عقد مجلس نواب الشعب يوم الخميس 16 جانفي 2020 جلسة عامة على الساعة 9:35 وبحضور 108 نائبا.
إفتتحت الجلسة بمواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2019/58 يتعلق بالموافقة على برتكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة الجمهورية الايطالية متعلق ببرنامج دعم القطاع الخاص والإدماج المالي في مجالي الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني واتفاق تسهيل القروض بين البنك المركزي التونسي وصندوق الودائع والقروض الايطالي المبرمين في 18 مارس 2019
رد الوزير
التصويت
التصويت على الإنتقال إلى التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
مشروع قانون عدد 2019/15 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد
تمت تلاوة تقرير اللجنة
قبل المرور إلى النقاش العام تم إعطاء الكلمة إلى النائب ثامر سعد (كتلة الحزب الدستوري الحر) لتقديم تقرير لجنة التونسين بالخارج بخصوص كلام النائب الصافي سعيد (غير منتم) المتعلق بالتونسين الحاملين لجنسية أخرى.
وفي تفاعله بالخصوص ذكر الصافي سعيد (غير منتم) أن كلامه كان موجها إلى الوزراء وليس إلى جموع التونسين، معتذرا عن ما بدر منه.
كما طالبت جميلة دبش (كتلة حركة النهضة) النائب فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية) الإعتذار لما بدر منه من عبارات مرتبطة بتميز عنصري صلب لجنة الحقوق والحريات.
النقاش العام
عواطف فتيريش (ائتلاف الكرامة)
حاتم القروي (الكتلة الديمقراطية)
عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)
رضا الدلاعي (الكتلة الديمقراطية)
بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)
خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية)
حليمة همامي (ائتلاف الكرامة)
رد الوزير
التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
تمت تلاوة تقرير اللجنة.
للإطلاع على التقرير يمكن إستعمال الرابط التالي: https://bit.ly/2FRgS7s
ويجدر التذكير إلى أن لجنة المالية كانت صادقت على مشروع القانون في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 ماي 2019 بعد أن سبق لها التصويت بالسلب بخصوصه في جلسة سابقة.
لمزيد من التفاصيل يمكن الإطلاع على الرابط التالي: https://bit.ly/2toYyzR
للإطلاع على نشريات أعمال اللجنة بخصوص مشروع القانون:
جلسة بتاريخ 22 ماي 2019: https://bit.ly/3afEQHo
جلسة يتاريخ 02 ماي 2019: https://bit.ly/35Xj8EM
النقاش العام
مجدي بوذينة (كتلة الحزب الدستوري الحر)
ليلى حداد (الكتلة الديمقراطية)
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)
رد الوزير
تم رفع الجلسة بطلب من الوزير لتستأنف أعمالها على الساعة 13:05.
التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على مشروع القانون برمته
رفعت الجلسة على الساعة 13:15 على أن تستأنف أعمالها على الساعة 15.
إستأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 16:40.
في إطار نقاط نظام تدخلت عبير موسي (كتلة الحزب الدستوري الحر) لتستنكر دخول ما تمت تسميته بروابط حماية الثورة إلى مجلس نواب الشعب وقيامهم بالإعتداء اللفضي والجسدي على نواب الحزب الدستوري الحر، مطالبة بتدخل النيابة العمومية.
كما تدخل سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) معبرا عن عدم قبوله لما إعتبره إستهزاءا بعائلات الشهداء لمغادرة نواب الحزب الدستوري الحر قاعة الجلسة العامة أثناء قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.
من جهتها دعت ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية) عبير موسي إلى عدم المساس بقضية شهداء وجرحى الثورة. وإعتبر محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) أن رئاسة المجلس تتحمل المسؤولية.
مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية
أعلنت رئيسة الجلسة عن عدم وجود أي طلب تدخل ضمن النقاش العام وتم بذلك المرور إلى التصويت.
التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد
النقاش العام
نهى العيساوي (كتلة قلب تونس)
عامر العريض (كتلة حركة النهضة)
حياة عمري (كتلة حركة النهضة)
علي الطياشي (كتلة الحزب الدستوري الحر)
بلقاسم الدراجي (كتلة حركة النهضة)
عصام برقوقي (كتلة المستقبل)
بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)
إجابة الوزير
التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية
النقاش العام
إقتصر النقاش العام المتعلق بمشروع القانون على 3 نواب حيث تدخل كل من مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة) الذي أشار إلى ضرورة تعميق العلاقة مع الجزائر وأمال اللموشي (الكتلة الديمقراطية) التي أشارت إلى التجارة الموازية، متسائلة عن المستشفى المبرمج بتاجروين.
كما تدخل بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة) الذي ثمن العلاقات التجارية التونسية الجزائرية مشيرا إلى دور ولاية قبلي في ذلك وإلى الثروات بالجهة
إجابة الوزير
أشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون بالنسبة للمنطقة العربية وبناء المؤسسات في تونس معبرا عن ضرورة فتح المزيد من الأسواق والإستفادة من التجارب المشتركة.
التصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد
التصويت على المشروع برمته
رفعت الجلسة على الساعة 19:25 وتم فتح باب التدخلات على معنى الفصل 118.