loading...
Marsad Majles

Plénière

26 février 2019
  • Examen de : 
  1. Projet de loi N°66/2018 portant approbation de l’accord de prêt conclu le 11 juillet 2018, entre la République tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour la contribution au financement additionnel du programme de développement urbain et de gouvernance locale
  2. Projet de loi N°33/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 31 janvier 2018 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH 2)
  3. Projet de loi N°65/2018 portant approbation du contrat de financement conclu le 29 juin 2018 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation
  4. Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 19:00
Heures de retards 2h 15mn
Taux de présence 82.49%

عقد مجلس نواب الشعب يوم 26 فيفري جلسة عامة على الساعة 10:30، بحضور 86 نائبا و برئاسة فوزية بين فضة 

يتضمن جدول الأعمال: 

  •  النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية
  2. مشروع قانون عدد 2018/33  يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  3. مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة
  4.  مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات

[نقاط النظام] 

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • لما لم يحضر وزير التنمية؟
  • استنكر التأخير بتكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي طلبت المعارضة تكوينها

حسن العماري  (حركة نداء تونس)

  • في ما يخص مشروع القانون عدد 2018/66:  من أهم النقاط المنصوص عليها من اللجنة هي حضور وزير الشؤون المحلية و البيئة لذلك يجب إعادة النظر في جدول الاعمال 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • ما سبب تاخير تكوين لجنة التحقيق
  • توجهت بمجموعة من الاسئلة للوزراء منذ 4 اشهر و خوفي من اللوبيات ان تمنع طرح هاته الاسئلة في المجلس لذلك اطلب جدولة هذه الاسئلة

فوزية بن فضة (نداء تونس)

  • سيتم تكوين اللجنة مساء اليوم 
  • تعذر حضور وزير الشؤون المحلية 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • قررنا في اللجنة ان يتم مناقشة مشروع القانون بحضور وزير الشؤن المحلية و ما راعنا إلا انه قد تم الالتفاف على هذا المطلب بتعلة استعجال النظر 
  • بغياب الوزير اليوم يتعذر علينا ايضا التصويت عليه 

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  •  أستنكر تكرار هاته الحادثة أكثر من مرة
  • السلطة الرقابية من المجلس على الحكومة لم يعد لها أي معنى 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • على المكتب التاكيد على ان اجتماعات اللجان الخاصة تنعقد يوم الاثنين
  • رغم اهمية حضور وزير الشؤون المحلية و لكن في المقابل البلديات لديها مشاكل مالية ضخمة لذا اقترح تنظيم جلسة اخرى مخصصة للتحاور معه

المنجي حرباوي (نداء تونس)

  • غياب وزير الشؤون المحلية فيه استحقار و ضرب لدور المجلس لذا اطلب تاجيل النقاش في مشروع القانون 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • سوء تنظيم عمل الجلسات هو سبب غياب الوزراء 
  • علينا المباشرة في هذا المشروع عدد 65 و 33 
  • الرجاء نسخ و توزيع قائمة الاحياء

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • نسق العمل سيؤدي للإضرار بالمجلس 
  • حضور الوزير المختص مهم و لكن لا يجب ان يعيق عمل  المجلس 

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • هذا المجلس بدأ يفقد قيمته و يجب التنبيه لبعض الأمور مثل استدعاء الوفود لجلسات اللجان

عبد اللطيف المكي (حركةالنهضة)

  • هنالك من يريد ارباك عمل  اللجنة 

 الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • هذا الموضوع هام لذلك علينا المضي قدما في العمل عليه

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية]

[تلاوة التقرير ]

يمكنكم الإطلاع على التقرير عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2IBI1zm

[تدخلات النواب]

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • تبرز اهمية هذا المشروع خاصة في ظل الانتدابات المزمع تنظيمها بالبلديات 
  • ما طريقة تعامل وزارة التجهيز مع البلديات خاصة فيما يتعلق بطلبات العروض؟
  • ماهي البلديات التي ستنتفع يهذا القرض؟ 
  • أطلب من الزملاء التصويت على هذا القرض

محمد الاخضر العجيلي (حركة النهضة)

  • هذا القرض هو من القروض التي يجب المصادقة عليها دون تردد
  • لما يتوجه هذا القرض لبلديات دون أخرى؟ 
  • البلديات المحدثة تفتقر لشبكات تطهير ، 
  • يجب أن ننفّل المناطق الداخليّة و البلديّات المحدثة لتحسين أوضاعها، 
  • يجب اعتماد آليّات جديدة للانتدابات و تمكين البلديّات من الموارد البشريّة المختصّة 

حسن العماري (نداء تونس)

  • السبب الذي قدّمته رئاسة المجلس حول تغيّب وزير الشؤون المحليّة غير مقنع و فيه تجاهل للمجلس، 
  • القانون سمح للسلطة التنفيذيّة التدخّل لدى اختلال السلطة المحليّة، 
  • بلدية سكّرة تشهد انقسامات كبرى و اشكالات متعدّدة، و الطرف الوحيد الذي بإمكانه التدخّل هو الوالي أو وزير الشؤون المحليّة، 
  • القسم الفني هو الأهم في البلديّات لكن جلّ البلديات تفتقر لهذا القسم،
  • امكانيات البلديات لا تسمح لها بتغطية كل الرقعة الترابية 
  • تعطل امثلة التهيئة العمرانية يتسبب في انتشار الاحياء العشوائية 
  • غياب القدرة على التسيير من بعض رؤساء البلديات نتج عنه فشل اغلب البلديات فلا بد من دفعها

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية)

  • لا يعني هذا المشروع إلا البلديات القديمة بما فيه من اقصاء للبلديات المحدثة فما سبب ذلك؟
  • بما ان هاته المرحلة هي المرحلة الثانية فهل تم تقييم المرحلة الاولى؟
  • يجب دعم الموارد البشرية للبلديات في ظل غياب  التأطير
  • لازلنا ننظر للبلديات على انها مخصصة فقط لرفع الفضلات
  • البلديات في حاجة لعقد اتفقيات و في غياب مستشاريين قانونيين بالبلديات فإنه من الضروري فتح باب الانتداب 
  • كثافة الوظيفة العمومية مقتصرة على تونس العاصمة 
  • علينا تقديم حوافز للموظفين لدفعهم للعمل بالبلديات

فاطمة المسدي (نداء تونس)

  • اعبر عن استيائي لغياب الوزير المعني بالجماعات المحلية 
  • مجالس البلدية تعيش صعوبات كبرى 
  • اريد طرح مسالة مصادقة المجلس البلدي لبلدية صفاقس الكبرى على قرار يقظي بوقف نقل الفسفاط و ضرورة تنفيذ هذا القرار
  • عدم تنصيب مجلس بلدي بالصخيرة بسبب ازمة على مستوى انتخاب رئيس المجلس البلدي
  • هناك مشاكل لا يمكن حلها بالموارد المالية فقط 
  • رئيس بلدية العين يرفض التفرغ و علينا ايجاد حل للمسألة
  • رئيس بلدية بئر علي لم ينظر في اشكال اعتصام الشباب بالمنطقة 
  • علينا دفع البلديات المحدثة 

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

  • لدينا فرصة لتقييم الانتخابات البلدية لاسترجاع الثقة بين المواطن و البلدية 
  • عدم كفاءة الاشخاص المنتخبة على مستوى محلي و نقص موارد البلديات هما احد اسباب تعطيل عمل البلديات
  • هناك العديد من الاشكاليات على مستوى البلديات و كان من المفروض حضور الوزير للحديث عن هاته الإشكاليات 
  • المطلوب توفير الحد الادنى من ظروف العمل البلديات
  • ليس من المعقول ان يخصص هذا القرض للبلديات الكبرى على حساب البلديات المحدثة

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة)

  • علينا التعاون لانجاح تجربة الحكم المحلي 
  • علينا التركيز على الاستثمار اللامادي في تجربة الحكم المحلي
  • على البلديات التركيز على المحاور الكبرى التي تهم المواطن كالنظافة و الطرقات و الثقافة
  • قيمة القرض جيدة و اوافق مبدئيا على هذا القرض الذي يحتوي على شروط تفاضلية جيدة
  • نريد مدنا بتقارير دورية 
  • يجب ان تعين البلديات الجمعيات الرياضية
  • ما مدى تقدم مشروع طريق السيارة بالكاف؟

المنجي حرباوي (نداء تونس)

  • احمل المسؤلية لرئاسة المجلس على سوء تنظيم عمل المجلس 
  • نحن الان نناقش مشروع قانون في غياب الاطراف المعنية و هو امر يمس من صورة النواب و المجلس
  • في حالة المصادقة على هذا المشروع فإنها ستكون مصادقة غير دستورية
  • بلدية الكاف ليس لديها موظفين 
  • هناك اعتصام للمطالبة بالتشغيل بالكاف
  • هناك أحياء تستحق التدخل في إطار إعانة البلديات تحت سقف هذا القرض

جميلة الجويني ( حركة النهضة)

  • هذا البرنامج سيخفف العبء على البلديات خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية 
  • هل تم تقييم المرحلة السابقة من هذا البرنامج 
  • و إلى اي حد ساهم هذا البرنامج في النهوض بالبلديات
  • الادارات المعنية لم تنسق فيما بينها في تجهيز الاحياء
  • هل تم التنسيق مع الديوان الوطني للتطهير قبل تعبيد الطرقات؟
  • هناك فوضى اشغال من طرف المقاولين 

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

  • يجب تنزيل مبدأ التمييز الإيجابي على أرض الواقع 
  • هكذا اتفاقية هو أمر مهم يمكن أن يساهم في انضاج تجربة الحكم المحلي
  • تمنينا حضور وزير الشؤون المحلية 
  • نلاحظ غياب الإرادة السياسية لتنفيذ مبدأ التمييز الإيجابي 
  • نطلب المراجعة و تخصيص اعتمادات لبعض المناطق الداخلية
  • يجب صيانة الطرقات في المناطق الداخلية مثال ولاية باجة التي تعرضت للكثير من الأضرار جراء الفيضانات

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية)

  • جزء كبير من عمل المجلس مخصص للقروض 
  • أصبحنا نعتمد على القروض 
  • غياب الكتاب العامين بالبلديات بولاية سليانة 
  • نحن مع تحسين وضعية البلديات لكن أن يتم ذلك عن طريق القروض فهو أمر يطرح اشكالا 
  • لما هذا التسرع في الالتجاء للقروض؟
  • هل نحن في حاجة إلى قرض لتحسين الخدمات الإدارية للبلديات
  • أعتبر ان هذا القرض هو لدعم ميزانية الدولة لا غير  
  • الغريب هو التجائنا للقروض لدعم ميزانية الدولة 

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • دعوة وزير الشؤون المحلية مضمن في التقرير 
  • المجالس البلدية وجدت نفسها امام العديد من المهام مقابل امكانيات مادية تحت المتوسط و حتى منعدمة
  • على الوزارة دفع البلديات 
  • يجب تنمية الموارد البشرية بالبلديات
  • احي وجود عدة مؤشرات و لكن يجب اعتماد الشفافية في تنزيل هاته المؤشرات
  • ما هي المؤشرات التي تم اعتمادها في اختيار الاحياء المعنية؟

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • تجربة المجالس البلدية لا تزال حديثة النشئة 
  • يجب التنويه إلى مسألة الاستلاء على السلطة في بلدية العين 
  • يجب سد الشغور بالوكالة الوطنية لحماية المحيط
  • يجب إيجاد حلول لموضوع السياب 

زينب براهمي (حركة النهضة)

  • تمتع البلديات القديمة فقط بهذا القرض هو امر سلبي 
  • هناك العديد من البلديات التي تنقصها الموارد البشرية مثل بلدية تالة 
  • الاجال الضاغطة للبلديات المستحدثة تسبب في عدم انتفاع هاته البلديات بمثل هذه البرامج 

طارق فتيتي (نداء تونس)

  • امكانيات محدودة و نسبة تأطير ضعيفة جدا إضافة إلى التجاذبات السياسية هي ابرز مشاكل البلديات
  • ما مآل البلدية الجديدة في ظل اقتصار هذا الدعم على البلديات القديمة؟ 
  • ينقصنا التدقيق أثناء العمل على اتفاقيات القروض داخل اللجنة 

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

  • أحدثنا بلديات جديدة دون تأمين الموارد البشرية الازمة لذلك
  • هناك عدة مشاكل اثقلت العمل البلدي
  • أردنا حوارا شفافا مع الوزير في هذا الموضوع
  • العلاقة بين المعتمد و الوالي و رؤساء البلديات غير واضحة و الأوامر الترتيبة لم توضح المسألة

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

  • نحن دعاة انفتاح و لكن نرفض سياسة الاقتراض العشوائية
  • طالبنا بالتحقيق في تنفيذ القرض السابق و لم تتم إجابتنا
  • إذا كان تفعيل التميز الإيجابي عن طريق القروض فلا فائدة منه

محمد الراشدي بوقرة (الائتلاف الوطني)

  • غياب البلديات الضعيفة ضمن البلديات التي ستنتفع من هذا البرنامج
  • أريد لفت نظر الوزير إلى موضوع طريق السيارة تونس جلمة 

سالم لبيض ( الكتلة الديمقراطية)

  • اريد التنويه بقرار مجلس بلدي بتطاوين
  • هناك مشاكل تتعلق بالحوكمة و مقاومة الفساد و الإصلاح 
  • لا يمكن التعمل مع رؤساء بلديات فوق القانون فأين الجكومة من ذلك؟

أمل سويد (حركة النهضة)

  • دفع البلديات و ايجاد حول لمشاكلها لا يمكن ان يتم عن طريق القروض فقط و لكن هذا القرض مهم جدا 
  • يجب انتفاع البلديات المحدثة أيضا بهذا الدعم
  • شروط التمتع بالقرض فضفاضة جدا 
  • أريد التأكيد على ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي 
  • اريد التأكيد على ضرورة تشجيع الشباب على بعث مشاريع تتعلق بالبنية التحتية

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

  • أريد تنبيه الوزارة إلى السلامة على الطرقات و السلامة بالحضائر 
  • هل تم تقييم المجالس البلدية التي ستتصرف في الاموال المتـأتية من هذا القرض؟
  •  إدارة البلديات لا يتطلب المال فقط 
  • يجب إصدار الأوامر التطبيقية للحد من تغول المستشارين البلديين 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

  • هذا القرض يخدم مجموعة من الأهداف رغم معارضتنا  لسياسة الاقتراض المعتمدة بما فيها من رهن للبلاد 
  • لا بد من اعتماد مؤشرات تنمية للمنطقة في اختيار البلديات المستنفعة من بهذا القرض
  • ضعف نسبة التأطير بالبلديات
  • على الوزارة اعطاء هاته المسائل ما تستحق من الاهتمام 
  • نظرا للاضطراب الحاصل على مستوى قرارات الوزارة في ما يخص مشروع تبرورة: إذا كنتم غير قادرين على العمل عليه فتراجعوا عنه

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • ادعو رئاسة المجلس طلب الإجابة كتابيا من وزارة الشؤون المحلية
  • أريد التركيز أيضا على ضرورة المزيد من المراقبة فيما يخص سلامة مستعملي الطريق 
  • أعبر عن تخوفي من تخصيص هذه الاموال لدعم الميزانية
  • لا يكمن تنفيذ المشاريع في ظل ضعف مؤشرات التنمية بالبلديات
  • لا بد من تسوية وضعية العملة بالبلديات
  • يجب العمل على تكوين المستشارين البلديين

أحمد السعيدي (الائتلاف الوطني)

  • الاحياء الشعبية سببها أمثلة التهيئة العمرانية

نزار عمامي (الجبهة الشعبية)

  • عديد البلديات تعيش عدة مشاكل بسبب نقص الموارد المالية
  • استثناء بعض المعتمديات التي تحتوي على أحياء شعبية غير مفهوم 
  • ماهو معيار الاختيار؟
  • تعاني البلديات أيضا من نقص الإختصاص فما معنى آليات الانتدابات المضمنة بالتقرير؟
  • لم تم التوجه للقروض الأجنبية في ظل وجود صندوق القروض؟

 يوسف الجويني (نداء تونس)

  • البلديات القديمة مثقلة بالديون و نحن نلتجئ إلى الاقتراض 
  • المطروح هو البحث لتحسين الموارد المالية للبلديات
  • سوء الامثلة العمرانية المعتمدة يعتبر فسادا 
  • هذه القروض ستعطى لبلديات ذات انتماء سياسي معين

سماح بوحوال (نداء تونس)

  • ما من شك من ان الهدف هو النهوض بخدمات البلديات 
  • أريد إثارة مسألة مدى نجاعة أخذ هاته القروض في هذا التوقيت 
  • هل هناك معاينة و دراسة للنقائص الموجوة بالبلديات و التي تستوجب اللجوء لهاته القروض؟ 
  • دخلنا في فخ العمل العشوائي للتصرف في المال العام
  • أريد التوجه بطلب لاجراء جلسات استماع للمجالس البلدية

الناصر الشنوفي (الائتلاف الوطني) 

  • أثمن مثل هاته المشاريع 
  • عدم تركيز المجلس البلدي جبل الوسط يبعث على القلق 

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

  • اريد لفت النظر إلى سوء وضعية بعض البلديات بسيدي بوزيد فيما يخص الموارد المالية و البشرية 
  • أتساءل حول مدى تقدم مشروع المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • أتسائل عن غياب تقييم المرحلة السابقة 
  • غياب الاشارة إلى ما تحتاجه بعض البلديات من تمييز إيجابي 
  • الموارد المالية الضعيفة و غياب الارادة السياسية و تسهيل الاجراءات تمثل اهم المشاكل امام تكريس الحكم المحلي
  • على الوزارة تسهيل انجاز المشاريع
  • الشرطة البيئة و الشرطة البلدية عليهما تنفيذ اي قرار من رئيس البلدية

تم رفع الجلسة على الساعة 14:35 على ان تواصل  أعمالها على الساعة 15:30

 

استئنفت الجلسة على الساعة 16:15

 

[اجابة الوزير]

  • وزير الشؤون المحلية في مهمة في الخارج و لذلك انا اعوضه.
  • دعم البلديات على غاية من الأهمية
  • في خصوص القرض, موضوع هذه الحصة: المصلحة الفضلى للمواطن هو الغاية من هذا القرض و هذا تمويل اضافي لفرض سابق.
  • سيكن الجعات الحلية بانجاز مشارعها بالنحاعة المطلوبة و دعم البنية الأساسية و تمكين المواطن من حدمات اكثر جودة و دعم ركائز الحوكمة. كما يطمح القرض الى تكوين الموارد البلدية للبلديات.
  • اختيار الأحياء يتم من خلال مقاييس تأخذ على بعين الاعتبار مستلزمات التمييز الايجابي.
  • شروط سحب الفرض شروط صعبة لأنها تعتمد على و الهدف الأساسي هو تحسين ضروف البلديات كميا و نوعيا.
  • في خصوص البرانامج الأول. كل المعطيات تشير اننا قمنا بانجازات جيدة على مستوى المؤشرات.
  • الاحياء التي تتطلب التهذيب تفوق 1200 حي لذلك ينم التدخل حسب الأولوية.
  • لا يختلف اثنان في جدوى الفرض و انه لن ينعكس سوى ايجابا على البلديات.
  • بالنسبة للتساؤل حول التهيئة الترابية فانه نظرا لكثرة المتدخلين لم تكن ملاءمة هذه المجلة مع مجلة الجماعات المحلية سهلة.
  • أغلب الاشكاليات العقارية في خصوص
  • الاسبوع القادم

 

[التصويت على المرور الى التصويت]

  • مع 88
  • محتفظ 3
  • ضد 0

[التصويت على العنوان]

103 3 1

 

  • مع 103
  • محتفظ 3
  • ضد 1

 

[التصويت على الفصل الوحيد]

 

  • مع 99
  • محتفظ 11
  • ضد 0

 

[التصويت على مشروع القانون برمته]

 

  • مع 99
  • محتفظ 9
  • ضد 0

 

المرور الى مشروعي القانوانين عدد 2018/65 و 2018/33

قراءة تقرير اللجنة (رابط التقرير https://bit.ly/2Vhtf2c) و المرور الى النقاش العام

 

محمد رمزي خميس (نداء تونس)
  • نثمن هاته الإتفاقيات لارتباطها بمصالح المواطنين.
  • نثمن إنجاز هاته المشاريع مع وكالة التهذيب و التجديد العمراني.
  • بالنسبة لولاية زغوان تم ادراج 3 احياء فقط من أصل 6 أحياء اقترح تخصيص الفائض إلى ولاية زغوان
  • يجب التدخل في وضعية واد الشعير بمدينة الفحص الذي اصبح يشق المدينة و قد يشكل خطرا في ضروف كثرة التساقطات.
البشير الخليفي (حركة النهضة)
  • أرجو التسريع في انجاز بعض المشاريع و تلافي بعض الإشكالات مع المقاولين.
  • هناك نقص على مستوى التنسيق مع مختلف المتدخلين
  • التسريع بالمصادقة على مثال التهيئة الترابية في الذهيبة
  • أرجو مزيد التعاون مع المجلس البلدي بتطاوين
  • نريد انجاز مصب يجمع كل البلديات.
  • أرجو الالتفات لبلدية السمار في حالة وجود أموال متبقية من هذه القروض.
  • يجب تهذيب كامل حي بلدية غمراسن.
عبير عبدلي (الائتلاف الوطني)
  • الكثافة السكانية بالمدن الكبرى سببه نزوح متساكني المناطق الداخلية لاجل العيش الكريم 
  • يجب النظر في أسباب هذا النزوح كغياب أبجديات العيش الكريم في الجهات التي يعد منها المتساكنون.
  • تم تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في هذه البرامج.

الحبيب خضر (النهضة)

  • قدم النائب اللوم على لجنة المالية قائلا ان مشروع هذا القانون تطلب جلستين فقط كان يمكن عقدها في اول الدورة لكن يكن ان للبعض نوايا انتخابية للتعطيل.
  • هذا القرض مهم جدا و كان من الأحرى الاستعجال لتحسين ضروف عيش المواطنين.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • هذا القانون يخص الأحياء الهشة و خاصة منها المنجرة على النزوح الذي يكثر في ضواحي المناطق السياحية. تحسين ضروف هذه الأحياء سيقلل من التطرف و العنف. المناطق الفلاحية و حتى المحميات و الجبال و الغابات منتهكة بسبب تعطل مخططات التهيئة الترابية.
  • العمال الذين بنوا حمامات الجنوبية تم هضم حقهم في تخصيص أراضي لبناء مساكن اجتماعية لهم.

البشير اللزام (النهضة)

  • هذا المشروع تحقيق لمقاصد الفصل 12 من الدستور و يحسن ضروف العيش. المال قليل و الأحياء المحتاجة تهذيب كثيرة. هذا البرنامج يحقق أهداف الثورة. الوكالة قامت بعمل جبار في لاية بنزرت في مشاريع البنية التحتية.
  • على اعتبار ان البلديات تفتقر الى الكفاءات فاننا نرى ان الوكالة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار ذلك و المساعدة في تنمية هذه المشاريع.

أميرة زوكاري (نداء تونس)

  • بن عروس تشهد استقرار عديد السكان النازحة من المناطق المعنية بالتمييز الايجابي و هي ذان دخل محدود جدا. ما الحل بالنسبة لهذه العائلات غير المشمولة بهذه الاجراءات و المشاريع؟
  • 414 عائلة في بن عروس تضررت من الفياضانات و لم يتم التعويض الا لمجموعة منهم و تمنينا ان يكونوا مشمولين بهذا المشروع.
  • يجب مراجعة منحة السكن خاصة بالنظر الى ارتفاع اسعار مواد البناء.
  • يجب تعيين مدير جهوي للتجهيز في بن عروس

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية)

  • في مشروع نهيأة المدينة في قصور الساف, الدراسة الفنية تعود الى 2003 و غير محينة. و هذا اهدار مال كان يمكن انفاقه بطريقة أجدى.

لطيفة حباشي (النهضة)

  • نصيب ولاية منوبة من هذا المشروع حيان في دوار هيشر و واد الليل. كان أملنا ان هذا المشروع
  • تجربتنا مع الوكالة كانت جيدة و قد شملت مكونات حياتية و اقتصادية في عديد المناطق في الولاية. 
  • في ما يتعلق باختصاص وزارتكم في خصوص التوس العمراني. نعرف ان ولاية منوبة هي الخزان الأول للانتاج الغذائي للعاصمة. ان يتواصل التوسع العمراني بالعشوائية الحالية فاننا في افق 2060 لن نجد اية متر مربع من الأراضي الفلاحية.
  • الرجاء التسريع في انجاز الطريق الحزامية

لطفي النابلي (الائتلاف الوطني)

  • يجب النظر الى المرض الذي يجتاج بحر و سوق طبلبة.

زهير رجبي (النهضة)

  • استثناء الكريب من الأحياء المشمولة بهذا المشروع غير عادل.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • نتمنى ان الأموال المرصودة في القرض تذهب الى اهدافها و هي الجهات و لا دعم الى الميزانية لا قدرة لنا على متابعته.

الهادي صولة (النهضة)

  • أثمن هذا المشروع من ناحية التغطية الواسع.
  • ضروري تدخل الولاية لتحصين الأراضي المتاخمة للمدن لتستبق البناء الفوضوي و بذلك ترشيد التدخل و التهيئة و المصاريف.

 

انهى رئيس الجلسة النقاش العام على الساعة 19:00 على ان ينم استئنافه غدا و المرور الى مداخلات النواب على معنى الفصل 118.