loading...
Marsad Majles
  • Examen des réponses aux questions écrites posées par la commission à certains ministres
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:35
Fin de la session 12:55
Heures de retards 35mn
Taux de présence 38.46%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:35 بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة  من خلال فتح الباب لملاحظات النواب بخصوص الأسئلة التي توجهت بها اللجنة الى عدد من الوزارات.

ابراهيم ناصف (رئيس اللجنة):

من أهم النقاط التي يجب أن نركز عليها هي مسألة الموارد والمنحة المقدمة الى المؤسسات  التي أقنرح أن يقع ترفيعها اضضافة الى ربط المنحة بعدد التلاميذ في كل مدرسة.

محرزية العبيدي (النهصة): 

الأجوبة التي تم تقديمها الينا هي تذكبر بمعطيات نعرفعا، وهو ما يعكس نظرة بيروقراطية، لذلك لا بد من اتباع سبل أخرى في تقديم مطالبنا. 

سامي الفطناسي (النهصة) :

الأجوبة المقدمة هي أجوية قانونية، في حين أننا نريد حلولا لمشاكل ذات صبغة اجتماعية وانسانية.

محمد المحجوب (النهضة) :

لا بد من تغيير آلية الاسئلة الكتابية وأقترح انشاء لجنة تنسيق مباشرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمزيد النجاعة.

ابراهيم ناصف  (رئيس اللجنة):

هناك بعض الوزراء غير واعون بحقيقة الوضع، وأوافقكم أنه لا بد من تغيير آلية الاسئلة الكتابية لانها غير ناجعة.

بالنسبة لموضوع أطفال القمر: لا بد من  الاعتراف به كمرض مزمن، اضافة الى تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بنسبة من تكاليف المرض ومنح امتيازات جمركية وديوانية للجمعيات التي تستورد تجهيزات ووسائل النقل الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة.

في ما يتعلق بالموارد البشرية للجمعيات: هناك اشكال يتعلق بتعويض من يحال على التقاعد، و نطلب تعويض خاصة المختصين في مراكز الرعاية.

لا بد من تدعيم مراكز تكوين المربين المختصين  واللجنة اقترحت تعديل في مشروع قانون المسؤولية المجتمعية تتكفل المؤسسات العمومية والخاصة في دعم المراكز والجمعيات الخاصة برعاية الأشخاص المعوقين.

الاعتمادات المالية المخصصة لبناء واصلاح مراكز الرعاية الخاصة لم يقع

بالنسبة لملف الادماج المدرسي : من الضروري تكوين خاص للأساتذة والمعلمين للتعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة اضافة الى توفير أخصائيين نفسسين لمتابعتهم. وجواب الوزارة في هذا الصدد نظري ولم تقدم لنا الاحصائيات والمؤشرات التي تمكننا من التقييم. 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:55.