loading...
Marsad Majles
  • L'examen de la proposition de la loi organique N°01/2020 relative à l'amendement et l’achèvement de la loi organique N°16/2014 date du 26 mai 2014 relative aux élections et aux référendums  
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 12:25
Heures de retards 30mn
Taux de présence 56.52%

عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية جلسة يوم الخميس 13 فيفري 2020 على الساعة 09:30 بحضور 6 نواب و ذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ودراسة مقترح القانون الأساسي عدد 2020/01 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

افتتح رئيس اللجنة الجلسة و قام بتلاوة مراسلة مكتب المجلس التي بين فيها أنه لا توجد آليات لمساءلة رئيس الجمهورية حول عدم إمضاء مشروع قانون واعاد طلبه باستعجال النظر بمقترح القانون عدد 2019/01 الذي يضيف عتبة انتخابية ب5%. و أحال الكلمة إلى النواب لابداء آرائهم. 

  • اقترح نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) إعادة مراسلة رئاسة الجمهورية و تسليط ضغط سياسي نظرا لخطورة الفعل المتمثل في عدم إمضاء مشروع قانون مصوت من طرف المجلس. 
  • عقب أحمد موحى (ائتلاف الكرامة) مقترحا المضي في مناقشة مقترح القانون و مراسلة رئاسة الجمهورية بنفس الوقت.
  • أشار مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) أن مسألة مناقشة المقترح الجديد تطرح إشكالا إذ أنه ليس واضحا أي قانون ستتم مناقشته، القديم أم الجديد غيلر الممضى. وأضاف أن الللجنة ليس لها صفة لمراسلة رئاسة الجمهورية. كما اقترح سحب مشروع القانون من قبل النواب حتى يحل الاشكال. 
  • بين الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) أنه لا يوجد ارتباط بين المشروع غير الممضى و المبادرة الجديدة، بالاضافة الى أن انعدام وجود محكمة دستورية يجعل النواب غير قادرين علة محاسبة رئيس الجمهورية. كما أشار أن العتبة المقترحة من طرف الحكومة سابقا كانت 5% وقامت اللجنة بتغييرها إلى 3%.
  • أكد ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أن إجابة رئيس الجمهورية لن تكون لها قيمة قانونية إلا أنه بالامكان استدعاء ممثل عن رئاسة الجمهورية للاستماع إليه و الاستفسار حول مآل مشروع القانون. 
  • عبر هيثم براهم (كتلة الإصلاح) عن موافقته على مقترح ناجي الجمل. 
  • في مداخلته أكد مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) على أن فعل العقلاء منزه عن العبث و بالتالي يجب أن لا يكون فعل المشرع عبثيا. بناء على ذلك يجب حل وضعية القانون غير الممضى قبل الشروع في مناقشة المقترح الجديد.  
  • اقترح هيثم براهم (كتلة الإصلاح) المرور إلى التصويت فطلبت منه يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) على اثر ذلك أن يقوم بحوصلة لما حصل و إعطاء النواب فرصة لمزيد النقاش.
  • ذكر ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أن مكتب المجلس له الحق في طلب استعجال النظر و على اللجنة تقديم تقريرها في أجل أسبوع من تاريخ الاحالة الموافق ليوم 7 فيفري 2020، وعليه يجب تقديم التقرير غدا على أقصى تقدير.

تم المرور اثر ذلك إلى تلاوة نص المقترح عدد 2019/01 وشرح الأسباب. قام رئيس اللجنة بفتح النقاش العام بخصوص المقترح. 

  • أشار الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) إلى أن القانون الانتخابي الحالي هو القانون الساري منذ هيئة بن عاشور بالتالي فلسفته تندرج في إطار فترة تأسيسية هدفها تشريك أكبر عدد من الأطراف على ان يتم تغييره عند انقضاء هذه الفترة. نظرا لتطبيق هذا القانون خلال الفترة التأسيسية و عهدتين نيابيتين فإنه من المعقول أن يتم التأسيس لإستقرار سياسي و تمثيلية تمكن من الحكم الفعلي. و بين أن المقترح المطروح يصب في هذا المنطق.
  • أضاف نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) بأن العتبة موجودة بالأنظمة المقارنة و تعبر عن تطور المسار الديمقراطي. بالاضافة إلى أن البلاد تعيش أزمة سياسية و يجب إيجاد حلول لتجاوزها. 
  • تساءل غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) عن سبب رفض مكتب المجلس مراسلة رئاسة الجمهورية. واقترح أن تقوم اللجنة بمراسلة رئاسة الجمهورية وبناء على ذلك اقترح عرض هذا المقترح على التصويت صلب اللجنة. كما أكد أن الساحة السياسية تشهد مشاكل أكبر من أن تحل بالعتبة الانتخابية و اقترح ارجاء النظر في هذا المقترح إلى أن يتم اقتراح مقترح متكامل من الأطراف السياسية.
  • أجاب هيثم براهم (كتلة الإصلاح) بأن اللجنة ليس لها خيار اذ أنه عليها إحالة تقريرها غدا لمكتب المجلس.
  • عقب الصحبي عتيق (كتلة حركة النهضة) مبينا بأنه ليس من المعقول العودة لمناقشة المبدا في مناقشة المقترح بعد أن تم الانطلاق في النقاش العام.
  • أشار نور الدين البحيري (كتلة حركة النهضة) إلى أن امضاء المشروع القديم من عدمه لا ؤثر على حق الكتل في تقديم مقترحات تهم نفس القانون أوسع و أشمل. 
  • أفاد مبروك كرشيد (كتلة تحيا تونس) بأن تعليل مكتب المجلس لاستعجال النظر غير مقنع اذ أنه يستند لافتراضات ممكنة فقط. كما بين أن النجاح السياسي لا يتعلق بالتمثيلية داخل البرلمان وذكر بأن البرلمان الذي أسقط حكومة الترويكا كانت حركة النهضة ممثلة بأغلبية داخله. وأضاف بأن هذا المقترح يدعم الاقصاء السياسي.
  • وضح غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بأن الهدف من هذا المقترح واضح و هو التحضير من أجل انتخابات تشريعية مبكرة و أكد أنه من المعلوم أنه لا يجوز تغيير قواعد اللعبة قبل الانتخابات. ودعى إلى مراجعة القانون الانتخابي بجدية.
  • أشار ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) أن تعويم القضايا يعكس تهربا من اصلاح القانون الانتخابي، واكد أنه لا وجود لمعيار دولي يمنع تغيير القانون الانتخابي قبل سنة من الانتخابات، ذلك يتعلق فقط بتغيير الدوائر النتخابية. وأضاف بأن جل الأطراف لا تريد أن تحكم بمفردها وتتحمل المسؤولية. عتبة 5% هي التي ستحل الاشكال المتعلق بتشتت الأصوات و ستدفع الأحزاب إلى التحالف قبل الانتخابات.
  • بينت يمينة الزغلامي (كتلة حركة النهضة) أنها مع احالة هذا المشروع إلى الجلسة العامة حتى يقوم بترقيع الوضع.
  • أضاف نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) أنه من ايجابيات القانون الحالي منع الهيمنة من طرف معين إلا أن ذلك لا يمنع إصلاح سلبياته مثل التشتت قصد ترشيد الحياة السياسية.
  • في تدخله بين نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) أنه توجد حلول أخرى للحد من اغراق الانتخابات بالترشحات و ذلك من خلال اشتراط نشر التقارير الأدبية والمالية للحزب حتى يتمكن من الترشح.
  • وضح مختار اللموشي (كتلة حركة النهضة) أنه توجد قراءاتان الأولى ترى أن الاشكال يتمثل بالنظام السياسي و الذي يجب أن يصبح رئاسيا و الثانية ترى أن الاشكال موجود على مستوى القانون الانتخابي, و بين أنه شخصيا يدافع عن عتبة ب7% واكد أنه كلما رفعنا بالعتبة كلما استقر النظام السياسي. 
  • عقب هيثم براهم (كتلة الإصلاح) مبينا أنه من المروغ منه أن القانون الانتخابي انتهت صلاحيته ألا أنه يساند مراجعة شاملة له لا اداج حلول ترقيعية كما أنه يقترح المزج بين التصويت على القوائم و الأشخاص. وأضاف أنه من غير الأخلاقي تغيير قواعد اللعبة الآن نظرا للوضع السياسي الحالي.  
  • اعترض نور الدين العرباوي (كتلة حركة النهضة) على مقترح التصويت على الأشخاص معتبرا إياه تدميرا للأحزاب، إنهاء للأخلاق السياسية.
  • أشار نعمان العش (الكتلة الديمقراطية) بانه عند تطبيق عتبة 5% يمكن أن يتم انتخاب نواب عن ائتلاف واحد ثم ينقسمون الى عدة أحزاب و بالتالي لا يكون للعتبة أي أثر ايجابي.

ذكر رئيس اللجنة أنه سيتم الاستماع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات غدا ثم يتم المرور مباشرة للتصويت على المقترح. رفعت الجلسة على الساعة 12:25.