loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°48/2017 portant promulgation du code des collectivités locales
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 17:07
Heures de retards 1h 21mn
Taux de présence 65%

انطلقت الجلسة على الساعة 10:25 بحضور 6 نواب لمواصلة النظر في الباب الثاني (من الكتاب الأول) المتعلق بأملاك الجماعات المحلية و مرافقها.

 

[الفصل 66 ]

محمد الطرودي (الحرّة) :   أقترح تعويض عبارة الحوكمة المفتوحة بعبارة الحوكمة الرشيدة لأنه قد يفهم منها تشريك المواطنين.

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) و بسمة الجبالي (النهضة) : اقتراح اضافة  التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة واقتراح تعويض عبارة الحوكمة المفتوحة بعبارة الحوكمة الرشيدة 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) : يمكن التنصيص على عبارتي الحوكمة المفتوحة و الحوكمة الرشيدة معا اذ لا تعارض بينهما.

بسمة الجبالي (النهضة) : أقترح  اضافة المتغيرات التقنية كذلك (التكنولوجيا )

جهة المبادرة : مصطلح الحوكمة أدق و أقل شمولية من الحوكمة الرشيدة و هو  مذكور في الدستور (الحوكمة الرشيدة مصطلح غير قانوني). كما وقع التذكير بما يعرف بثلاثية قوانين المرفق العام : المساواة، الاستمرارية و التأقلم و لا ما نع من  اضافة التنمية المستدامة

مقترح تعديل : 

- في المطة الثالثة، الاكتفاء بعبارة التأقلم فقط

- حذف الحوكمة الرشيدة لأن جميع مكوناتها مذكورة بالفصل 

- اضافة مطة رابعة جديدة تتعلق بالتنمية  المستدامة و حقوق الأجيال القادمة 

التصويت على مقترح التعديل 

  •  مع باجماع الحاضرين 

التصويت على الفصل معدلا :

  • مع باجماع الحاضرين 

 

 [الفصل 67] 

منية ابراهيم  (النهضة): أتبنى مقترحات المجتمع المدني التي تتساءل عن مكان و دورية النشر 

محمد الطرودي (الحرّة) : بالنسبة لدورية النشر، أقترح أن يكون انعقاد كل مجلس بلدي 

جهة المبادرة :  نقترح عدم ضبط دورية النشر لأن النظام الداخلي سيتكفل بذلك. كما نقترح اضافة " المعطيات الشخصية التي يحميها القانون" و تعويض عبارة "تعد" ب"تصادق" لأنها ليست الجهة التي تقوم باعداد تقارير عن تسيير المرافق العامة

منية ابراهيم(النهضة) : أقترح دمج الفقرتين في فقرة واحدة مع اضافة وجوبية المصادقة على التقرير. 

محمد الطرودي (الحرّة) : بما أن المداولات ستنشر في المواقع الالكترونية للجماعات المحلية فلا فائدة من التنصيص على نشر تقارير تسيير المرافق العامة

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) : لا يوجد حشو لأن كل فقرة تتحدث عن موضوع مختلف كما أن المصادقة على التقارير غير ضرورية 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) : أقترح اضافة عبارة  open data (البيانات المفتوحة) تناغما مع  ما نصبو اليه و هي الادارة المقتوحة  

محمد الطرودي (الحرّة) : لا يمكن نشر كل شيء  على الموقع الالكتروني للجماعات المحلية (مثال قرارات الهدم ). كما أن الدستور التونسي  متقدم على التونسيين ب200 سنة والذين  سيقع انتخابهم لديهم جوع و ضمأ للحكم. 

مقترح التعديل : 

" تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومات و تلتزم بنشر كل الوثائق الخاصة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل .

تعدّ الجماعات المحلية و تنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة، طالما لا يتعارض ذلك مع مقتضيات الأمن العام والمعطيات الشخصية التي يحميها القانون

التصويت على مقترح التعديل:

  • 8مع، 2 محتفظ

التصويت على الصيفة المعدلة : 

  • 9مع، 1 محتفظ

 

[الفصل 68 ]

بسمة الجبالي (النهضة) : هذا الفثل يمكن حذفه لأنه تكرار للفصول السابقة

منية ابراهيم (النهضة) : هذا القفصل في  في علاقة بالفصل 66 و بالتالي أقترح اضافته كمطة داخله. 

شهيدة فرج ( النهضة) : فصل مهم لانه فيه تفصيل و يعالج أهم القضايا المتعلقة بالنيابات الخصوصية حاليا 

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) : أنا  متمسكة بالفصل و بادخال تعديلات عليه : حذف عبارة ضوابط الشافافية و المساواة و تعويضعا بعبارة " الشفافية و المساواة" و  اعادة ترتيبه ليصبح 67 

الجيلاني الهمامي(الجبهة الشعبية):  مع ابقاء الفصلو اعادة الترتيب ليصبح 67 

جهة المبادرة :  لغايات بيداغوجية تم الابقاء على الفصل 68 رغم أن الفصل 66 يستوعيه  (التسيير يستوعب كل شيء )

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :  خوفي أن يغلب البعد السياسي على  البعد التنموي

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة): تمّ اتباع نفس التمشي في كل الأبواب : البدء بالمبادئ العامة ثم التفصيل.

مقترح تعديل: 

"تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ و قواعد تسييرالمرافق العامة في تسييرها المباشر و كذلك في اجراءات اسناده و تنفيذه ومراقبته. و يلتزم الأشخاص المكلفون بادارة مرفق عام  باحترام هذه المبادئ و القواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق." 

التصويت على مقترح التعديل : 

  • مع باجماع الحاضرين 

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:23 و استأنفت أشغالها على الساعة  15:26

 

[الفصل 69]

فاطمة المسدي (نداء تونس ) : اقترح اضافة بناءا على رأي المواطنين كذلك.

منية ابراهيم (النهضة) :  سؤال الى جهة المبادرة : الفصل 139 حدد مجالات الديمقراطية التشاركية. و الفصل لم يتحدث عن تسيرر المرافق العامة ، فما مدى مطابقته للدستور ؟ ما جدوى اللجنة التي سيتم احداثها ؟ و ما ورد بالفصل 70 كاف

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية ) : هذا الفصل يجعل من مجلس الجماعة المحلية  كأنه قاصر لذلك أقترح الغاء الفصل

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة) :  المشاركة هنا لا تدخل في عملية تسيرر المرافق العامة بل متابعته 

بسمة الجبالي (النهضة) :  يمكن حذف الفصل لان كافة ضمانات الديمقراطية التشاركية موجودة و وقع التصيص عليها

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) : عبارة "احداث و متابعة"

يطرح اشكالا عن الآلية التي سيتم بها الاحداث

 منية ابراهيم (النهضة) : شكلا، يمكن احالة الفصل 69 و 70 الى قسم الديمقراطية التشاركية 

مضمونا، ماهي آلياتي كمواطن أن أساءل مكونات المجتمع المدني اذا أخل باحدى مهامه و هو غير منتخب ؟

جهة المبادرة : النص واضح :  اللجنة هي هيئة مساءلةللجماعة المحلية

فاطمة المسدي (نداء تونس) وليليا يونس كسيبي (آفاقتونس): يمثل الفصل جوهر الديمقراطية التشاركية فيما يخص المراقبة 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس) :  هل لدينا مجتمع مدني و هيئات مستقلة في تونس ؟ لنكن واقعيين : نحن نعيش في تونس. و لا بد اما

 من نحديد دورها و تركيبتها و عدم الوقوع في الضبابية أو حذفها. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) : حتى في النيابات الخصوصية حاليا، يمكن لأعضاء المجتمع المدني أن يكونوا أعضاء في اللجان القارة. و عليه لا بد من تدقيق الصلاحيات و التركيبة.

شهيدة فرج (النهضة) :  دور اللجنة مقتصر على متابعة تسيير المرفق فقط و لا بد من  توحيد المصطلحات (مكونات المجتمع المدني، هيئات..) و تحديد كيفية الاختيار نظرا للعدد الكبير  للجمعيات و بالتالي لا بد من وضيح الالية أو حذف الفصل 

محمد الناصر جبيرة (رئيس اللجنة)  :هذه اللجنة ستخفف من حجم العمل على الجماعات المحلية كما أن  صياغة الفصل تحول دون احداث اللجنة لان الجماعة يمكن أن ترفض و  الفصل أوجد صنف جديد من أصناف مراقبة تسيير المرفق العمومي

جهة المبادرة : الفصل يأتي تكريسا لاحدى آليات الديمقراطية التشاركية و هي المساءلة بصنفيها المؤسساتية و المجتمعية اذ  لا بد من المتابعة في التنفيذ لأن الديقمقراكية  التمثيلية لا تكفي لوحدها و لا بد من آلية مكملة تقطع  من العزوف و تحقق التواصل بين المواطن و المسؤول، كما أ، اللجنة المنصوص عليها بهذا الفصل  هي لجنة اختيارية و ليست رسمية. 

منية ابراهيم (النهضة)  : اقتراح حذف  الفصل 69 

التصويت على مقترح  حذف الفصل 69

  •  5 مع، 3 محتفظ، 1 ضد

 

[الفصل 70]  

ممثل جهة المبادرة : أنا حزينعلى  المجتمع المدني اذ أنه من الأفضل التنصيص على اللجنة صلب مجلس الجماعة المحلية  المجلس و تشريك المجتمع المدني لأن  أهل مكة أدرى بشعابها 

منية ابراهيم (النهضة) : أقترح ما يلي : 

- تعويض عبارة "تعمل" ب"تتولى" (بداية الفقرى الأولى)

- اضافة " و اعداد مقترحات لتطوير طرق استغلالها (آخر الفقرة الأولى)

- تعويض عبارة "أداء" ب"سير" المرافق العامة (الفقرة الثانية)

- اضافة " وتنشر نتائج الاستبيان بالموقع الالكتروني للجماعة للمحلية (آخر الفقرة الثانية)

ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) : أقترح اضافة امكانية  احداث اللجنة بطلب المواطنين على الأا يقل عددهم عن  8 

أحمد عماري (النهضة ) : نقاشنا هذا يدفع الى الاعتقاد كأنه هناك من مع المجتمع المدني و من ضده في حين أن المسألة تتعلق بطبيعة اللجنة و اختصاصها و آلية احداثها

منية ابراهيم ( النهضة) : ماهي آليات الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الفصل 70 ؟ 

جهة المبادرة : كثيرة هي آليات الديمقراطية التشاركية من بينها  الميزانية التشاركية، سير الآراء التقريري، اللجان المشتركة، 

قرر رئيس اللجنة رفع الجلسة لمدة 5دقائق نظرا لردود أفعال بعض النواب على تعبير جهة المبادرة على حزنها من حذف الفصل 69، ثم تقرّر رفعها نهائيا على الساعة 17:07