loading...
Marsad Majles

Proposition de loi n°009/2020 amendant la loi organique du budget n°15 de 2019 du 13 février 2019

Proposé par :
Thème : Budget et plans de développement
1 article
0 chroniques

Durée

CYCLE DE VIE DU PROJET

2020-01-31 2024-12-07
Dépôt
2024-12-07 2024-12-07
Discussion en commission
2024-12-07 2024-12-07
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi n°009/2020 amendant la loi organique du budget n°15 de 2019 du 13 février 2019

Article 1

1-إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019:

فقرة1:

يُحدّد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانية الأصليّة والتكميليّة وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الإستثنائيّة والطارئة والمعلّلة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4% من الناتج الداخلي الخام).

ويجب أن يُموّل هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنمويّة.

فقرة2:

يُحدّد سقف المديونيّة العموميّة ب55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قُصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلّا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.

كلّ قرض يتمّ الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المُنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.

 

2-إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام إنتقالية وختامية

- يتم تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 مكرّر في أجل أقصاه موفى سنة 2030.

Titre

Proposition de loi n°009/2020 amendant la loi organique du budget n°15 de 2019 du 13 février 2019

Article 1

1-إضافة فصل 8 مكرر للقانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019:

فقرة1:

يُحدّد سقف عجز الميزانية العامة للدولة بنسبة 3% من الناتج الداخلي الخام حين إعداد مشروع الميزانية السنويّة للدولة ويشمل ذلك الميزانية الأصليّة والتكميليّة وعند الاقتضاء يسمح في بعض الحالات الإستثنائيّة والطارئة والمعلّلة وجوبا من قبل الحكومة بتجاوز سقف النسبة المذكورة في حدود نقطة إضافية على أقصى تقدير (أي 4% من الناتج الداخلي الخام).

ويجب أن يُموّل هذا العجز في الميزانية فقط الاستثمارات ذات الصبغة التنمويّة.

فقرة2:

يُحدّد سقف المديونيّة العموميّة ب55% من الناتج الداخلي الخام كنسبة قُصوى لا يمكن تجاوزها في كل الحالات ولا يتم اللجوء إلى التداين إلّا لتمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع ذات الصبغة التنمويّة التي تدخل في إطار الميزانيّة العامة للدولة المُصادق عليها من طرف مجلس نواب الشعب.

كلّ قرض يتمّ الحصول عليه يكون مرفقا وجوبا برزنامة الصرف وآجال التنفيذ ومتابعة المشاريع المُنجزة وضبط آجال التسديد وشروطه.

 

2-إضافة مطة ثالثة للفصل 72 من العنوان السابع: أحكام إنتقالية وختامية

- يتم تفعيل مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 8 مكرّر في أجل أقصاه موفى سنة 2030.