loading...
Marsad Majles
  • Audition de Souad Triki, experte en Budgétisation Sensible au Genre (BSG), pour examiner les expériences comparées les plus importantes dans ce domaine, et discuter des mesures et des mécanismes législatifs et exécutifs pour l'adoption d'une perspective de genre dans la préparation des budgets et des lois de finances pour les années à venir
L'heure prévue pour la début de session : 15:30
Début de la session 16:05
Fin de la session 18:05
Heures de retards 35mn
Taux de présence 66.67%
بدأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية أعمالها في الساعة 16:05 بحضور 14نائبا

سعاد التريكي (خبيرة في جندرة الميزانيّة) :

سنعرّف ميزانية النوع الاجتماعي من خلال 4 محاور :1-ماذا تعني، 2- ماذا لا تعني، 3- لماذا؟ 4- الاستئناس بالتجارب المقارنة

[1- ماذا تعني؟]

  • هي ميزانية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق والعلاقات الاجتمعية بين النساء والرجال، بهدف أكثر نجاعة واستهداف الموارد وتوزيعها بطريقة عادلة،
  • هي أيضا محاولة لتصويب السياسات والاستراتيجيات عل أساس احترام 
  • تهدف إى الحد من اللامساواة ودراسة تأثيرات توزيع الموارد والمصاريف بين النساء والرجال.

[2-ماذا لا تعني؟]

  • هي ليست ميزانية على حدة، وليست بعقلية 50% للنساء و50% للرجال وهي ليست موضع صراع بين النساء والرجال.

[3-لماذا؟]

  • هي وسيلة لإقناع الأطراف المعنية لتحضير حجج وبراهين حقوقية واقتصادية وسياسيّة

الحجج الاقتصاديّة :

  • الميزاية هي الوسيلة المتاحة لتمرير سياسات الدولة والمؤشرات تدل على أنّ المساواة الفعلية لم تتحقّق بعد،
  • نسبة الأمية في 2014 بلغت 25.9 % بالنسبة إلى المرأة، في حين لم تتجاوز 11.2% بالنسبة إلى الرجل.
  • نسبة البطالة بلغت سنة 2014 22.2 لدى النساء مقابل 1.4% لدى الرّجال،
  • 42% نسبة بطالة الفتيات صاحبات الشهائد العليا،
  • عدم استغلال الطاقة الشغلية للمرأة  في التنمية المستدامة،
  • تساهم المرأة بـ43% من الناتج الداخلي الخام من خلال الأعمال المنزليّة.

الحجج السياسيّة :

  • تحتل المرأة التونسية المرتبة  69 عالميا في مجال المساواة في المشاركة السياسيّة
  • من جملة الإصلاحات، إصلاح الماليّة وإصلاح القانون الإطاري للميزانية،
  • الأطراف المتدخلة في هذه الإصلاحات هي : البرلمان/ وزارة المالية/ المجتمع المدني/ الشركاء، 
  • لا بدّ من التوعية والمناصرة في  هذا المجال،
  • نحن لا نعرف قيمة الاقتاع من الأجور ولا نعرف قيمة الضريبة المباشرة على الدّخل.
  • بالنسبة إلى القانون الإطاري للميزانية لا بدّ من إدخال تعديلات وإصلاحات لإدراج جندرة الميزانيّة في ميزانيّة 2018 بما أنّنا لم نصل إلى القيام بذلك في ميزانية 2017،
  • هناك وثيقة توجيهية يطلقها رئيس الحكومة  يعلن فيها عن انطلاق ميزانية 2018 وهي الاستراتيجية التي ستحدد التوجهات الهامة لميزانية 2018 ولا بد أن نشتغل بهدف إدماج مقاربة النوع الاجتماعي داخل هذه الورقة التوجيهية ومن ثمّ في القانون الإطار للميزانيّة.

[4. الاستئناس بالتجارب المقارنة]

 

  • المغرب تشتغل على تقرير حسب النوع الاجتماعي ويوضع في البرلمان،
  • في المغرب تمّ تنقيح القانون الأساسي للماليّة وإدراج المقاربة حسب النوع الاجتماعي ضمنه. 

الزهرة ادريس (نداء تونس) :

  • جندرة الميزانية مسألة إرادة،
  • الكفاءة النسوية موجودة، لكنّ الرجال هم الّذين يحتكرون السّلطة والنّساء يسدن المجتمع.

ريم الثائري (الكتلة الديمقراطية) :

  • لا بدّ من التكلّم باللغة العربيّة وهذه مداولات رسميّة.

سعاد التريكي (خبيرة في جندرة الميزانيّة) :

  • ميزانية النوع الاجتماعي هي توزيع الموارد بطريقة تكرس المساواة وليست من خلال ضخ الأموال بل تتجّسد على مستوى اتخاذ الإجراءات.

 سمير ديلو (النهضة) :

  • اللغة الرسمية للجنة هي اللغة العربية،
  • أنا لست مطلعا على جندرة الميزانيّة، ولكن عندما تطّلع على الميزانية ترى أن هذا الأمر ليس مدرجا ضمن الميزانيات ولا تؤخذ الفوارق الجنريّة بعين الاعتبار في رصد الاعتمادات. 

الزهرة ادريس (نداء تونس) :

  • 67% من المتخرجين هم من فئة النساء،والنسبة المتبقّية هي من نصيب الرجال، وهذا رقم مفزع، فماهي أسباب انقطاعهم عن الدّراسة؟

بشرى بالحاج حميدة (نداء تونس) :

  • المطالبة بحقوق المرأة أصبحت من قبيل اللغة الخشبية.

محرزية العبيدي (النهضة) :

  • الجميع مقتنعون بضرورة إدراج جندرة الميزانية، ولكن ماهي آليات ذلك؟
  • الوسط الذي تشتغل فيه المرأة يعادي حقوق المرأة، فلماذا لا تتوفّر محاضن أطفال في أماكن العمل؟
  • لا بدّ من مراعاة الترقي في العمل وفي الراتب على حدّ السواء بين الرّجل والمرأة. 

فاطمة المسدي (نداء تونس) :

  • البحث في أسباب انعدام تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في العمل موضوع هام جدّا،
  • أنا مع الخروج بتوصيات من هذه اللجنة لعرضها على أنظار الجلسة العامّة لإقرار جندرة الميزانيّة.

ريم الثائري (الكتلة الديمقراطية) :

  • لا أوافقك الرأي عندما تقولين إن تونس تأخرت في اعتماد الميزانية حسب النوع الاجتماعي،
  • مصطلح جندرة لديّ تحفظات عليه، وهناك دول احترزت عليه، وترك هذا لمصطلح كما هو ليس بريئا،
  • هذه المفاهيم تستهدف المرأة والأسرة، وهي تندرج في إطار اتفاقيّات صادرة عن الأمم المتحدة وفيها طابع إلزامي على الحكومات العربية،
  • هذا المصطلح سيتمّ بمقتضاه تدمير المرأة.

لمياء الدريدي (نداء تونس) :

  • نحن مام مشكل حقيقي فيما يتعلّق بجندرة الميزانيّة،
  • هناك من النسويات من ترفض كلمة "الجندرة".

سعاد التريكي (خبيرة في جندرة الميزانيّة) :

الأسباب الاقتصادية هي الّتي تكرس العقليّات، ولذا لا بدّ من وضع آليات للتّوجيه وردع مظاهر التمييز في سوق الشغل،

هناك عروض شغل تطلب نوعا اجتماعيا معينا وهو أمر غير قانوني،

سمير ديلو (رئيس اللجنة) :

  • سنقوم بتقديم تقرير مكتوب للجنة الماليّة ونقدّم توصيات اللّجنة ونعرضها على الجلسة العامّة بهدف إدراج موضوع جندرة الميزانيّة في ميزانيّة 2018.

رفع الجلسة في تمام السّاعة  18:05