلسة على الساعة 19:25 وتم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.