عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة على الساعة 10:40، بحضور 94 نائبا و برئاسة محمد الناصر.
[نقاط النظام]
عبد الرؤوف الماي (نداء تونس)
- أعبر عن تضامني و زملائي مع أطفال التوحد و الجمعيات الناشطة بهذا المجال.
هيكل يلقاسم (الجبهة الشعبية)
- القانون يتطلب منا اليوم مزيدا من العمل و نتمسك بالترفيع في وقت التدخلات للأهمية التي يحظى بها هذا القانون.
هالة الحامي (حركة النهضة)
- إحتفلت اللجنة باليوم العالمي لاطفال التوحد ببن عروس يوم أمس و هناك مطالبة بتحسين ظروف أطفال التوحد.
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- أعبر عن قلقنا ككتلة عن وضعية الأساتذة الباحثين.
[مشروع القانون عدد 2019/24 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي]
-تلاوة التقرير-
يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط
-النقاش العام-
البشير اللزام (حركة النهضة)
- شهدت أنظمة التقاعد عجز هيكلي بسبب التغيرات على مستوى التركيبة العمرية و تحسن مؤمن الحياة عند الولادة.
اسماء بو الهناء (نداء تونس)
- كيف سيتم إصلاح وضعية المتقاعدين في سن ال50 سنة؟
- كيف سيتم التوازن بين إصلاح منظومة التقاعد دون المساس بحق الشباب في التشغيل.
هيكل يلقاسم (الجبهة الشعبية)
- جاء هذا المشروع في غطار معالجة هيكلة الصناديق الإجتماعية التي تمر بأزمة مالية.
- إعتماد المعالجة الكمية أثبت فشل المنظومة الإصلاح فلم يتم تكرار نفس الأمر.
- الحل هو البحث عن مصادر تمويل أخرى للصناديق.
- لما لا تتحول هاته الصناديق إلى صناديق إستثمارية؟
غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)
- تنويع مصادر تمويل الصناديق، مراجعة منظومة الصناديق، الحوكمة و حسن التصرف و التسيير هي الحلول الناجعة لمعالجة هاته إشكالية.
- آلية التمديد الإختياري هي آلية ضد منظومة الإصلاح الإداري.
- لابد من تشبيب الإدارة.
- الفصل 5 فيه شبهة عدم دستورية لانه فصل تمييزي لا يكرس المساواة.
عدنان حاجي (الولاء للوطن)
- هذا المشروع يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد الخضوع للدوائر المالية العالمية.
- لا يمكن التقليص في المكاسب الإجتماعية.
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- ما نحن بصدده الآن ليس الحل النهائي لوضعية الصناديق و الحكومة مدعوة لمواصلة أخذ الإجراءات الازمة.
- يطبق الفصل الخامس على اساس مبدأ الإختيار لذلك لا أرى جدية في مسألة عدم الدستورية.
محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
- هذا القانون هو من أهم القوانين التي تم النظر فيها في هاته الدورة البرلمانية.
- 62 سنة هي دون المأمول حسب الدراسات.
- لم لم يتم طلب الرأي من المجلس الأعلى للقضاء و اعتقد أن هذا خلل شكلي.
- هناك إشكال يتعلق بالدستورية و الشفافية في الفصل الخامس.
- الفصل الخامس يخرق مبدأ المساواة.
- يجب توضيح من هو المشغل فيما يتعلق بالقضاة.
- قدمنا مقترحات تعديل بالخصوص.
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
- إلى أي مدى يمكن أن نتطمئن لهذا الإصلاح الجزئي وفي ظل غياب الإصلاح الشامل؟
- ما ضمانات الإصلاح الشامل؟
أمل سويد (حركة النهضة)
- ادعوكم إلى إعطاء حق عسكري براكة الساحل حقهم.
ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)
- هذا القانون يأتي في إطار منظومة إصلاح إتبعتها عدة بلدان متطورة.
- مسألة تشغيل الشباب ليست متعلقة بهذا القانون.
- التمديد الإختياري هو أحسن منطق وضع في هذا القانون لمرونته.
- هناك نداء جماعي لإصلاح منظومة الصناديق الإجتماعية.
- ادعو زملائي للتصويت على هذا القانون.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
- لدينا العديد من الملاحظات المنهجية بخصوص هذا المشروع:
- المقدمات التي تم ذكرها بالتقرير حول اسباب عجز الصناديق تثير تخوفنا على مستويين: الاول على مستوى مقارنة النسبة التي يتقاضيها المتقاعد في بلدان أخرى بتونس و الثاني على مستوى الحجم الفعلي للمساهمة الإجتماعية.
طارق فتيتي (نداء تونس)
- إنطلقت الأشغال على هذا القانون منذ 4 سنوات مما يدل على وضعية البلاد العاجزة.
- من غير المعقول عدم تمتع المتقاعدين باجورهم.
عماد أولاد جبريل (نداء تونس)
- هذا القانون هو فقط لإيجاد حل وقتي.
- الحل هو إصلاح جذري ينطلق بخلاص ديون الصناديق الإجتماعية.
- هذا القانون هو غير دستوري.
- هذا القانون يبعث اليأس في صفوف الشباب.
جميلة دبش (حركة النهضة)
- للأسف لم نستطع القيام بهاته الإصلاحات في التوقيت الازم.
- إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية إنطلق منذ قانون الأمان الإجتماعي.
- منظومة الضمان الإجتماعي لها الإستقلال المالي، و تدخل الدولة لسد عجز الصناديق يكون على حساب التنمية في المرافق الأخرى.
- علينا المضي قدما في هذا الإصلاح لإسترجاع الإستقلال و التوازن المالي للصناديق.
- هناك مقايس لتحديد الجراية لذلك فإن تطبيق هاته المقاييس في ظل الإمكانيات المالية المحدودة ينجر عنه عدم توازن، و بالتالي فإن تحديث هاته المقايس يصبح أمرا ضروريا.
- أصبح التمديد إجباري متاح للجميع و لا يطبق فقط على من تمتعوا بإمتيازات.
مصطفى بن أحمد (الئتلاف الوطني)
- منظومة الضمان الإجتماعي هي من أهم النجاحات للدولة التونسية و لا ننفي أخطاء سوء التصرف.
- على الوزارة بذل المزيد من الجهد للتصدي لبعض المظاهر المسيئة لتونس.
عماد الدائمي (الكتلة الديمقراطية)
- كان من الأجدر تقديم رؤية إصلاحية لمنظومة الضمان الإجتماعي و ليس فقط إجراء وقتي.
- تأخير الحوكمة إلى آجال قادمة دليل على غياب الرغبة في مواجهة الإشكال الحقيقي.
-تدخل الوزير-
- المرحلة لا تعني ربح الوقت و إنما نعني بها الجزء.
- وزارة الشؤون الإجتماعية غير ممثلة صلب صندوق التأمين على المرض.
- ما بين أيديكم هو جملة من التوافقات التي تمت صلب لجنة.
- بعض الثغرات التي انتقدتومها ستساعدنا في إصلاح المنظومة.
- إنطلقنا في توزيع البطاقات الذكية للتأمين على المرض.
- نعمل على ردع التهرب الإجتماعي في القطاع العام و الخاص.
- 900 مليار تم إستخلاصها بين 2018 و 2019.
- في علاقة بسن التقاعد، 40 بالمئة من المتقاعدين هم دون سن 60.
- الإصلاح يكون على مراحل و هاته المرحلة ستمكننا من العمل بأريحية على بقية مراحل الإصلاح.
-التصويت-
التصويت على الإنتقال للتصويت
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الأول
التصويت على مقترح التعديل
التصويت على الفصل الأول معدلا
التصويت على الفصل الثاني
التصويت على الفصل الثالث
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل الثالث في صغته الأصلية
التصويت على الفصل الرابع
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل الرابع معدلا
التصويت على الفصل الخامس
تم رفع الجلسة للتشاور لمدة 5 دقائق على الساعة 14:05.
إستانفت الجلسة أعمالها على الساعة 14:20 بحضور 116 نائبا.
التصويت على مقترح تعديل أول
رفض المقترح
التصويت على مقترح تعديل ثان
رفض المقترح
التصويت على مقترح تعديل ثالث
رفض المقترح
التصويت على مقترح تعديل رابع
التصويت على مقترح تعديل خامس
التصويت على الفصل الخامس بصغته الأصلية
التصويت على الفصل السادس
التصويت على مقترح تعديل
التصويت على الفصل السادس معدلا
التصويت على الفصل السابع
التصويت على مشروع القانون برمته
رفعت الجلسة إثر الإنتهاء من التصويت على الساعة 15:00 ليتم فتح الباب للتدخلات على معنى الفصل 118.