loading...
Marsad Majles

Plénière

19 septembre 2016
  • Examen du projet de loi N°61/2016 portant ratification de la convention de prêt conclue en 14 Juillet 2016 entre le gouvernement tunisien et la banque africaine du développement relatif au financement du programme d'appui de modernisation du secteur financier en Tunisie 2016 - 2017
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:20
Fin de la session 13:00
Heures de retards 1h 20mn
Taux de présence 68.2%

افتتحت الجلسة على الساعة 10 و20 دق.

هذه الجلسة مخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 2016/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016  2017.

نقطة نظام/نعمان العش (غير منتم):

  • كما تعلمون النواب ممثلون بمجالس الإدارة بالعديد من الشركات العمومية، 
  • يتم تعيين وإقرار أي نواب ممثلون بمجالس الإدارة خلال جلسات المجلس الجهوي ولكن ما راعني إلا أن علمت بأنه تمت إقالتي من شركة "تبارورة" من قبل والي الجهة ودون الرجوع أو استشارة المجلس الجهوي. 

قاطع بعض النواب تدخل نعمان العش معللين بأن ما أدرجه في مداخلته لا يندرج ضمن نقاط النظام كما عرفها النظام الداخلي. 
تلاوة تقرير لجنة المالية المتعلق بمشروع القانون، والمرور للنقاش العام. 

حياة عمري (النهضة):

  • قرض كبير بشروط ميسرة، 
  • هو قرض لدعم سيولة خزينة الدولة ولكن لأهداف كبيرة، 
  • كيف سيتم تحقيق هذه الأهداف؟ كيف سيتم تأمين المشاريع الفلاحية، 

يوسف الجويني (نداء تونس):

  • هذا القرض هدفه الإستهلاك ولا التنمية، علينا أن نطلق صيحة فزع، 
  • لو نواصل على هذا المنوال فلا أريد أن أكون أداة في هذا،
  • قدموا لنا التقييم للوضع الراهن، ما كانت نتيجة إعادة رأسمالة البنوك التي وافقنا عليها؟ 

مريم بوجبل (الحرة):

  • هذا القرض يرمي لدعم عجز  ميزانية و لا للتنمية، 
  • لقد تعهدت وزارة المالية على تقديم تقارير دورية (كل 6 أشهر) حول الوضع المالي والمديونية ولم يتم ذلك للآن. 
  • أطلب من رئاسة المجلس تعجيل النظر في مقترح القانون المقدم من الجبهة الشعبية المتعلق بالتدقيق في المديونية. 
  • أطالب الوزيرة بأن تقدم لنا تقرير حول تدهور الوضع المالي وتفاقم المديونية منذ 2011 مرورا بكل الحكومات وتحديد المسؤولين عن ذلك. 

زهير الرجبي (النهضة):

  • نريد الإطلاع على نتائج إعادة رأسمالة البنوك، لقد وافقنا على ضخ أكثر من "1000 مليار" في البنوك ماذا حصل بعد ذلك؟،
  • لقد صادقنا على العديد من مشاريع القوانون التي تندرج ضمن إعادة هيكلة البنوك ماكان تأثيرها ؟ 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):

  • من أعطى الحق للحكومة لتحديد محاور الإصلاح البنكي، من أعطاها  الحق لتخفيض فوائد القروض، لسحب أسهمنا من البنوك الخارجية، من أعطى الحق للحكومة للإتفاق مع صندوق النقد الدولي على إصلاحات هامة دون الرجوع لمجلس نواب الشعب وتتلقى في الغرض مثل هذا القرض،
  • أدعو النواب لعدم التصويت لصالح هذا القرض. 

كريم الهلالي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):

  • وثيقة شرح الأسباب تمثل عدم احترام للمؤسسة المقدمة لها، 
  • لا بد من احداث خطة وطنية لاصلاح الاقتصاد و التوازنات المالية في اطار وثيقة قرطاج.

نعمان العش (غير منتم):

  • نحن عموما لسنا ضد التداين ولكن عند تحقيق نسبة نمو معينة ولأهداف معينة أيضا،
  • أقول هذا ونحن على أبواب مناقشة قانون المالية والبلاد على شفا الإفلاس. 
  • الحلول هي: مقاومة الفساد وخاصة في ما يخص الصفقات العامة؛ مقاومة التهريب وإصلاح هيكلة الديوانة، إصلاح المنظومة الجبائية والمراقبة، 

يمينة الزغلامي (النهضة):

  • أعتبر أن الحديث عن تنقيح قانون الإنتخابات في النقاش العام عن قرض معللين بأن هذا القانون أفرز لنا أحزاب لا تعجبنا والحديث عن حق الإضراب الذي يكفله الدستور وضرب الدستور متأتي من أحقاد دفينة وينبع من شخص غير ديمقراطي. 
  • أطلب منكم سيدي الرئيس القيام بجلسة عامة مع وزيرة المالية لمناقشة الوضع المالي والمديونية وعلى الوزيرة أن تقدم لنا تقييم عام للوضع وتحميل المسؤولية لأصحابها. 
  • يجب مراقبة وردع كل عمليات الفساد والمحاباة التي يقوم بها النواب، 
  • يجب تقديم الأوامر الترتيبية للنواب قبل المصادقة على أي قرض أو أي مشروع قانون ليكون النائب على بينة قبيل التصويت. 

سالم الأبيض (غير منتم):

  • أود أن أشير بأن الحضور اليوم ضعيف، 90 نائب فقط حاضرون لأن هناك عدة نواب يمارسون مهن أخرى: مكاتب مفتوحة، عيادات، شركات ومصانع، 
  • لو قمتم بإحصائيات لوجدتم أن أغلبية الموجودون اليوم كانوا يعملون بالوظيفة العمومية، 
  • شرح أسباب مشروع القانون وأهداف هذا القرض يمثلان عملية تحيل على النواب واستهزاء بذكائهم، 

أيمن العلوي (الجبة الشعبية):

  • لا تريدون تطبيق الحلول التي قدمناها والتي لا تتطلب جهد كبير أو ذكاء خارق لإيجادها، 
  • أنتم عاجزون على تحويل هذه القروض إلى مشاريع وإستثمارات. 

مروان فلفال (الحرة):

  • لم نرى إصلاحات كبيرة في القطاع البنكي، 
  • القطاع البنكي يتميز بتنافسية غير كافية،
  • أين وعود الحكومة ؟ 

طارق فتيتي (الإتحاد الوطني الحر):

  • من أعد وثيقة شرح الأسباب لم يكلف نفسه حتى للتأكد من المعلومات، هذه الوثيقة تعد مهزلة، 
  • هناك عراقيل بيروقراطية وإدارية تعيق الشباب من القيام بمشاريع خصوصا في الجهات، علينا التأكيد على أهمية بنك الجهات في حل مثل هذه المشاكل. 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية): 

  • هذه المديونية موجهة للإستهلاك و ليست للإستثمار، 
  • يجب محاسبة محافظ البنك المركزي لمدى تطبيقه للفصل 46، هناك عدة إخفاقات: تدهور قيمة الدينار، التشاور والإتفاق مع صندوق النقد الدولي حول أهداف إستراتيجية دون الرجوع لنا، 
  • أطالب بمساءلة محافظ البنك المركزي، 

سليم بسباس (النهضة):

  • هذا القرض يرمي لتسديد العجز المالي للميزانية، الذي عياناه منذ المصادقة على الميزانية، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس):

  • أعلمكم بأن موضوع الإقتراض أصبح يزعجني ولم أعد قادر على تمرير قروض أخرى، 
  • لقد تعرضنا لعدة ضغوط من زملاءنا من المعارضة وصادقنا رغم ذلك على العديد من القروض، 
  • لم يتم تطبيق أي إصلاحات التي برمجت في قانون المالية لسنة 2015، 
  • لقد حددنا بما قيمته 5 مليارات لكل شركة إستثمار جهوية في قانون المالية لسنة 2016 ثم نتلقى مشروع قانون متعلق بقرض موجه لنفس الغرض، إذا علينا التساؤل حول مآل الإعتمادات؟ 
  • صندوق الأمانات والودائع يعاني من سوء تصرف، هناك أشخاص تشتكي من غياب التمويل لمشاريع تنموية وصندوق الأمانات والودائع يعج بالموارد، 
  • علينا مساءلة من وافق على الرفع من الأجور في البنك المركزي، 
  • علينا أن لا نخاف من الخوصصة لأنها الحل للعديد من المؤسسات. 

لمياء بوجناح (وزيرة المالية):

  • شروط هذا القرض ميسرة جدا، من النادر جدا الحصول على قرض بهذه الشروط، 
  • هذا القرض يندرج في إطار ميزانية 2016 والذي يرمي لدعمها،
  • هذا القرض يرمي لدعم القطاع المالي، 
  • ضعف نسبة القروض الموجهة للشركات الصغرى والمتوسطة، 
  • الموارد التي سيتم جمعها (هذا القرض يندرج ضمنها) تم إقرارها منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 وهي ترمي لتمويل العجز، وأعلم بأننا لم نتمكن إلا من تعبئة نصف ما تم برمجته في قانون المالية وبالتالي نحن مطالبون بتوفير 2.3 مليار لدعم العجز، 
  • هناك ضغوط كبر و وضعية السيولة وضعية صعبة جدا، 
  • الأطراف الممولة لا تفرض علينا مجالات استهلاك هذه الموارد,
  • نحن في حاجة لموارد للتنمية وأيضا للتسيير، أغلبية قيمة هذا القرض ستوجه للإستهلاك نظرا لإرتفاع الأجور والوضعية الصعبة لعدة مؤسسات عمومية التي بدورها تساهم في الميزانية، 
  • هذا القرض يندرج ضمن برنامج وضعته وزارة التنمية وهو موجه لمجالات حددتها الوزارة، 

محمد الناصر، رئيس المجلس:

  • أشكر الوزيرة على صراحتها، هذا القرض يهدف للإستهلاك ولا للتنمية، كل الكتل تطالب بمراجعة المديونية، نحن نطالبكم بتقديم خطة لإيقاف الإنزلاق نحو المديونية وإعادة هيكلة الدين، 

التصويت على غلق النقاش العام: 

  • مع: 107
  • محتفظ: 0
  • ضد: 7

[فصل وحيد]

  • مع: 103
  • محتفظ: 6
  • ضد: 9

[مشروع القانون برمته]

  • مع: 102
  • محتفظ: 6
  • ضد: 9

رفعت الجلسة على الساعة 13.