loading...
Marsad Majles

Plénière

03 juin 2020
  • Examen du projet de la motion relatif à l'annonce du refus par le parlement de l'ingérence étrangère en Libye et son opposition à la constitution d'une base logistique sur le territoire tunisien afin de faciliter la mise en œuvre de cette intervention
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 23:15
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 65.9%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم 3 جوان 2020 خصصت للنظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل ولإجراء حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في الشقيقة ليبيا.

انطلقت الجلسة على الساعة 10:30 برئاسة راشد الغنوشي.

النظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل 

طالب بعض النواب (من كتلة الإصلاح، كتلة تحيا تونس، والكتلة الديمقراطية) اثر افتتاح الجلسة بتمديد الوقت المخصص للنقاش نظرا لأهمية الموضوعين بحيث يتمتع كل نائب بثلاث دقائق للتدخل.

كما طالب الصافي سعيد (غير منتم) و يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) بتغيير الترتيب الزمني للنقطتين المدرجتين بجدول الأعمال.

اقترح أسامة الصغير (كتلة النهضة) أن يجتمع مكتب المجلس بعجالة وينظر في التمديد في وقت النقاش.

اقترح راشد الغنوشي (كتلة النهضة) المرور الى التصويت على إضافة ساعة للنقاش. ونظرا لتواصل الخلاف تم رفع الجلسة على الساعة 11:40 وذلك للقيام باجتماع رؤساء الكتل.

استأنفت الجلسة أعمالها على لساعة 12:00 و تم تقرير المرور الى التصويت على إضافة ساعة نقاش لكل نقطة بجدول الأعمال.

استنكر حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) التصويت على إضافة ساعة لكل نقطة في حيت أن 6 كتل اقترحت اضافة ساعة للنقطة الأولى وساعتين للنقطة الثانية خلال اجتماع رؤساء الكتل.

ساند هذا الرأي عدنان بن ابراهيم (كتلة المستقبل) و المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية).

برر  راشد الغنوشي (كتلة النهضة) قراره بأن المطلب الذي طرح خلال الجلسة العامة كان بإضافة ساعة فقط وأصر على المرور إلى التصويت على إضافة ساعة لكل نقطة.

بعد نقاش مستفيض و اعتراض جل النواب تقرر المرور الى التصويت على اضافة ساعة للنقطة الأولى وساعتين للنقطة الثانية:

  • مع: 153
  • محتفظ: 0
  • ضد: 16

تم اثر ذلك المرور الى تلاوة مشروع اللائحة من طرف كتلة الحزب الدستوري الحر، وبعدها مباشرة الى النقاش العام. 

النقاش العام

محمد القوماني (كتلة النهضة)

  • نحن نرفض كل تدخل أجنبي في ليبيا و نعبر عن ارتياحنا عن انسجام مواقف الدول المغاربية من الوضع الليبي. 
  • لا نرى مانعا في عنوان وموضوع اللائحة الا أن لنا احترازات على مستوى المضمون مثل ذكر دولتين وهو ما يحتم الاصطفاف ضمن أحد المحاور.

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • نساند الشعب الليبي في حقه في تقرير مصيره و ندعم انتخابات ليبية ليبية بدعم من الأمم المتحدة.
  • نطالب بفتح السوق التونسية على السوق الافريقية.

نسرين العماري (كتلة الإصلاح)

  • يجب التنديد بالتدخل التركي في ليبيا و المطالبة بمساءلة تركيا حول تسفير تركيا لارهابيين من بينهم تونيسيون.

ياسين العياري (غير منتم)

  • تونس ليست دولة محايدة اذ توجد 7 دول محايدة و تونس ليست منها.
  • الحياد الديبلوماسي للضعفاء. 
  • أخطأ رئيس مجلس النواب لأن الديبلوماسية الخارجية من مشمولات رئيس الجمهورية. 

ناجي الجمل (كتلة النهضة)

  • لا توجد قيمة قانونية لهذه اللائحة وليس لها الزامية للسلطة التنفيذية. 
  • هذه اللائحة تدين التدخل الأجنبي بليبيا الا أنها تخص بالذكر الدولتين الوحيدتين اللتين تدعمان الحكومة الشرعية هناك.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • جزء من السلاح الذي تدفق لليبيا سنة 2011 مر عبر تونس.
  • حكومة السراج لم تتحصل على الموافقة من البرلمان، فعن أية شرعية نتحدث؟ 

المهدي بن غربية (كتلة تحيا تونس)

  • هل بوصلة سياستنا الخارجية هي مصلحة البلاد أم أنها تخضع لمصلحة من هم في الحكم؟ 

سهير العسكري (الكتلة الوطنية)

  • الكتلة الوطنية رافضة لكل تدخل أجنبي وضد الاصطفاف مع أي طرف كان. 
  • تصرفات رئيس مجلس النواب من تبني لمواقف ديبلوماسية هي جريمة في حق الوطن.

محمد الصادق قحبيش (كتلة الإصلاح)

  • نرفض أي تدخل أجنبي بليبيا و ندد بتصرف رئيس مجلس نواب الشعب.

هاجر النيفر (كتلة الدستوري الحر)

  • رئيس مجلس النواب تجاوز صلاحياته واعتدى بتصريحه على النواب. 

نور الدين العرباوي (كتلة النهضة)

  • اللائحة في آخرها تتحدث عن المناهضة التامة للأطراف التي تعتزم التدخل في الشأن الليبي. 
  • اتخاذ قرار كهذا هو اعتداء على السيادة الوطنية وعلى رئاسة الجمهورية. 

فيصل التبيني (غير منتم)

  • أقترح حذف اسم البلدين المذكورين باللائحة.

محمد بونني (الكتلة الديمقراطية)

  •  الصراع في ليبيا شأن داخلي يستوجب منا الوقوف على نفس المسافة من كل الأطراف.
  • علينا اليوم عدم الرضوخ لأي ضغط خارجي من أجل التموقع.

 المنجي الرحوي (الكتلة الديمقراطية)

  • الحكومة في ليبيا لم تحضى بشرعية البرلمان. 
  • تركيا مازالت تحلم بإقامة الخلافة العثمانية.

فؤاد ثامر (قلب تونس)

  • اصطفاف تونس لطرف معين خطأ استراتيجي. دور تونس هو لم الشمل وتقريب وجهات النظر الليبية. 
  • حزب قلب تونس يرفض التدخل الأجنبي في ليبيا. 

محمد كريم كريفة (كتلة الدستوري الحر)

  • لم أجد في جميع المداخلات غيرة على الأمن التونسي أو الأجيال المقبلة إن تورطنا في هذا الأمر.
  • لاحظنا أن النقاش تمحور فقط على النقطة المتعلقة بقرار البرلمان التركي. 

حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح)

  • الديبلوماسية التونسية الرسمية واضحة فيما يتعلق بالشأن الليبي وهي الحياد ودعم الحل الليبي الليبي. 
  • يجب أن نتفق على مبدأ عدم رغبتنا في استغلال التراب التونسي من أجل التدخل العسكري في ليبيا. 

حاتم المليكي (الكتلة الوطنية)

  • لا يجب للخلافات الإيديولوجية أن تؤثر على مواقفنا من الديبلوماسية الخارجية. 
  • إن أخطأنا اليوم في اتخاذ موقف من الوضع الليبي سنخاطر بأن تكون لنا دولة ملاصقة لنا تعادينا.

محمد العفاس (ائتلاف الكرامة)

  • من يلومون مباركة رئيس المجلس لحكومة السراج هم من يساندون الحكومات الدموية. 

أسامة الخليفي (قلب تونس)

  • ليبيا بها اليوم صراع على البترول وعلى ثروة الشعب الليبي. 
  • قلب تونس ضد التدخل الخارجي في ليبيا و يساند الحل السلمي.
  • نريد التصويت على لائحة تقول صراحة نرفض التدخل في الشأن الليبي

نور الدين البحيري (كتلة النهضة)

  • هذه اللائحة عنوان للانخراط في محاور معادية لليبيا و لتونس. 

التصويت على اللائحة:

  • مع: 94
  • محتفظ: 7
  • ضد: 68

بالتالي لم يتم قبول اللائحة.

تم المرور اثر ذلك الى النقطة الثانية من جدول الأعمال على الساعة 23:05.