loading...
Marsad Majles

Commission électorale

03 janvier 2019
  • Tri  administratif des dossiers de candidature pour devenir membre de l'Instance de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption catégorie communication et médias 
  • Échanger et approuver la décision d'ouvrir les candidatures à la qualité de membre de l'Instance  des droits de l'homme et la décision concernant la publication de la grille d'évaluation approuvée par la commission pour organiser les candidatures acceptées
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:30
Heures de retards 30mn
Taux de présence 44.44%

عقدت  اللجنة الانتخابية جلسة عمل للقيام بالفرز الاداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام و التداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين و ذلك بحضور 4 نواب بعد نصف ساعة من التأخير.

و شرع أعضاء اللجنة في فرز ملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام  و التثبت من توفر الوثائق المطلوبة صلبها و مدى احترامها للشروط الشكلية الموضوعة.

ورد على اللجنة 6 ملفات و هي كالتالي :

1- ياسر بن مصباح : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

2- شاكر بن الشيخ : ملف لم يقع قبوله اداريا لأن المترشح لم يدلي بشهادة تصريح بالضريبة على الدخل و شهادة العمل التي تدل على الأقدمية.

و قد اقترحت النائبة هاجر بالشيخ احمد فتح اجال إضافية للمترشح حتى يتسنى له استكمال ملفه بحكم انه كفاءة معروفة و مراعاة للعدد الضئيل للترشحات علما و ان المجلس قد كان لينا في وضعيات مماثلة سابقا حين فرز ملفات الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حين عارضها النائب منجي الحرباوي بأن كل ملف منقوص يعدّ لاغيا و بالتالي وجب رفضه.

3- عبد العزيز السبيعي : ملف مقبول رغم افتقاره لتاريخ شهادة العمل

وقع خلاف حول ما إذا وجب قبول هذا الملف اداريا في انتظار الاتصال بالمترشح لإعلامه بضرورة تدارك السهو الذي قام به  و ادراج تاريخ تسلّم شهادة العمل التي أوردها بالملف على اعتبار ان الوثيقة الطلوبة موجودة لكن ينقصها التاريخ أو رفض الملف احتراما لمبدأ المساواة علما و أن الاعتراض لا يفسح المجال للمترشح لتدارك سهو قد بدر منه بل إن موضوعه الاعتراض على تقييم اللّجنة للملفات الواردة عليها.

4- سنية توميّة : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

5- وليد حيّوني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

6- زياد الهاني : ملف مستوفي للشروط المطلوبة و بالتالي تمّ قبوله إداريا

و بعد استكمال الفرز الإداري للملفات, أنهت اللجنة عملها على الساعة 12:30 و أجلت استكمال سلم تقييم المترشحين للثلاثاء القادم.